قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012، يحدد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي. 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي.
المادة 2
فتح المادةتحدد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي في الجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012.
عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للجمارك المدير العام للوظيفة العمومية محمد عبدو بودربالة بلقاسم بوشمال الجدول الملحق المقرات الإدارية الرمز المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام مطار هواري بومدين - بضائع مطار هواري بومدين مسافرين 01 الجزائر - خارجية | بومرداس تيزي وزو عين طاية عنابة 02 عنابة الطارف سوق أهراس بشار تندوف 03 بشار النعامة أدرار سطيف بجاية 04 سطيف جيجل برج بوعريريج تا منغست 05 تا منغست إن قزام إن صالح الاختصاص الإقليمي مطار هواري بومدين (*).
مطار هواري بومدين.
ولاية بومرداس.
ولايتا تيزي وزو والبويرة.
مقاطعات ولاية الجزائر الآتية : الرويبة والدار البيضاء (ماعدا مطار هواري بومدين والدائرة الحضرية للمحمدية).
ولايتا عنابة وقالمة.
ولاية الطارف.
ولاية سوق أهراس.
ولاية بشار .
ولاية تندوف.
ولاية النعامة.
ولاية أدرار .
ولاية سطيف.
ولاية بجاية.
ولاية جيجل.
ولايتا برج بوعريريج والمسيلة.
ولاية تا منغست باستثناء دوائر إن قزام وإن صالح وتين زواتين.
دائرتا إن قزام وتين زواتين.
دائرة إن صالح.
الجدول الملحق (تابع) المقرات الإدارية الرمز المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام تبسة 06 تبسة بئر العاثر أم البواقي تلمسان مغنية 07 تلمسان الغزوات سيدي بلعباس سعيدة وهران - ميناء وهران - الخارجية 08 وهران أرزيو عين تموشنت ورقلة 09 ورقلة حاسي مسعود الوادي الجزائر - تجارة 10 الجزائر - ميناء الجزائر - أنظمة خاصة قسنطينة سكيكدة 11 قسنطينة باتنة بسكرة إيليزي 12 إيليزي إن أمناس جانت الاختصاص الإقليمي ولاية تبسة ماعدا دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي.
دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي.
ولايتا أم البواقي وخنشلة.
ولاية تلمسان ما عدا الدوائر المذكورة أدناه.
دائرتا مغنية وبني بوسعيد.
دوائر الغزوات وباب العسى وندرومة ومرسى بن مهيدي وفلاوسن.
ولاية سيدي بلعباس .
ولاية سعيدة.
ميناء وهران.
ولاية وهران (ماعدا دوائر أرزيو وبطيوة وميناء وهران) وولاية معسكر.
دائرتا أرزيو وبطيوة.
ولاية عين تموشنت.
ولاية ورقلة ماعدا دائرتي حاسي مسعود والبورمة.
دائرتا حاسي مسعود والبورمة.
ولاية الوادي.
ميناء الجزائر.
ميناء الجزائر.
ولايتا قسنطينة وميلة.
ولاية سكيكدة.
ولاية باتنة.
ولاية بسكرة.
دائرة إيليزي.
دائرة إن أمناس .
دائرة جانت. 7 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) المقرات الإدارية الرمز المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام البليدة 13 البليدة تيبازة الاختصاص الإقليمي ولايتا البليدة والمدية ومقاطعة بئر توتة (ولاية الجزائر).
ولاية تيبازة ومقاطعة زرالدة (ولاية الجزائر).
الجزائر – الصنوبر البحري مقاطعات ولاية الجزائر الآتية : الشراقة - درارية الشلف تيارت 14 الشلف مستغانم الأغواط غرداية 15 الأغواط الجلفة (*) ترتبط بمفتشية الأقسام للجمارك لمطار هواري بومدين - البضائع ( مكتب الجمارك للدار البيضاء - البضائع) مجمل المخازن ومساحات الإيداع المؤقت ومستودعات الجمارك لولاية الجزائر والتي يتعلق نشاطها مباشرة بسير مطار هواري بومدين واستغلال شركات النقل الجوي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 91-306
- مرسوم تنفيذي رقم 98-63
- مرسوم تنفيذي رقم 11-421
- مرسوم رئاسي
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.