قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 المتعلق بانشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين 534
المادة الأولى
فتح المادةيتحتم على مؤسسات التأمين التي ألغيت أجازتها تطبيقا لمقتضيات الامر رقم 66 127 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، أن تباشر تصفية التزاماتها حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةان تصفية الالتزامات ومراجعة الحسابات النهائية تتم تحت مسؤولية العون الخاص بالشركة المعنية بالامر وتحت مراقبة أحد مندوبى الحكومة يعينه لهذه الغاية وزير المالية والتخطيط
المادة 3
فتح المادةان جميع الدفاتر الحسابية والسجلات الواجب مسكها بمقتضى التنظيم الجارى به العمل تكون موضوع الاقفال حساباتها عند تاريخ 27 مايو سنة 1966
المادة 4
فتح المادةان مندوب الحكومة مؤهل لأن يتسلم ، للاطلاع في عين المكان ، جميع المستندات والمعلومات اللازمة للقيام بمهمته .
ولا يمكن انجاز أية عملية تتعلق بالاموال المنقولة وبالعقارات بدون اذنه ويثبت هذا الاذن بتوقيع امضائه على عقد نقل الملكية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه أو على أوراق وأوامر الدفع .
وتعتبر باطلة العمليات المنجزة بدون هذا الاذن المادة ه : يجب على العون الخاص أن يوجه الى وزير المالية والتخطيط عند تاريخ 30 يونيو لأقصى غاية الحسابات الختامية والبيانات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل والمتعلقة بالسنتين الماليتين 1964 و 1965 وعلاوة على ذلك يجب عليه أن يوجه ضمن نفس الكيفيات المعلومات التالية المتعلقة بالنشاط الذي قامت به الشركة منذ أول يناير سنة 1966 :
بيان لأقساط التأمين المصدرة فى كل فرع من الفروع بيان للعمولات والمصاريف العامة ، بيان للحوادث المعوضة أو فى انتظار التسديد أو المصرح بها.
المادة 6
فتح المادةيجوز لوزير المالية والتخطيط أن يرخص للشركات في تحويل مجموع العقود الموجودة تحت يدها مع حقوقها والتزاماتها الى شركة واحدة أو عدة شركات تابعة للدولة ان القرار المرخص بموجبه هذا التحويل سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 7
فتح المادةاذا تولت المؤسسة تصفية التزاماتها بنفسها وبدون تحويل لحافظة عقودها فيحرر مندوب الحكومة تقريرا عن هذه التصفية وعن مراجعة الحسابات النهائية وذلك في ظرف شهر لاقصى غاية بعد أن تكون المؤسسة المعنية قد أشعرت وزير المالية والتخطيط بانتهاء عمليات التصفية وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار بالاستلام وعلاوة على ذلك يجب أن يثبت فى التقرير المذكور أن الشركة المعنية قد صفت تماما حالتها فيما يتعلق بالضرائب والضمان الاجتماعي ومستخدميها .
وتوجه نسخة من هذا التقرير الى الشركة المعنية واذا كانت خلاصة التقرير موافقة على قبول التصفية فيرفع أمر هذه التصفية الى علم الجمهور بواسطة اعلان ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفى الجرائد اليومية الثلاث الصادرة في الجزائر وقسنطينة ووهران ويحدد هذا الاعلان لكل شخص يهمه الامر ، تحت طائل الابطال ، مهلة مدتها ثلاثة أشهر تبتدىء من يوم النشر ، ليقدم ملاحظاته الى وزير المالية والتخطيط ( مصلحة مراقبة التأمينات ) .
المادة 8
فتح المادةيجوز لمؤسسات التأمين التى تكون قد مارست التصفية الكاملة لالتزاماتها أن تباشر سحب القيم الباقية المودعة برسم رصيد التأمين وعند الاقتضاء سحب الكفالات وذلك بترخيص من وزير المالية والتخطيط
المادة 9
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 احمد قائد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.