قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012، يحدد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي. 18

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.