مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل صفر عام 1427 الموافق أوّل مارس سنة 2006، يتضمّن إنه اء مهامّ بعنوان وزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.