قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1433 الموافق 2 يوليو سنة 2012، يعدّل القرار المؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.