قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1432 الموافق 25 يوليو سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية نزع الملكية المتعلقة بإنجاز مشروع تزويد بلديات مديونة وسيدي امحمد بن علي وبني زنطيس ولاية غليزان، بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من سد كراميس ولاية مستغانم. 22

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.