قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية روينة قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 16 آرا قصد بناء مساكن ريفية. 1302
قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1393 الموافق 6 ابريل سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية روينة قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 16 آرا قصد بناء مساكن ريفية. 1302
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.