قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 5 يونيو سنة 1977 يتضمن تنظيم مسك سجلات الفندق . 863
المادة 4
فتح المادةتكون البطاقة ذات قياس 8 سنتيمترات على II سنتيمترا ومن الورق الصلب الابيض وتحرر باللغة الوطنية أو باللغة الوطنية ولغة أجنبية .
ويتضمن وجه البطاقة الكلمات التالية : اللقب والاسم وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والمهنة والعنوان. ويتضمن خلفها الكلمات التالية : نوع ورقم وتاريخ وثيقة تحقيق الشخصية أو سند السفر واسم المصلحة التي سلمته والاسماء الشخصية للاولاد البالغين أقل من 15 سنة الذين يرافقون المسافر وكذلك تاريخ ومحل ولادتهم.
المادة 5
فتح المادةتعد البطاقة شخصية. بيد أنه يمكن أن يدرج الاولاد الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشرة سنة في بطاقة واحدة من بطاقتي الوالدين ...
المادة 6
فتح المادةتسلم البطاقات الى مصالح الشرطة .
المادة 7
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 5 يونيو سنة 1977 محمد بن أحمد عبد الغني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة بمقتضى الامر رقم 66 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386-1977 يتضمن تحديد وتشكيل لجنة الامتحان لدبلوم الدراسات الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، بما فيه النصوص المعدلة أو المتممة له، ولاسيما المادتان 224 و 451 فقرة 5 .
يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةترقم وتؤشر السجلات المنصوص عليها في المادتين 224 و 451 فقرة 5 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في الطبية الخاصة لجراحة الاسنان ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ولاسيما المادة 8 منه . 864 الجريدة الرسمية
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 والمتعلق بتنظيم الاقامة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 محرم عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتضمن كيفيات القبول في الاقامة ..
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تشكيل لجنة الامتحان لدبلوم الدراسات للجمهورية الجزائرية الأحد 30 رجب عام 1397 ه | الطبية الخاصة الجراحة الاسنان دورة سبتمبر (1977) طبقا للقائمة الملحقة بهذا القرار
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
خرر بالجزائر في 11 رجب عام 1397 الموافق 28 يونيو سنة 1977 عبد اللطيف رحال الملحق قائمة لجنة الامتحان لدبلوم الدراسات الطبية الخاصة لجراحة الاسنان دورة سبتمبر (1977) اختصاص لجنة الامتحان المقترحة تاريخ الامتحان السادة :
مختار پوشوشي راؤول قويرك مارى تيريز سيو جراحة الاسنان محمد أو شارف مراد بن و نيش سليم حفيظ عاشور دفوس عبد القادر بركات وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة | 1977 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهنى للتعيين في سلك المراقبين في مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية الدورة 1977 بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1397 الموافق 20 يونيو سنة 1977، يصرح نهائيا بنجاح المترشحين في الامتحان المهني لاجل التعيين في سلك المراقبين في مصلحة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية والمدرجة اسماؤهم حسب ترتيب استحقاقهم كما يلى :
1 - عبد القادر بشيري . 5 - عبد القادر العربي ، 2 أحمد فورق ، 6 خليل بن سويسي ،
3 - الطاهر سعيدان ، 7 - حسين مختاري
4 - خليل بن حبوش . 20 و 21 سبتمبر 1977
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.