قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1389 الموافق 7 يونيو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص بناية تابعة لأملاك الدولة تحتوى على طابق أرضى وطابقين سفليين كائنة بشارع عواطى مصطفى رقم 57 بقسنطينة لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لجعلها دارا للشباب 1108 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 1108
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1389 الموافق 7 يونيو سنة 1969 صادر عن والى ولاية قسنطينة يتضمن تخصيص بناية تابعة لأملاك الدولة تحتوى على طابق أرضى وطابقين سفليين كائنة بشارع عواطى مصطفى رقم 57 بقسنطينة لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة لجعلها دارا للشباب 1108 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 1108
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.