مرسوم رقم 66-125 مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يؤذن بموجبه نقل الرخص الخاصة بالتنقيب عن الوقود ( حاسي تابنكورت » للجمهورية الجزائرية الجمعة و «تيمجيد» و « تيملولين » و « حاسي ايمولاى » لصالح الشركة الوطنية للبحث واستغلال البترول في الجزائر 522
المادة الأولى
فتح المادةان الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي هو مؤسسة عمومية ذات الطابع الاداري لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير التجارة
المادة 2
فتح المادةيكلف الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي بما يلي :
1) اجراء توزيع الاثمان بالتساوى ومقاصتها وذلك بطلب من الوزراء الذين يهمهم الأمر وبموجب مقرر من وزير التجارة
2 ) اتمام التدخلات للمحافظة على الاثمان عند التصدير 538 الجريدة الرسمية ) منح تسبيقات وقروض بالفائدة او بدونها واعانات وذلك لا قرار الاسعار في الاسواق
4 ) يجوز للصندوق ان يباشر بمقتضى قرار مشترك من وزير المالية والتخطيط والوزراء الذين يهمهم الامر ، تصفية المنظمات ذات الطابع الاقتصادى المنحلة وان يعتبر المتسلم لموجوداتها الصافية .
2 - مجلس الادارة واللجنة المديرة
المادة 3
فتح المادةان الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادى يديره مجلس ادارة يترأسه مدير التجارة الداخلية ويتألف من :
ممثل لوزارة المالية والتخطيط ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزارة الصناعة والطاقة ، ممثل لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، مدير التجارة الخارجية او ممثله ، نائب مدير الاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، المدير العام للمكتب الوطني للتسويق او ممثله ، رئيس الناحية الاقتصادية الجزائرية او ممثله
المادة 4
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة بدعوة رئيسه، او بطلبه او بطلب ثلاثة على الاقل من أعضائه مرتين فى السنة أو أكثر اذا اقتضت ذلك حاجيات الخدمة يحدد الرئيس جدول اعمال الجلسات .
ولا يمكن ان تكون مداولات المجلس صحيحة الا اذا حضر الجلسة الثلثان من اعضائه غير أن المداولات المتخذة تبعا لدعوتين متواليتين ، يفصل بين كل منهما ثلاثة أيام والمثبتة بصفة رسمية تكون صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
وتتخذ المداولات بالاغلبية المطلقة للمصوتين وعند تساوى الاصوات يرجح جانب الرئيس .
وتصبح هذه المداولات نافذة الاجراء بمقرر من وزير التجارة المادة ه : يقوم مجلس الادارة بما يلي :
ضبط كيفيات التدخلات للصندوق ، وضع الميزانية الموقتة والنهائية واقفال حسابات الصندوق ، ضبط القانون الاساسي الخاص بالمستخدمين
المادة 6
فتح المادةان محاضر اجتماعات مجلس الادارة يحررها المدير ثم تعرض على موافقة الرئيس
المادة 7
فتح المادةيتسلم مجلس الادارة الحساب الاداري الذي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه. | يوجه اليه للاطلاع عليه ويثبت مطابقته لحساب التسيير الذي قام به المحاسب
المادة 8
فتح المادةان مجلس الادارة تساعده لجنة مديرة يترأسها | مدير التجارة الداخلية ويتألف من ممثلي وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ومدير التجارة الخارجية وتدعى اللجنة لابداء رأيها فى القضايا التي يفوضها اليها مجلس الادارة وتجتمع هذه اللجنة كلما تطلب ذلك البحث في مسائل الصندوق وبدعوة من رئيس اللجنة المديرة او بطلب كل واحد من اعضائها ويقوم مدير الصندوق بمهام الكتابة في اللجنة المديرة وتوجه محاضر الاجتماعات الى اعضاء مجلس الادارة خلال 15 يوما .
- الادارة
المادة 9
فتح المادةيقوم مدير الصندوق المعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير التجارة ، بتسيير الصندوق وبتنفيذ مقررات مجلس الادارة واللجنة المديرة . ويساعده كاتب عام معين بموجب قرار من وزير التجارة
المادة 10
فتح المادةويقوم كذلك بتعيين الموظفين لجميع المناصب وبعز لهم ويتولى اثبات وتصفية حقوق المؤسسة وتكاليفها ويكون وحده المؤهل لاصدار السندات التي تثبت هذه الحقوق والتكاليف . ويأمر بالمصروفات ويدرس الفضيا ويقوم بتحرير الخطابات ويتولى ادارة موظفي الصندوق .
كما يبرم الصفقات حسب القواعد الجاري العمل بها فيما يخص الصفقات العمومية ويحرر عقود الايجار والكراء واذا كانت مدة هذه العقود تتجاوز تسع سنوات أو كانت أهميتها تتجاوز المبلغ الاقصى المحدد فيما يخص الشراءات المجراة بمجرد فاتورة ، فيلزم الحصول على اذن من مجلس الادارة ويمثل المدير الصندوق أمام القضاء ويباشر باسمه جميع الاعمال المفيدة وفى حالة الاستعجال يجوز له ان يتصرف بدون اذن مجلس الادارة فى الامور المستعجلة وأن يقوم بجميع الاعمال التحفظية واذا تغيب المدير او تعذر عليه الحضور فيجوز له ان ينيب عنه في مهامه الكاتب العام مع جميع أو بعض اختصاصاته يعرض المدير على موافقة مجلس الادارة ، بعد اختتام السنة المالية ، تقريرا عن تسيير مصالح الصندوق خلال السنة المالية المنقضية .
