قرار مؤرخ فى 15 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 30 يونيو سنة 1969 يتضمن مخالفة لاحكام المادة 13 من القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1954 المعدل ، والمتعلق بالنقل العمومي للأشخا
المادة الأولى
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 13 من القرار المؤرخ في الثلاثاء 20 جمادى الثانية عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099 17 يوليو سنة 1954 المعدل والمتعلق بالنقل العمومي للأشخاص فان الحافلات المركبة فى الجزائر أو المستوردة من الخارج والمعدة لنقل 36 مسافرا جالسا او واقفا على الاقل زيادة عن السائق ، يمكن أن تعرض للبيع في نمط وحيد من الهياكل المغلقة والمحتوية على الاقل على :
بابين للاستعمال العادى فى الجهة الجانبية اليمنى ،
- ثلاثة منافذ للنجاة من بينها اثنتان يجب أن تكون في الجهة الجانبية اليسرى ،
المادة 2
فتح المادةيجب ان تكون الناقلات المركبة في الجزائر والمستفيدة من هذه المخالفة موضوع تسلم جديد حسب كل نوع وذلك لدى المصالح المختصة بالمناجم •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 30 يونيو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قرار
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.