قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك الهاتف { 96-80-66 ح ج ب - 3200 - - الجزائر ) 41 81-66 ثمن العدد 25 .. دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لعائف الورق الاخيرة مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 30ر. دج لمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 30 يونيو سنة 1969 يتضمن مخالفة لاحكام المادة 13 من القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1954 المعدل ، والمتعلق بالنقل العمومي للأشخاص 1098 وزارة العدل
- قرارات مؤرخة فى 29 ربيع الثانى و 9 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 14 و 23 يوليو سنة 1969 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 1099 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقني وفي تكميليات التعليم الفلاحي 1101 قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الحائزين على دبلوم الدولة لمهندس معماري والمتخرجين من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة 1103 • وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1969 يتضمن الترخيص بنزع قطعة أرض مخصصة لبناء مدرسة ابتدائية من التخصيص العقاري التابع للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) .. ) 1103
1098 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الأشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام | 1389 الموافق 25 غشت سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة للدخول الى مدرسة مهندسى الاشغال العمومية والبناء بالجزائر حسين داي 1104 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1389 الموفق 10 يوليو سنة 1969 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن ايلولة الاملاك العقارية التابعة المؤسسات التقاعد التكميلى | القديمة الى الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة 1106 | قرارات الولاة قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيارت يتضمن التنازل مجانا | عن قطعة أرض لبلدية رحوية دائرة تيارت قصد بناء قسمين ومسكن 1107 قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة ، تعاد بموجبه الى أملاك الدولة قطعة أرض مساحتها 1669/20 م2 لبناء 39 مسكنا بحي ابن عيسى 1107 | قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1389 الموافق 29 مايو | سنة 1969 صادر عن والى ولاية باتنة يتضن تخصيص عقار تابع لأملاك الدولة ومشتملة على ست غرف وتوابعها كائن ببسكرة بحى كابلوتي لفائدة وزارة الداخلية ادارة الأمن الوطني ) لاستعماله مكاتب المحافظة الشرطة بالمدينة المذكورة 1 1107 الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1389 ه قرار مؤرخ في 15 ربيع الأولى عام 1389 الموافق 31 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية الأصنام يتضمن التخصيص لوزارة الداخلية ، الادارة العامة للامن الوطنى لبناية ( فيلا بيكار سابقا » كائنة بعين الدفلى شارع الامير عبد القادر ومشتملة على 4 غرف ومطبخ ومستودع للسيارات وتخصص لايواء مصالح فرقة شرطة استعلامات الحدود 1107 قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1389 الموافق 31 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية الأصنام يتضمن الغاء التخصيص بالنسبة للقطعة الارضية الكائنة في بلدية برج بونعامة دائرة ثنية الاحد المدعوة سابقا ثكنة الرحل وتخصيصها لوزارة الدفاع الوطني ، لاستخدامها كمعسكر للفيلق الخامس للرحل 1107 قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1389 الموافق 31 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية الأصنام تخصص بموجبه الى وزارة قدماء المجاهدين قطعة ارض تابعة لأملاك الدولة لأجل بناء دار لأولاد الشهداء في برج بونعامة دائرة ثنية الاحد 1108 قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1389 الموافق 7 يونيو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص بناية تابعة لأملاك الدولة تحتوى على طابق أرضى وطابقين سفليين كائنة بشارع عواطى مصطفى رقم 57 بقسنطينة لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لجعلها دارا للشباب .. 1108 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات .. 1108 مراسيم ، قرارات ، مقرارت وزارة الدولة المكلفة بالنقل عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 30 يونيو سنة 1969 يتضمن مخالفة لاحكام المادة 13 من القرار وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 يوليو سنة 1954 المعدل، المؤرخ في 17 يونيو سنة 1954 المعدل ، والمتعلق بالنقل والمتعلق بالنقل العمومي للاشخاص ، العمومي للاشخاص
