مرسوم تنفيذي رقم 16-232 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره سبعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار 67.500.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار 67.500.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره سبعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دين ار 67.500.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار 67.500.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم. 5 ذو الحجة عام 1437 ه 7 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 67.500 67.500 المجموع : .............. 67.500 67.500 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- دعم الخدمات المنتجة 67.500 67.500 المجموع : .............. 67.500 67.500
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.