قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 25 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقني وفي تكميليات التعليم الفلاحي 1101
المادة الأولى
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقني وفي تكميليات التعليم الفلاحي بعد إجراء مسابقة تحدد كيفيات تنظيمها أدناه
المادة 2
فتح المادةيحدد وزير التربية الوطنية تاريخ وعدد دورات المسابقة .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون سن المترشحين 23 سنة على الأقل و 45 سنة على الأكثر ، ويثبتوا بخمس سنوات من النشاط المهني ويجب أن يشتمل الملف الذي يقدمونه للمفتشيات الأكاديمية على ما يلى : 1 طلب للتسجيل يشير الى الفرع واللغة المختارتين ، 2 – مذكرة فردية تتضمن بصفة خاصة بيان الخدمات ، 3 شهادة الحالة المدنية ، 4 تصريح يتعهد فيه المترشح بقبول أي مكان يعين فيه في حالة نجاحه ، ه شهادة طبية من طبيب محلف يشهد فيها بأن المترشح قادر من الناحية البدنية والعقلية على ممارسة مهنة التعليم ،
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المسموح لهم باجتياز المسابقة من قبل وزير التربية الوطنية وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .
المادة 5
فتح المادةتشتمل مسابقة شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقني وشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحي على جزئين :
(1) يتضمن الجزء الأول اختبارات نظرية وتطبيقية مخصصة لتقدير المعارف العامة والتطبيقية للمترشح ، 2 (2) ويتضمن الجزء الثاني اختبارات تربوية مخصصة لتقدير كفاءة المترشح التربوية .
المادة 6
فتح المادةلا يمكن لأى أحد أن يتقدم لاختبارات الجزء الثاني للمسابقة اذا لم يكن محصلا على الجزء الاول منذ سنة على الاقل وفي حالة رسوب في اختبارات الجزء الثاني يمكن للمترشحين أن يستفيدوا من امتداد للتدريب في حدود أربع سنوات حسب تاريخ تعيينهم . وخلال فترة الامتداد هذه لا يمكن لهم أن يتقدموا أكثر من أربع مرات لاختبارات الجزء الثاني من المسابقة .
المادة 7
فتح المادةتشتمل مسابقة شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقنى وشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحي على فروع مطابقة للفروع المهنية التي تدرس في تكميليات التعليم التقنى وتكميليات التعليم الفلاحي .
الفرع الثامن — حرف التفصيل ويجوز لوزير التربية الوطنية ألا ينظم مسابقات سوى البعض الفروع .. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1389 ه
المادة 8
فتح المادةيشتمل الجزء الأول لشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقنى وشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحي على اختبارات نظرية ومهنية : 1 اختبار حول موضوع عام ، المدة : ساعتان ونصف المعامل 1.
وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب . 2 اختبار في الرياضيات المطبقة : المدة : 3 ساعات ، المعامل 1 .
وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب . 3 اختبار في التقنية المهنية أو الفلاحة العامة بحسب اختيار المترشح المدة ساعتان ونصف المعامل 2 .
وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب . 4 اختبار في الرسم التقني أو رسم في الهندسة القروية المدة : ساعتان ونصف ، المعامل : 02 وكل نقطة تقل عن 6 على 20 تؤدى للرسوب .
ه اختبار في الأعمال التطبيقية يحدد مدته رئيس لجنة الامتحان . ولا يمكن أن تقل هذه المدة عن ثمان ساعات المعامل : 8 6 اختبار اختيارى فى اللغة العربية لأصحاب اللغة الفرنسية واختبار اختيارى فى اللغة الفرنسية لأصحاب اللغة العربية المدة : ساعة واحدة ، المعامل : 1 .
ولا تؤخذ بعين الاعتبار الا النقط التي تفوق المعدل لتضاف لحساب المعدل العام
المادة 9
فتح المادةتختار مواضيع اختبارات الجزء الأول من شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقني وشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحى من قبل لجنة امتحان يعينها وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح المدير المكلف بالتعليم المدرسي ويمكن أن تكون بعض الاختبارات متشابهة في فرعين أو في عدة فروع يحدد بموجب قرار من وزير التربية الوطنية برنامج محدود مقتبس من برامج تكميليات التعليم التقنى وتكميليات التعليم الفلاحي .
