قرار

قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1393 الموافق 27 مارس سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتاران و 24 آرا و 44 سنتيارا كائنة بخميس مليانة لوزارة الشبيبة والرياضة قصد بناء ناد لتنشيط الشبيبة . 1302

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.