مرسوم

مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير الشركة الوطنية الشعب للصحافة . 1331

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.