المادة 10
فتح المادةتكلف لجنة امتحان وطنية بتصحيح اختبارات الجزء الأول من شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقني وشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحي .
ويعين هذه اللجنة وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح من المدير المكلف بالتعليم المدرسي الذي يتولى رئاستها ..
ويختار أعضاء اللجنة حسب الفروع من بين :
مفتشي التعليم التقني أو الفلاحي ، مديري ومديرات تكميليات التعليم التقني والفلاحي ،
- الاساتذة التقنين واساتذة الثانويات والتكميليات التقنية والفلاحية ،
- أشخاص يملكون في وظائفهم مقدرة معترف بها .
المادة 11
فتح المادةيقترح على وزير التربية الوطنية المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوى 10 على 20 وبدون نقطة اقصائية لقبولهم في الجزء الأول من شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقنى أو شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحي . غير أنه بالنسبة لكل مترشح حصل على هذا المعدل فلا يمكن أن تؤدى النقطة الاقصائية الى رسوبه الا بعد مداولة خاصة للجنة الامتحان وبعد دراسة ملف المترشح • تحضر قائمة المترشحين الناجحين بحسب ترتيب الاستحقاق وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .
يدعى المترشحون الناجحون أما لقضاء تدريب تكويني باحدى مدارس المعلمين الوطنية للتعليم التقني وأما للالتحاق بمؤسسة للتعليم المتوسط بموجب مخالفة يمنحها لهم وزير التربية الوطنية وفي كلا الحالتين ، يعين المترشحون الناجحون كأساتذة تقنيين متمرنين في تاريخ اقصاه افتتاح السنة الدراسية التي تعقب نجاحهم
المادة 12
فتح المادةيشتمل الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقنى وشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحى على اختبارات تربوية : 1 اختبار شفوى يتضمن درسين يلقيان على تلاميذ تكميليات التعليم التقنى وتكميليات التعليم الفلاحي المدة : ساعتان – المعامل : 2 .
وكل نقطة تقل عن 10 على 20 تؤدى للرسوب .
2 - سؤال حول التنظيم والادارة والتربية في تكميليات التعليم التقنى وتكميليات التعليم الفلاحي المدة : 20 دقيقة التحضير 20 دقيقة ، المعامل : 1 0 وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب .
المادة 13
فتح المادةتجرى اختبارات الجزء الثاني من شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقنى وشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحى أمام لجنة يرأسها مفتش للتعليم التقني أو الفلاحي مكلف بالتفتيش التربوي للفرع المعنى ، وتضم حتما :
مدير تكميلية للتعليم التقنى أو تكميلية للتعليم الفلاحي
- استاذ تقني مرسم في الاختصاص وله بصفة اختيارية صوت استشاري ، المفتش الادارى للتعليم التقنى للولاية ،
- بعض الشخصيات التي لها كفاءة خاصة بحكم مهنها وأعمالها الشخصية .
وتقوم اللجنة بتنقيط الاختبارات وفى حالة تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس ..
الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103
المادة 14
فتح المادةيقترح على وزير التربية الوطنية المترشحون الذين حصلوا على معدل يساوى على الأقل 10 على 20 وبدون نقطة اقصائية وذلك لقبولهم في الجزء الثاني الشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقنى وشهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحي وتحدد قائمة المترشحين الناجحين بصفة نهائية من قبل وزير التربية الوطنية الذي يسلم لهم شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم التقني أو شهادة الكفاءة للتعليم في تكميليات التعليم الفلاحي المتضمنة بالنسبة لكل مترشح الشعبة المختارة .
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 23 يوليو سنة 1969 وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية أحمد طالب الكاتب العام حسين طيبي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-13
- مرسوم رقم 68-306
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.