- وبمقتضى قانون السير عبر الطرق ولا سيما المادة 1.5 منه ، ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبناء على رأى مدير المناجم والجيولوجيا بوزارة بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر الصناعة والطاقة ، سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول وبناء على اقتراح مدير النقل البرى ، يقرر مايلي : المادة الاولى : خلافا لاحكام المادة 13 من القرار المؤرخ في
الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099 17 يوليو سنة 1954 المعدل والمتعلق بالنقل العمومي للأشخاص فان الحافلات المركبة فى الجزائر أو المستوردة من الخارج والمعدة لنقل 36 مسافرا جالسا او واقفا على الاقل زيادة عن السائق ، يمكن أن تعرض للبيع في نمط وحيد من الهياكل المغلقة والمحتوية على الاقل على : بابين للاستعمال العادى فى الجهة الجانبية اليمنى ،
- ثلاثة منافذ للنجاة من بينها اثنتان يجب أن تكون في الجهة الجانبية اليسرى ، المادة 2 : يجب ان تكون الناقلات المركبة في الجزائر والمستفيدة من هذه المخالفة موضوع تسلم جديد حسب كل نوع وذلك لدى المصالح المختصة بالمناجم • المادة 3 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 30 يونيو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة العدل قرارات مؤرخة في 29 ربيع الثاني و 9 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 14 و 23 يوليو سنة 1969 تتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة فى 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 11 الفقرة الاولى من القانون رقم 63-96 | المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السادة الآتية اسماؤهم : عبد القادر بن محمد المولود في 27 اكتوبر سنة 1947 بوهران أحمد بن محمد المولود في 8 ديسمبر سنة 1947 بقالمة ( عنابة ) عيسى بن محمد المولود في 3 ديسمبر سنة 1949 بمدينة الجزائر ( الدائرة الثالثة ) ابن عبد الله عبد الله المولود في 12 مارس سنة 1950 بمستغانم الآنسة حورية بنت محمد المولودة في 22 مارس سنة 1949 بزموري (الجزائر ) .. الحسن ولد حبيب المولود في 10 غشت سنة 1946 بسيدي الحسن (وهران) ميلود بن احمد المولود في 15 يناير سنة 1950 بالاصنام . سي احمد حساني المولود في 24 مارس سنة 1947 بالكرمة ( وهران ) . اسماعيل بن محمد المولود في 12 نوفمبر سنة 1949 بمدينة الجزائر .. بموجب قرارات مؤرخة فى 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن | شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 | مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات الآتية اسماؤهن : عبد السلام فاطمة ، زوجة بن حميدة الشيخ ، المولودة سنة 1930 بحاسي معمش ( مستغانم ) . عيادة بنت احمد ، زوجة روزال جيلالي ، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1945 بتسالة ( وهران ) . عائشة بنت بوشعيب ، زوجة عباسي محمد ، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1944 بالشراقة (الجزائر) عائشة بنت الحاج • حسن ، زوجة عبد النور بودالي ، المولدة في 13 مارس سنة 1917 بقالمة ( عنابة ) عائشة بنت محمد ، زوجة جبار عبد القادر ، المولودة في ابريل سنة 1944 بقديل ( وهران ) • عنابي فاطمة ، زوجة نيبوش محي الدين ، المولودة في 1 مارس سنة 1942 ببرلين ( المانية ) عيادة بنت عيسى ، زوجة فرانى عبد القادر ، المولودة في 1 ديسمبر سنة 1908 بسيق ( وهران ) . بازين مارى سوزان ، زوجة بولعراسي سعد ، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1919 بسانت كروا ( سؤون والوار ) فرنسا . باية بنت حسن ، زوجة بشنى محمد ، المولودة سنة 1916 بطرابلس ( ليبيا ) بوشامي سعيدة ، زوجة وشواش عزيز ، المولودة في 9 غشت سنة 1948 بعنابة • شانيي نقول كليمونس ، زوجة لعلوت سيد على ، المولودة في 9 غشت سنة 1942 بسيدي بلعباس ( وهران ) . شريفة بنت الحسن ، زوجة بوعشرية عبد القادر ، المولودة سنة 1937 بخميس مليانة ( الاصنام ) • دانييل جورجيت مارى جوزيف ، زوجة بودشيشة محمد المولودة في 28 يناير سنة 1925 بفان ( عمالة موربيهان ) فرنسا.
