قرار

قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 6 أبريل سنة 1977 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح قطعة أرض للجمهورية الجزائرية الأحد مجانا لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب، كائنة بعين يوسف، قصد بناء مخازن للحبوب . 865

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.