أحكام مالية
المادة 11
فتح المادةتوضع ميزانية الصندوق مرتبة على ابواب الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539 ومواد فيما يخص المصروفات والمدخولات وتقيد المصروفات المتعلقة بالموظفين وبالادوات في ابواب مستقلة و تعرض مشاريع الميزانية الموقتة والنهائية التي يضعها المدير ، على مجلس الادارة الذى يصوت عليها ، ثم يعرضها على موافقة وزير المالية والتخطيط ووزير التجارة وتكون التعديلات التى تتأكد ضرورتها خلال السنة المالية الجارية ، موضوعا لمداولات وتتم الموافقة عليها ضمن نفس الاوضاع واذا لم يتم التصديق على الميزانية الموقتة عند افتتاح السنة المالية فيجوز اجراء عمليات المدخولات والمصروفات وقتيا ، بعد موافقة المراقب المالي وعلى أساس التقديرات الخاصة بميزانية السنة المالية السابقة وبعد الخصم عند الاقتضاء للاعتمادات المخصصة للمصروفات غير القابلة للتجديد
المادة 12
فتح المادةوتقدر الحسابات الخارجية عن الميزانية والمستعملة لاعادة تخطيط العمليات المالية المتعلقة بالاموال المعدة لاستعمال خاص وتغطى هذه الحسابات بمقرر من وزير الوصاية
المادة 13
فتح المادةتتألف موارد الصندوق مما يلي : 1 الاقتطاعات المجراة والاتاوات الصادرة من توزيع الاثمان بالتساوى والمقررة تطبيقا للتنظيم العام للاثمان ، 2 دفعات اموال المساهمة الصادرة من منظمات عمومية او تابعة للاقتصاد المختلط ،
3 - الاموال الموضوعة رهن اشارة الصندوق من طرف ميزانية الدولة ، 4 الفوائد الناتجة من الاموال الموظفة ومحصولات ممتلكات الصندوق ، ه ترحيل المدخولات غير المستخدمة في السنوات المالية السابقة ،
60 - الموجودات الصافية للمنظمات المنحلة التي يعتبر الصندوق متسلم اموالها ،
- الهبات والوصايا ، A - جميع الموارد الاخرى التي تخصص في المستقبل للصندوق • وتتألف مصروفات الصندوق مما يلي :
1 - مصروفات التسيير ، 2 العمليات المالية المتصلة بالتدخلات المنصوص عليها في المادة 2
المادة 14
فتح المادةلا يمكن تقديم المصروفات الا في حد الاعتمادات المقيدة بانتظام في الميزانية ولا يمكن اجراء أي تحويل للاعتمادات بين مختلف الابواب دون الموافقة عليه ، حسب الاوضاع المنصوص عليها في
المادة 11
فتح المادةغير انه يمكن للمدير ان يحول الاعتمادات بمجرد قرار ومن مادة الى أخرى ، من نفس الباب ويجب الحصول على موافقة المراقب المالي فيما يخص هذه التحويلات التي لا يمكن أن تحدث تغييرا على استخدام الموارد المعدة لاستعمال خاص .
المادة 15
فتح المادةيمسك محاسبة الصندوق عون محاسب يعينه وزير المالية والتخطيط .
المادة 16
فتح المادةيجرى مسك المحاسبة المذكورة ضمن الاوضاع الادارية ويتم تنفيذ عمليات الصندوق المالية بواسطة التسيير وبمناسبة كل سنة مالية ويقدم البيان عنها بنفس الكيفية
المادة 17
فتح المادةيقيد المحاسب في دفاتره الحسابات الخارجة من الميزانية وخاصة الحسابات المخصصة لاعادة تخطيط المدخولات والمصروفات المتعلقة بالاموال المعدة لاستعمال خاص والحسابات النظامية وحسابات الغير
المادة 18
فتح المادةيرتب مال احتياطي يزود بقدر الاستطاعة عن طريق الاقتطاعات من زيادات المدخولات الخاصة بالميزانية ويحدد مبلغ هذه الاقتطاعات مجلس الادارة
المادة 19
فتح المادةيباشر مراقب مالي يعينه وزير المالية والتخطيط اعماله لدى الصندوق ضمن الاوضاع والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل
المادة 20
فتح المادةيستمر الموظفون التابعون للصندوق خاضعين للقانون الاساسي الموقت لصندوقهم وذلك الى وقت صدور القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
المادة 21
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 22
فتح المادةيكلف وزير التجارة ، ووزير المالية والتخطيط، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، ووزير الصناعة والطاقة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- قرار
- مقرر رقم 58-009
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة تيمللولين ( والكائن خارج المساحة التعاونية 1174
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.