قرار

قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 14 يوليو سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الحائزين على دبلوم الدولة لمهندس معماري والمتخرجين من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة 1103 •

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.