قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1432 الموافق 25 يوليو سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع تزويد بلديات مديونة وسيدي امحمد بن علي وبني زنطيس ولاية غليزان، بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من سد كراميس ولاية مستغانم. 22
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع تزويد بلديات مديونة وسيدي امحمد بن علي وبني زنطيس ولاية غليزان، بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من سد كراميس، ولاية مستغانم.
المادة 2
فتح المادةتحدد المساحة الإجمالية للأملاك المعنية بنزع الملكية التي تستخدم كرحاب لإنجاز هذا المشروع بثمانية وعشرين (28) هكتارا و ثلاثة وستين (63) آرا موزعة كما يأتي :
- ولاية غليزان : أربعة وعشرون (24) هكتارا وتسعة وأربعون (49) آرا،
- ولاية مستغانم : أربعة (4) هكتارات و أربعة عشر (14) آرا.
المادة 3
فتح المادةيقدر المبلغ الإجمالي المخصص لتغطية عملية نزع الملكية بتسعة وأربعين مليون دينار ( 49.000.000,00 دج ) . 7 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 23 سبتمبر سنة 2012 م
المادة 4
فتح المادةيشمل إنجاز مشروع تزويد بلديات مديونة وسيدي امحمد بن علي وبني زنطيس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد كراميس، ولاية غليزان، الأشغال الآتية :
الحصة رقم 1 : مسار من الفولاذ الزهري لقطر نظامي 400 ملم لخزان بسعة 5000 م3 من سد النكمارية إلى خزان بسعة 5000 م 3 ببني زنطيس :
• قوام الأشغال :
- تزويد ووضع 11350.00 متر طولي لقطر نظامي 400 ملم من الفولاذ الزهري،
- بناء خزان مؤقت (رقم (1 (1) بسعة 1000 م3، إنجاز محطتي إعادة ضخ وخزانين بسعة 300 م3.
الحصة رقم 2 : مسار من الفولاذ الزهري لقطر نظامي 300 ملم لخزان بسعة 500 م3 ببني زنطيس إلى غاية خزان مؤقت (رقم 2 ) بسعة 1000 م 3 :
• قوام الأشغال :
- تزويد ووضع 5900.00 متر طولي لقطر نظامي 300 ملم من الفولاذ الزهري
- إنجاز محطة إعادة ضخ رقم 3 مع خزان ماء بسعة 300 م3،
- إنجاز خزان مؤقت رقم (2 (2) بسعة 1000 م3 .
الحصة رقم 3 : مسار من الفولاذ الزهري لقطر نظامي 300 ملم لخزان مؤقت (رقم (2) بسعة 1000 م3 إلى خزانين بسعة 2 X 1000 م3 بمديونة.
• قوام الأشغال :
تزويد ووضع 5800.00 متر طولي لقطر نظامي 300 ملم من الفولاذ الزهري
- بناء مكسر ضغط.
المادة 5
فتح المادةتحدد المهلة القصوى المخصصة لعملية نزع الملكية بأربع (4) سنوات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1432 الموافق 25 يوليو سنة 2011.
وزير الداخلية والجماعات وزير الموارد المائية المحلية عبد المالك سلال دحو ولد قابلية عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة وزارة المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.