قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1386 الموافق 30 مايو سنة 1966 يتعلق بمقاومة طاعون الحيوانات 535
المادة الأولى
فتح المادةيمنع ادخال الحيوانات الآتية ( خيل ، حمير ، بغال الخ .. ) الى الجزائر الا بترخيص من مدير الانتاج الحيواني
المادة 2
فتح المادةيجب تطعيم جميع الخيول ، والبغال الموجودة بالمناطق المبينة أدناه ضد طاعون الحيوانات
1) عمالة سعيدة :
أ - مقاطعة عين الصفراء بمجموعها مقاطعة البيض منطقة الجهة الموجودة جنوب ب خط مشرية البيض بمجموعها
2 ) عمالة تيارت : مقاطعة آفلو بمجموعها ) عمالة المدية : مقاطعة الجلفة بمجموعها •
4 ) عمالة باتنة : المنطقة الموجودة جنوب الخط الموازي لبسكرة بمجموعها
ه ) عمالة الواحات : بمجموعها .
6 ) عمالة الساورة : بمجموعها ) الحدود :
ا - الحدود الغربية ) عمالة سعيدة ( المنطقة الممتدة من الحدود الغربية الى الحدود الادارية لعمالة تلمسان والتي عرضها 50 كلم .
الحدود الشرقية ) عمالة عنابة ( مقاطعة تبسة بمجموعها دة 3 : يجب أن توسم كل الحيوانات المطعمة بعلامة
(3) في الجهة الداخلية من الحافر المقدم الايمن
المادة 4
فتح المادةتحال الحيوانات المطعمة على الراحة لمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من يوم التطعيم .
المادة ه : يجرى التطعيم مجانا
المادة 6
فتح المادةيكلف عمال العمالات المعنيين بالامر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1386 الموافق 30 مايو سنة 1966 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى الكاتب العام احمد بوضربة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1386 ه وزارة الصناعة والطاقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.