1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1389 ه دوبوك ايفيت ، زوجة بوراس محمد ، المولودة في 2 مايو سنة 1936 بروبى ) عمالة الشمال ) فرنسا . العلمي كنزة ، زوجة قاسمية احمد ، المولودة سنة 1934 بوجدة ( المغرب ) فاطمة بنت الحسن ، زوجة كفوس محند أو ايذير المولودة فى 28 غشت سنة 1932 ببولوغين بن زيري ( الجزائر ) . فاطمة بنت بن عيسى ، زوجة بن عزيزة عبد القادر ، المولودة فى 16 مارس سنة 1937 بعين تموشنت ( وهران ) فاطمة بنت على ، زوجة ملوك بن يوسف ، المولودة في 21 ابريل سنة 1935 بمليانة ( الاصنام )
فاطمة بنت عمر ، زوجة بن عزوز خلادى ، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1940 بالمالح ( وهران ) … فورط روز ، زوجة عميار محند السعيد ، المولودة في 20 غشت سنة 1931 بمرسليا الدائرة 13 عمالة بوش دى (رون فرنسا . جيانوتي سيتا ريقولاتة مارى ، زوجة آيت سعيد اسماعيل ، المولودة فى 15 مايو سنة 1927 بقاردون ( عمالة بوش دي رون ) فرنسا . جيرار بيرناديت مارى ، زرجة او كاوور موسى ، المولودة في 28 ابريل سنة 1941 بشامبيرى ( عمالة صافوة ( فرنسا . قلعي رقية ، زوجة توهامي شعبان ، المولود في 29 ديسمبر سنة 1940 ببني صاف ( تلمسان ) غور في حليمة ، زرجة بطاج محمد ، المولودة سنة 1911 بمغنية ( تلمسان ) .. غور في زهور ، زوجة سى مرابط الحاج ، المولودة سنة 1909 بمغنية ( تلمسان ) حلورى جانيت ، زوجة مكاوى على ، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1926 بباريس الدائرة 20 ( فرنسا ) خديجة بنت عبد السلام ، زوجة بلبشير بوسيف ، المولودة فى 12 نوفمبر سنة 1947 بالمرسى الكبير (وهران) خالدي عائشة ، زوجة خالدى بخالد ، المولودة سنة 1923 بيني صاف (تلمسان) خالدى يمينة ، زوجة كرومى ابراهيم ، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1939 بالمرسى الكبير ( وهران ) • خديجة بنت محمد ، زوجة غمارى موفق ، المولودة في ديسمبر سنة 1947 ببطيوة (وهران) لا جيسكارد روز مارى مادلين ، زوجة حملاجي محند وعلى ، المولودة فى 7 يناير سنة 1939 بليقل ) عمالة لورن ) فرنسا .. لا فاشيري سوزان ، زوجة زوايدية احمد ، المولودة في 1 سبتمبر سنة 1927 بساندوني ( فرنسا ) مهود جاكلين ايميليا اليكسندرين ، زوجة برضوان عمر | المولودة في 5 اكتوبر سنة 1940 بمانت لا جولى ( فرنسا ) • مليكة بنت الحسن ، زوجة سقمان مسعود ، المولودة في 28 مايو سنة 1941 بمدينة الجزائر .. مامة بنت موح ، زوجة يحياوى احمد ، المولودة سنة 1925 ببني سيدل ( المغرب ) . مبروكة بنت بركة ، زوجة باسى الطاهر ، المولودة في 26. مارس سنة 1938 بوهران … مغربي مريم ، زوجة قدار محمد ، المولودة في 1 سبتمبر سنة 1939 بقنديل ( وهران ) .. مريم بنت علال ، زوجة ناجم علال ، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1951 بمدينة الجزائر . ميشال زارة ، زوجة كسل مسعود ، المولودة في 26 يوليو سنة 1942 بالمالح ( وهران ) . ميلة مارسيل جوليي ، زوجة فراح عبد القادر ، المولودة فى 2 يناير سنة 1933 بمدينة الجزائر ميمونة بنت لونجة ، زوجة زولى محمد اليزيد ، المولودة في 16 مارس سنة 1948 بوهران .. مرتضى فاطمة ، زوجة الامام عبد الله ، المولودة سنة 1940 بسعيدية اقليم وجدة ( المغرب ) 20 مولاى الزهراء ، زوجة زكابي قويدر ، المولودة سنة 1922 ببشار ( الساورة ) . ونوغى باية ، زوجة صحراوى ابراهيم ، المولودة في 16 مايو سنة 1946 بمنزل بورقيبة ( تونس ) • ريمون مارغوريت مارى اوجيني ، زوجة زروب حميمي المولودة في 1 سبتمبر سنة 1934 بترامان ( عمالة الشواطيء الشمالية) فرنسا 10 رواشد فاطمة الزهراء ، زوجة بازين عز الدين ، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1935 بقسنطينة صحراوى زهرة ، زوجة قناوى عكاشة ، المولودة في 3 فبراير سنة 1933 ببني صاف ( تلمسان ) صحراوى الزهراء ، زوجة عزى محمد ، المولودة سنة 1922 بالقلعة ( مستغانم ) 10 شليجير آنا مارى ، زوجة ازراراق عاشور ، المولودة في 25 ابريل سنة 1928 بساربروكن ( المانية ) . شروتير انطوانيت ايميليان ، زوجة صغير عمر ، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1932 بنانسي ( عمالة مورت وموزيل ) فرنسا . سليم زادرين اوغستين ، زوجة هنى احمد ، المولودة في 20 اكتوبر سنة 1939 بباريس الدائرة 14 (عمالة السين) فرنسا • سوسى شريفة ، زوجة يوسفى محمد ، المولودة سنة 1919 ببني صاف (تلمسان) سوسى خدوجة ، زوجة سيدي يعقوب احمد ، المولودة في 29 اكتوبر سنة 1940 ببني صاف ( تلمسان ) .
الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 تار اميت مليد ، زوجة بوفلجة على ، المولودة سنة 1937 بايت برايم تيرتيت ( المغرب ) . يمينة بنت محمد ، زوجة بن الشايب محمد ، المولودة في 26 مايو سنة 1930 بوهران يمينة بنت محمد ، زوجة شكوفى رمضان ، المولودة في 23 | سبتمبر سنة 1945 بمدينة الجزائر الدائرة 9 زناسني الزهراء زوجة صديقى محمد ، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1932 ببني صاف (تلمسان) • الزهراء بنت الحسن ، زوجة بن زويقة بوسيف المولودة في 23 فبراير سنة 1945 بالمرسى الكبير ( وهران ) • بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 23 يوليو سنة 1969 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدة طومة كارين دروتية ، زوجة بحيري على ، المولودة في 25 اكتوبر سنة 19400 بقلايويتز ( المانية ) . وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتعليم فى تكميليات التعليم التقني وفي تكميليات التعليم الفلاحي ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 13 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 306 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للاساتذة التقنيين في التكميليات التقنية أو الفلاحية ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 - ، 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تسلم شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقني وفي تكميليات التعليم الفلاحي بعد إجراء مسابقة تحدد كيفيات تنظيمها أدناه المادة 2 : يحدد وزير التربية الوطنية تاريخ وعدد دورات المسابقة . المادة 3 : يجب أن يكون سن المترشحين 23 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر ، ويثبتوا بخمس سنوات من النشاط المهني ويجب أن يشتمل الملف الذي يقدمونه للمفتشيات الأكاديمية على ما يلى : 1 طلب للتسجيل يشير الى الفرع واللغة المختارتين ، 2 – مذكرة فردية تتضمن بصفة خاصة بيان الخدمات ، 3 شهادة الحالة المدنية ، 4 تصريح يتعهد فيه المترشح بقبول أي مكان يعين فيه في حالة نجاحه ، ه شهادة طبية من طبيب محلف يشهد فيها بأن المترشح قادر من الناحية البدنية والعقلية على ممارسة مهنة التعليم ، المادة 4 : تحدد قائمة المترشحين المسموح لهم باجتياز المسابقة من قبل وزير التربية الوطنية وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية . المادة 5 : تشتمل مسابقة شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقني وشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحي على جزئين : (1) يتضمن الجزء الأول اختبارات نظرية وتطبيقية مخصصة لتقدير المعارف العامة والتطبيقية للمترشح ، 2 (2) ويتضمن الجزء الثاني اختبارات تربوية مخصصة لتقدير كفاءة المترشح التربوية . المادة 6 : لا يمكن لأى أحد أن يتقدم لاختبارات الجزء الثاني للمسابقة اذا لم يكن محصلا على الجزء الاول منذ سنة على الاقل وفي حالة رسوب في اختبارات الجزء الثاني يمكن للمترشحين أن يستفيدوا من امتداد للتدريب في حدود أربع سنوات حسب تاريخ تعيينهم . وخلال فترة الامتداد هذه لا يمكن لهم أن يتقدموا أكثر من أربع مرات لاختبارات الجزء الثاني من المسابقة . المادة 7 : تشتمل مسابقة شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقنى وشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحي على فروع مطابقة للفروع المهنية التي تدرس في تكميليات التعليم التقنى وتكميليات التعليم الفلاحي . الفرع الأول : حرف التعدين ، الفرع الثاني : حرف الميكانيكا ، الفرع الثالث : حرف البناءات الحديدية ، الفرع الرابع : حرف البناء الفرع الخامس : حرف النجارة ، الفرع السادس : حرف الكهرباء ، الفرع السابع : الفلاحة الفرع الثامن : حرف التفصيل ويجوز لوزير التربية الوطنية ألا ينظم مسابقات سوى البعض الفروع ..
المادة 8 : يشتمل الجزء الأول لشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقنى وشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحي على اختبارات نظرية ومهنية : 1 اختبار حول موضوع عام ، المدة : ساعتان ونصف المعامل 1. وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب . 2 اختبار في الرياضيات المطبقة : المدة : 3 ساعات ، المعامل 1 . وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب . 3 اختبار في التقنية المهنية أو الفلاحة العامة بحسب اختيار المترشح المدة ساعتان ونصف المعامل 2 . وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب . 4 اختبار في الرسم التقني أو رسم في الهندسة القروية المدة : ساعتان ونصف ، المعامل : 02 وكل نقطة تقل عن 6 على 20 تؤدى للرسوب . ه اختبار في الأعمال التطبيقية يحدد مدته رئيس لجنة الامتحان . ولا يمكن أن تقل هذه المدة عن ثمان ساعات المعامل : 8 6 اختبار اختيارى فى اللغة العربية لأصحاب اللغة الفرنسية واختبار اختيارى فى اللغة الفرنسية لأصحاب اللغة العربية المدة : ساعة واحدة ، المعامل : 1 . ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق المعدل لتضاف لحساب المعدل العام المادة 9 : تختار مواضيع اختبارات الجزء الأول من شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقني وشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحى من قبل لجنة امتحان يعينها وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح المدير المكلف بالتعليم المدرسي ويمكن أن تكون بعض الاختبارات متشابهة في فرعين أو في عدة فروع يحدد بموجب قرار من وزير التربية الوطنية برنامج محدود مقتبس من برامج تكميليات التعليم التقنى وتكميليات التعليم الفلاحي . المادة 10 : تكلف لجنة امتحان وطنية بتصحيح اختبارات الجزء الأول من شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقني وشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحي . ويعين هذه اللجنة وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح من المدير المكلف بالتعليم المدرسي الذي يتولى رئاستها .. ويختار أعضاء اللجنة حسب الفروع من بين : مفتشي التعليم التقني أو الفلاحي ، مديري ومديرات تكميليات التعليم التقني والفلاحي ،
