قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 25 غشت سنة 1969 يتعلق بتنظيم مسابقة للدخول الى مدرسة مهندسى الاشغال العمومية والبناء بالجزائر حسين داي 1104
المادة الأولى
فتح المادةتنظم في مدن الجزائر ووهران وعنابة مسابقتان للدخول في السنة التحضيرية والسنة الأولى المدرسة مهندسي الأشغال العمومية بالجزائر حسين داي ، قصد تكوين مهندسي التطبيق .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بستين (60) لكل من السنتين المشار اليهما أعلاه و تجرى اختبارات هاتين المسابقتين في أيام 15 و 16 و 17 سبتمبر سنة 1969 بالنسبة للدخول في السنة التحضيرية وفي يومى 19 و 20 سبتمبر سنة 1969 بالنسبة للدخول في السنة الأولى •
المادة 3
فتح المادةترسل طلبات المشاركة في احدى المسابقتين المذكورتين في ظرف مضمون الوصول الى مدير مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بالجزائر - حسين داي ، 135 .
للدخول الى مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بالجزائر | نهج طرابلس الممتد ، مرفوقة بالاوراق التالية :
حسين داي - ان وزير الأشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 والمتضمن انشاء مدرسة مهندسي الأشغال العمومية بالجزائر حسن داي ، والمتمم بالمرسوم رقم 67-39 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1386 الموافق 24 فبراير سنة 1967 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الأساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق 6 وبمقتضى المرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادي الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمعدل
1) نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية أو العائلية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
2) نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 3 (3) شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
4 ) نسخة مطابقة للاصل للدبلوم ،
(5) شهادة طبية تثبت أن المترشح قادر على القيام بوظيفة مهندس ،
(6) رخصة مكتوبة تسمح بالمشاركة في المسابقة تسلم من السلطة الادارية بالنسبة للتمرشحين الموظفين ورخصة من الوالدين أو الوصى بالنسبة للمترشحين القصر • 7 (7) ستة (6) صور شمسية ، 8 (8) ظرفان عليهما طابع بريد وعنوان المترشح ،
(9) وعند الاقتضاء ، نسخة مطابقة للاصل من مقرر الاعتراف للمعنى بالامر بالعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين لمسابقة الدخول الى السنة التحضيرية الشروط التالية :
الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1105 ( ) أما أن يكونوا حائزين على القسم الأول من البكالوريا الشعبة العصرية أو التقنية أو على شهادة تعادلها ، وأما أن تكون لهم رتبة تقنى وأن يكونوا قد تابعوا بنجاح دروس المراسلة من مستوى القسم الأول للثانويات والتكميليات وأن يكونوا في قائمة التأهيل السنوية التي يحددها وزير الأشغال العمومية والبناء ،
2) أن يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير سنة 1969 .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين لمسابقة الدخول الى السنة الأولى الشروط التالية :
1 ) أما أن يكونوا حائزين على البكالوريا في الرياضيات الاولية أو الرياضيات التقنية أو شهادة تعادلها ، وأما أن يكونوا قد تابعوا بنجاح تعليمهم بالسنة التحضيرية المدرسة مهندسي الاشغال العمومية الجزائر - حسين داي ، 2 (2) أن يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 31 سنة على الأكثر في أول يناير سنة 1969 .
المادة 6
فتح المادةيمكن تأخير السن المحدد في المادتين 4 وه أعلاه بسنة واحدة عن كل عام قضاه المترشح في العمل بالادارة وبنفس المدة التي قضاها المترشح في الكفاح من أجل التحرير الوطني وكذا بسنة واحدة عن كل طفل مكفول على الاتتجاوز هذه المدة 10 سنوات ..
المادة 7
فتح المادةيحدد تاريخ بدء التسجيل واختتامه من 15 غشت الى 5 سبتمبر سنة 1969 .
المادة 8
فتح المادةتشتمل مسابقة الدخول الى السنة التحضيرية على الاختبارات الكتابية التالية :
الاثنين 15 سبتمبر سنة 1969 اختبار أول في الرياضيات - المدة : 3 ساعات المعامل : 3 اختبار أول في الفيزياء المدة : 3 ساعات – المعامل : 4 الثلاثاء 16 سبتمبر سنة 1969 اختبار ثان في الرياضيات المدة : 3 ساعات
- - المعامل : 3 اختبار ثان في اللغة العربية - بصفة اختيارية - المدة ساعتان - المعامل : 1 الأربعاء 17 سبتمبر سنة 1969
- اختبار في الانشاء باللغة الفرنسية - المدة : 3 ساعات المعامل : 3 وتتناول هذه الاختبارات برنامج القسم الأول العصري للثانويات والتكميليات .
