قرار
قرار مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للدراسات والتقدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عبد المالك زبيدي، المدير العام للدراسات والتقدير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةين شر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّ ة للجمه وريّة الج زائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1426 الموافق 23 يناير سنة .2006 مراد مدلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.