قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1393 الموافق 19 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعديل وزن ارسالات البريد ذات الرسائل قرارات الولاة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، كما يلى :
خلافا لاحكام المادة الأولى أعلاه، فان ارسالات البريد ذات الرسائل من الصنف LC التي لا يتجاوز وزنها 10 غرامات تنقل بالطريق الجوى بدون رسم اضافي. اما اذا تجاوزت 10 غرامات فانها تكون موضوع تحصيل للرسم الاضافي الجوى المحسوب على أساس الوزن الاجمالي » .
المادة 2
فتح المادةتدخل احكام المادة الأولى أعلاه حيز التنفيذ ابتداء من أول نوفمبر سنة 1973
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير البريد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1393 الموافق 19 سبتمبر 1973 • سعيد آيت مسعودان قرارات الولاة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 73-23
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.