المادة 9
فتح المادةتشتمل مسابقة الدخول الى السنة الأولى على الاختبارات التالية :
الجمعة 19 سبتمبر سنة 1969 اختبار في الرياضيات المدة : 4 ساعات - المعامل : 6
- اختبار في الانشاء باللغة الفرنسية المدة : 3 ساعات المعامل : 3 السبت 20 سبتمبر سنة 1969 اختبار في الفيزياء والكيمياء - المدة : 3 ساعات - المعامل : 4 اختبار اختياري في اللغة العربية المدة : ساعتان المعامل : 1 وتتناول هذه الاختبارات برنامج قسم الرياضيات الأولية للثانويات والتكميليات .
المادة 10
فتح المادةتحضر قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقتين المشار اليهما أعلاه من قبل لجنة امتحان يحدد تشكيلها على النحو التالي :
مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء ،
- نائب مدير التكوين المهنى بنفس الوزارة ، مدير مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بالجزائر - حسين داري ، الاساتذة المصححون
المادة 11
فتح المادةيتابع المترشحون الناجحون في مسابقة الدخول الى السنة الأولى دورة تكوينية تدوم اربعة سنوات بمدرسة المندسين لحسين داي - الجزائر ..
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ومدير مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بالجزائر - حسين داي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ioi وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 25 غشت سنة 1969 10 عن وزير الأشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور 1106 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 10 يوليو سنة 1969 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن ايلولة الاملاك العقارية التابعة لمؤسسات التقاعد التكميلي القديمة الى الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1389 ها
2 - الصندوق المهني الجزائري للتقاعد ا مسكنان حاملان الرقمين 3 ب 1 وب 2 بالطابق 3 من العمارة الكائنة بشارع ميسونى رقم 30 بالجزائر ب مسكنان بالطابق الاول من العمارة الكائنة بشارع المريشال فوش رقم 2 بالجزائر .
3 - المجموعة الجزائرية للاحتياط أ مسكن ومحل وشرفتان بالطابق الأول من العمارة الكائنة بشارع أول نوفمبر رقم 7 بالجزائر
ب - مسكن رقم 4 ج بالطابق الرابع من العمارة الكائنة بمقتضى المرسوم رقم 64 363 المؤرخ في 26 شعبان | بشارع بوزريعة رقم 6 ، الجزائر عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام التكميلي لتقاعد الاجراء في القطاع غير الفلاحي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-2 المؤرخ في 9 رمضان ج قطعة أرض معدة للبناء مساحتها 460 مترا مربعا واقعة في المكان المعروف حوش التماك بالحراش الجزائر د۔ قطعة أرض معدة للبناء مساحتها 631 مترا مربعا عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1965 والمتعلق بنشر | واقعة في المكان المعروف «حوش التماك بالحراش الجزائر ..
الاتفاق الجزائرى الفرنسي الخاص بالنظم التكميلية للتقاعد والموقع عليه في باريس بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1964 6
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 والمتعلق بتصفية مؤسسات | التقاعد التكميلي ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن أيلولة الاملاك العقارية لمؤسسات التقاعد التكميلي القديمة الى الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة ،
- وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن أيلولة الاملاك العقارية التابعة للمؤسسات القديمة للتقاعد التكميلي الى الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتؤول الى الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة (ص. ج . ت . ش الاملاك العقارية والديون المرتهنة التابعة للمؤسسات القديمة للتقاعد التكميلي المذكورة في القائمة التالية :
1 - الصندوق المهنى للاحتياط والتقاعد بالجزائر
ا - محل يحمل رقم 2 وكائن بالعمارة الواقعة بشارع | الجنرال يوسف رقم 74 بالجزائر ،
ب - مسكن واقع في الطابق الأول من عمارة هوش الكائنة | بساحة هوش في وهران • ه مسكن رقم 2 د بالطابق الثانى من العمارة الواقعة بشارع أول نوفمبر رقم 7 بالجزائر
4 - الصندوق المستقل للضمان والاحتياط والتقاعد للصناعات المعدنية الجزائرية دين بمبلغ 000ر 790 دينار فى الاصل و 11 94,494 دينار كفائدة برهن على العمارة المسماة «دار صناعة المعادن، بممر كالما لس رقم 5 بالجزائر .
ه - الجمعية العامة المؤسسات التقاعد للاطارات الجزائرية محل ذو 4 غرف بالعمارة الواقعة بشارع روني تييو رقم A بالجزائر
6 - الصندوق الجزائرى المهنى لتقاعد الاطارات محل واقع بالطابق الأول من العمارة الواقعة بشارع روني تييو رقم 8 بالجزائر .
الصندوق الجزائرى لتقاعد اطارات البناء والاشغال العمومية والصناعات والتجارة
أ - عقار واقع في جان بار - بلدية برج البحرى تشتمل على قطعة أرض للبناء مساحتها 6000 مترا مربعا - - وفيلا ب قطع أرضية قيمتها 255,000 دينار واقعة في جان بار - بلدية برج البحرى .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 10 يوليو سنة 1969 محمد سعيد معزوزي الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 قرارات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.