قرار

قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 21 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة ببريعة لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد بناء مركب لتربية دود القز . 866

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.