- الاساتذة التقنين واساتذة الثانويات والتكميليات التقنية والفلاحية ،
- أشخاص يملكون في وظائفهم مقدرة معترف بها . المادة 11 : يقترح على وزير التربية الوطنية المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوى 10 على 20 وبدون نقطة اقصائية لقبولهم في الجزء الأول من شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقنى أو شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحي . غير أنه بالنسبة لكل مترشح حصل على هذا المعدل فلا يمكن أن تؤدى النقطة الاقصائية الى رسوبه الا بعد مداولة خاصة للجنة الامتحان وبعد دراسة ملف المترشح • تحضر قائمة المترشحين الناجحين بحسب ترتيب الاستحقاق وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية . يدعى المترشحون الناجحون أما لقضاء تدريب تكويني باحدى مدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقني وأما للالتحاق بمؤسسة للتعليم المتوسط بموجب مخالفة يمنحها لهم وزير التربية الوطنية وفي كلا الحالتين ، يعين المترشحون الناجحون كأساتذة تقنيين متمرنين في تاريخ اقصاه افتتاح السنة الدراسية التي تعقب نجاحهم المادة 12 : يشتمل الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقنى وشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحى على اختبارات تربوية : 1 اختبار شفوى يتضمن درسين يلقيان على تلاميذ تكميليات التعليم التقنى وتكميليات التعليم الفلاحي المدة : ساعتان – المعامل : 2 . وكل نقطة تقل عن 10 على 20 تؤدى للرسوب . 2 - سؤال حول التنظيم والادارة والتربية في تكميليات التعليم التقنى وتكميليات التعليم الفلاحي المدة : 20 دقيقة التحضير 20 دقيقة ، المعامل : 1 0 وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب . المادة 13 : تجرى اختبارات الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقنى وشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحى أمام لجنة يرأسها مفتش للتعليم التقني أو الفلاحي مكلف بالتفتيش التربوي للفرع المعنى ، وتضم حتما : مدير تكميلية للتعليم التقنى أو تكميلية للتعليم الفلاحي
- استاذ تقني مرسم في الاختصاص وله بصفة اختيارية صوت استشاري ، المفتش الادارى للتعليم التقنى للولاية ،
- بعض الشخصيات التي لها كفاءة خاصة بحكم مهنها وأعمالها الشخصية . وتقوم اللجنة بتنقيط الاختبارات وفى حالة تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس ..
الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 المادة 14 : يقترح على وزير التربية الوطنية المترشحون الذين حصلوا على معدل يساوى على الأقل 10 على 20 وبدون نقطة اقصائية وذلك لقبولهم في الجزء الثاني الشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقنى وشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحي وتحدد قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية من قبل وزير التربية الوطنية الذي يسلم لهم شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقني أو شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحي المتضمنة بالنسبة لكل مترشح الشعبة المختارة . المادة 15 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 23 يوليو سنة 1969 وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية أحمد طالب الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الحائزين | على دبلوم الدولة المهندس معماري والمتخرجين من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 نجح نهائيا المترشحون الآتي ذكرهم لدبلوم الدولة لمهندس معماري حسب ترتيب الاستحقاق : ا - دورة 1968 :
- أحمد شريفاتي ، بوبكر خليل ، وحيد بن بلقاسم ،
- قسينية بلعباس ب - دورة 1969 : على ونيس ،
- محمد جاني ، ابراهيم بن يامي ، على العافر ،
-
- محمد مشتة
- الحريري فضيل . وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1969 يتضمن الترخيص بنزع قطعة أرض مخصصة لبناء مدرسة ابتدائية من التخصيص العقاري التابع للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) ان وزير الصناعة والطاقة ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، و بمقتضى الأمر رقم 67 79 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ، ولا سيما المادة 6 منه، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 أبريل سنة 1925 المحدث لامتياز مناجم الحديد بزكار ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 56 950 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1956 والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 66 260 و 67-193 المؤرخين في 12 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 29 غشت سنة 1966 و 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلقين بالتخصيص ومنح الامتياز المجانين للعقارات المقرر اعتبارها من أموال الدولة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 يونيو سنة 1961 والمتضمن تمديد الامتياز المذكور لمدة غير محدودة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 292 المؤرخ في 10 جمادي الأولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن احداث المكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 أبريل سنة 1964 والمتضمن سحب امتياز مناجم زكار 6 وبعد الاطلاع عن رأى لجنة التوجيه والمراقبة بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1967
- وبناء على اقتراح مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يرخص بنزع قطعة أرضية مساحتها 56 2را و 80 سنتيارا كما هي مذكورة في الخريطة الملحقة باصل هذا القرار والتابعة للعقار المخصص للشركة الوطنية للابحاث
- سعدي تلى معمر 10 والاستغلالات المنجمية ، (منجم زكار) .
