مرسوم رئاسي رقم 06-121

مرسوم رئاسي رقم 06-121 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يتضمن التصديق على القوانين الأساسية للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وثرواتها وعلى التنظيم ذات الصلة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 71

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.