قرار

قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة 2011، يحدد تشكيلة لجنة الطعن لدى الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين. 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.