1104 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ان القطعة الارضية المنزوعة والمسلمة لبلدية مليانة من أجل أن تبنى فيها مدرسة ابتدائية يعاد ارجاعها بحكم القانون فى حالة عدم استعمالها ، الى مصلحة الاملاك الخاصة للدولة • المادة 3 : يكلف مدير مصلحة املاك الدولة والتنظيم العقاري ومدير المناجم والجيولوجيا ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 ربيع الاول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1969 وزير الصناعة والطاقة عن وزير الدولة المكلف بلعيد عبد السلام بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 25 غشت سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1389 ه للمرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف | العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تنظم في مدن الجزائر ووهران وعنابة مسابقتان للدخول في السنة التحضيرية والسنة الأولى المدرسة مهندسي الأشغال العمومية بالجزائر حسين داي ، قصد تكوين مهندسي التطبيق . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بستين (60) لكل من السنتين المشار اليهما أعلاه و تجرى اختبارات هاتين المسابقتين في أيام 15 و 16 و 17 سبتمبر سنة 1969 بالنسبة للدخول في السنة التحضيرية وفي يومى 19 و 20 سبتمبر سنة 1969 بالنسبة للدخول في السنة الأولى • المادة 3 : ترسل طلبات المشاركة في احدى المسابقتين المذكورتين في ظرف مضمون الوصول الى مدير مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بالجزائر - حسين داي ، 135 . للدخول الى مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بالجزائر | نهج طرابلس الممتد ، مرفوقة بالاوراق التالية : حسين داي
- ان وزير الأشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن انشاء مدرسة مهندسي الأشغال العمومية بالجزائر حسن داي ، والمتمم بالمرسوم رقم 67-39 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الأساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق
وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل
- نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية أو العائلية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 3 (3) شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 4 ) نسخة مطابقة للاصل للدبلوم ، (5) شهادة طبية تثبت أن المترشح قادر على القيام بوظيفة مهندس ، (6) رخصة مكتوبة تسمح بالمشاركة في المسابقة تسلم من السلطة الادارية بالنسبة للتمرشحين الموظفين ورخصة من الوالدين أو الوصى بالنسبة للمترشحين القصر • 7 (7) ستة (6) صور شمسية ، 8 (8) ظرفان عليهما طابع بريد وعنوان المترشح ، (9) وعند الاقتضاء ، نسخة مطابقة للاصل من مقرر الاعتراف للمعنى بالامر بالعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يجب أن تتوفر في المترشحين لمسابقة الدخول الى السنة التحضيرية الشروط التالية :
الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1105 ( ) أما أن يكونوا حائزين على القسم الأول من البكالوريا الشعبة العصرية أو التقنية أو على شهادة تعادلها ، وأما أن تكون لهم رتبة تقنى وأن يكونوا قد تابعوا بنجاح دروس المراسلة من مستوى القسم الأول للثانويات والتكميليات وأن يكونوا في قائمة التأهيل السنوية التي يحددها وزير الأشغال العمومية والبناء ،
- أن يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير سنة 1969 . المادة 5 : يجب أن تتوفر في المترشحين لمسابقة الدخول الى السنة الأولى الشروط التالية : 1 ) أما أن يكونوا حائزين على البكالوريا في الرياضيات الاولية أو الرياضيات التقنية أو شهادة تعادلها ، وأما أن يكونوا قد تابعوا بنجاح تعليمهم بالسنة التحضيرية المدرسة مهندسي الاشغال العمومية الجزائر - حسين داي ، 2 (2) أن يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 31 سنة على الأكثر في أول يناير سنة 1969 . المادة 6 : يمكن تأخير السن المحدد في المادتين 4 وه أعلاه بسنة واحدة عن كل عام قضاه المترشح في العمل بالادارة وبنفس المدة التي قضاها المترشح في الكفاح من أجل التحرير الوطني وكذا بسنة واحدة عن كل طفل مكفول على الاتتجاوز هذه المدة 10 سنوات .. المادة 7 : يحدد تاريخ بدء التسجيل واختتامه من 15 غشت الى 5 سبتمبر سنة 1969 . المادة 8 : تشتمل مسابقة الدخول الى السنة التحضيرية على الاختبارات الكتابية التالية : الاثنين 15 سبتمبر سنة 1969 اختبار أول في الرياضيات - المدة : 3 ساعات المعامل : 3 اختبار أول في الفيزياء المدة : 3 ساعات – المعامل : 4 الثلاثاء 16 سبتمبر سنة 1969 اختبار ثان في الرياضيات المدة : 3 ساعات
- - المعامل : 3 اختبار ثان في اللغة العربية - بصفة اختيارية - المدة ساعتان - المعامل : 1 الأربعاء 17 سبتمبر سنة 1969
- اختبار في الانشاء باللغة الفرنسية - المدة : 3 ساعات المعامل : 3 وتتناول هذه الاختبارات برنامج القسم الأول العصري للثانويات والتكميليات . المادة 9 : تشتمل مسابقة الدخول الى السنة الأولى على الاختبارات التالية : الجمعة 19 سبتمبر سنة 1969 اختبار في الرياضيات المدة : 4 ساعات - المعامل : 6
- اختبار في الانشاء باللغة الفرنسية المدة : 3 ساعات المعامل : 3 السبت 20 سبتمبر سنة 1969 اختبار في الفيزياء والكيمياء - المدة : 3 ساعات- المعامل : 4 اختبار اختياري في اللغة العربية المدة : ساعتان المعامل : 1 وتتناول هذه الاختبارات برنامج قسم الرياضيات الأولية للثانويات والتكميليات . المادة 10 : تحضر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقتين المشار اليهما أعلاه من قبل لجنة امتحان يحدد تشكيلها على النحو التالي : مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ،
- نائب مدير التكوين المهنى بنفس الوزارة ، مدير مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بالجزائر- حسين داري ، الاساتذة المصححون المادة 11 : يتابع المترشحون الناجحون في مسابقة الدخول الى السنة الأولى دورة تكوينية تدوم اربعة سنوات بمدرسة المندسين لحسين داي - الجزائر .. المادة 12 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ومدير مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بالجزائر - حسين داي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ioi وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 25 غشت سنة 1969
عن وزير الأشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور
1106 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 10 يوليو سنة 1969 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن ايلولة الاملاك العقارية التابعة لمؤسسات التقاعد التكميلي القديمة الى الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1389 ها 2 - الصندوق المهني الجزائري للتقاعد ا مسكنان حاملان الرقمين 3 ب 1 وب 2 بالطابق 3 من العمارة الكائنة بشارع ميسونى رقم 30 بالجزائر ب مسكنان بالطابق الاول من العمارة الكائنة بشارع المريشال فوش رقم 2 بالجزائر . 3 - المجموعة الجزائرية للاحتياط أ مسكن ومحل وشرفتان بالطابق الأول من العمارة الكائنة بشارع أول نوفمبر رقم 7 بالجزائر ب - مسكن رقم 4 ج بالطابق الرابع من العمارة الكائنة بمقتضى المرسوم رقم 64 363 المؤرخ في 26 شعبان | بشارع بوزريعة رقم 6 ، الجزائر عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلي لتقاعد الاجراء في القطاع غير الفلاحي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-2 المؤرخ في 9 رمضان ج قطعة أرض معدة للبناء مساحتها 460 مترا مربعا واقعة في المكان المعروف حوش التماك بالحراش الجزائر د۔ قطعة أرض معدة للبناء مساحتها 631 مترا مربعا عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 والمتعلق بنشر | واقعة في المكان المعروف «حوش التماك بالحراش الجزائر .. الاتفاق الجزائرى الفرنسي الخاص بالنظم التكميلية للتقاعد والموقع عليه في باريس بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1964 6
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 والمتعلق بتصفية مؤسسات | التقاعد التكميلي ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن أيلولة الاملاك العقارية لمؤسسات التقاعد التكميلي القديمة الى الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة ،
- وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يلغى القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن أيلولة الاملاك العقارية التابعة للمؤسسات القديمة للتقاعد التكميلي الى الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار . المادة 2 : تؤول الى الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة (ص. ج . ت . ش الاملاك العقارية والديون المرتهنة التابعة للمؤسسات القديمة للتقاعد التكميلي المذكورة في القائمة التالية : 1 - الصندوق المهنى للاحتياط والتقاعد بالجزائر ا - محل يحمل رقم 2 وكائن بالعمارة الواقعة بشارع | الجنرال يوسف رقم 74 بالجزائر ، ب - مسكن واقع في الطابق الأول من عمارة هوش الكائنة | بساحة هوش في وهران • ه مسكن رقم 2 د بالطابق الثانى من العمارة الواقعة بشارع أول نوفمبر رقم 7 بالجزائر 4 - الصندوق المستقل للضمان والاحتياط والتقاعد للصناعات المعدنية الجزائرية دين بمبلغ 000ر 790 دينار فى الاصل و 11 94,494 دينار كفائدة برهن على العمارة المسماة «دار صناعة المعادن، بممر كالما لس رقم 5 بالجزائر . ه - الجمعية العامة المؤسسات التقاعد للاطارات الجزائرية محل ذو 4 غرف بالعمارة الواقعة بشارع روني تييو رقم A بالجزائر 6 - الصندوق الجزائرى المهنى لتقاعد الاطارات محل واقع بالطابق الأول من العمارة الواقعة بشارع روني تييو رقم 8 بالجزائر . الصندوق الجزائرى لتقاعد اطارات البناء والاشغال العمومية والصناعات والتجارة أ - عقار واقع في جان بار - بلدية برج البحرى تشتمل على قطعة أرض للبناء مساحتها 6000 مترا مربعا - - وفيلا ب قطع أرضية قيمتها 255,000 دينار واقعة في جان بار - بلدية برج البحرى . المادة 3 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 10 يوليو سنة 1969 محمد سعيد معزوزي
الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 قرارات قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيارت يتضمن التنازل مجانا | عن قطعة ارض لبلدية رحوية دائرة تيارت) قصد بناء قسمين ومسكن بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيارت تم التنازل مجانا لبلدية رحوية دائرة تيارت عن قطعة أرض مساحتها 50 آرا مقتطعة من قطعة كبيرة الاتساع تدعى «الرملية وكائنة | بالمكان المسمى اولاد رشد بلدية رحوية ملك السيدة قور | المولودة ماصوت جرمان سابقا وذلك لبناء قسمين ومسكن . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة ، تعاد بموجبه الى أملاك الدولة قطعة أرض مساحتها 20 ر 1669 م2 لبناء 39 مسكنا بحى ابن عيسى بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1389 الموافق 26 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة ردت إلى أملاك الدولة على اثر مداولة لبلدية الطاهير رقم 97 بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1968 قطعة أرض مساحتها 20 1669 م2 وذلك لتشييد 39 مسكنا بحى ابن عيسى ، وكانت القطعة | الأرضية قد سلمت مجانا لبلدية الطاهير بالمرسوم المؤرخ في 4 يونيو سنة 1902 لغرس الاشجار حول القرية . وبالاضافة الى ذلك فان القطعة المذكورة مبينة في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1389 الموافق 29 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية باتنة يتضن تخصيص عقار تابع لأملاك الدولة ومشتمل على ست غرف وتوابعها كائن | ببسكرة بحى كابلوتي لفائدة وزارة الداخلية ادارة الأمن | الوطني ) لاستعماله مكاتب المحافظة الشرطة بالمدينة المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1389 الموافق 29 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية باتنة خصص لوزارة الداخلية الادارة العامة للامن الوطنى عقار تابع لأملاك الدولة | الولاة يشتمل على 6 غرف وتوابعها وذلك لاستعماله مكاتب المحافظة الشرطة للدائرة الثانية ببسكرة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1389 الموافق 31 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية الاصنام يتضمن التخصيص لوزارة الداخلية ، الادارة العامة للامن الوطني لبناية فيلا بيكار سابقا ( كائنة بعين الدفلى شارع الامير عبد القادر ومشتملة على 4 غرف ، ومطبخ ومستودع السيارات وتخصص لايواء مصالح فرقة شرطة استعلامات الحدود بموجب قرار مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1389 الموافق 31 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية الاصنام خصصت لوزارة الداخلية ، الادارة العامة للامن الوطني ، بناية فيلا بيكار سابقا الكائنة فى عين الدفلى شارع الامير عبد القادر ومشتملة على 4 غرف - ومطبخ ومستودع للسيارات بغرض تخصيصها لايواء مصالح فرقة شرطة استعلامات الحدود .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله من قبل مصالح الشرطة المذكورة أعلاه قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1389 الموافق 31 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية الاصنام يتضمن الفاء التخصيص بالنسبة المقطعة الارضية الكائنة في بلدية برج بونعامة دائرة ثنية الاحد المدعوة سابقا ثكنة الرحل و تخصيصها لوزارة الدفاع الوطني ، لاستخدامها كمعسكر للفيلق الخامس للرحل بموجب قرار مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 2389 الموافق 31 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية الاصنام الفي تخصيص القطعة الارضية المسماة ثكنة الرحل الكائنة في برج بونعامة دائرة ثنية الاحد ، المسجلة تحت المادتين 88 و 89 من دفتر المشتملات رقم 11 فرع ثنية الاحد ، وخصصت لوزارة الدفاع الوطني لاستعمالها كثكنة للفيلق الخامس للرحل ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه •
قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1389 الموافق 31 مايو | قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1389 الموافق 7 يونيو سنة سنة 1969 صادر عن والى ولاية الاصنام تخصص بموجب الى وزارة قدماء المجاهدين قطعة أرض تابعة لأملاك | الدولة لأجل بناء دار لأولاد الشهداء في برج بونعامة دائرة ثنية | الاحد بموجب قرار مؤرخ فى 15 ربيع الاول عام 1389 الموافق 31 مايو سنة 1969 صادر عن والى ولاية الاصنام خصصت بموجبه الى وزارة قدماء المجاهدين قطعة أرض مساحتها | هكتار واحد و 69 آرا و 70 سنتيارا كائنة بالقرب من برج بونعامة دائرة ثنية الاحد وكانت تسمى ( ثكنة الرحل » مسجلة تحت المادتين 88 و 89 من المشتملات رقم 2 فرع ثنية الاحد وذلك لبناء دار لأولاد الشهداء .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون الى مصلحة أملاك | الدولة يوم ينتهى استعماله للفرض المحدد أعلاه • 1969 صادر من والى ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص بناية تابعة لأملاك الدولة تحتوى على طابق ارضى و طابقين سفليين كائنة بشارع عواطى مصطفى رقم 57 بقسنطينة لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لجعلها دارا للشباب بموجب قرار مؤرخ فى 22 ربيع الأول عام 1389 الموافق 7 يونيو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة خصصت البناية التابعة لأملاك الدولة والمحتوية على طابق ارضى وطابقين سفليين كائنة بشارع عواطى مصطفى رقم 57 بقسنطينة لفائدة وزارة الشبيبة والرياضية ( المفتشية العمالية بقسنطينة ( لجعلها دارا للشباب .. ويعاد وضع العقارات الممنوحة بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعمالها للفرض المحدد أعلاه اخبار تصريح بتأسيس جمعيات صرح بتاريخ 8 فبراير سنة 1968 لدى دار عمالة الجزائر بتأسيس الجمعية خبراء السيارات والدراجات بالجزائر . الهدف : انتخاب مجلس الادارة الجديد المقرر : 8 شارع العقيد عميروش . صرح بتاريخ 4 ابريل سنة 1969، لدى دار عمالة الوحات بتأسيس الجمعية الرياضية للجمارك بالاغواط .. المقر : الاغواط صرح بتاريخ 19 مايو سنة 1969 صرح لدى دار عمالة الجزائر بتأسس الجمعية ودادية العمل الاجتماعي لمستخدمي الطيران المدنى والرصد الجوى المقر : شارع الاستقلال - مدينة الجزائر .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر