مقرر
مقرر مؤرخ في 22 صفر عام 1396 الموافق 22 فبراير سنة - 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الترخيص لبلدية ميلة بالتنازل مجانا للدولة وزارة الشبيبة والرياضة عن قطعة أرض قصد بناء دار للشباب بميلة . 1334
مقرر مؤرخ في 22 صفر عام 1396 الموافق 22 فبراير سنة - 1976 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الترخيص لبلدية ميلة بالتنازل مجانا للدولة وزارة الشبيبة والرياضة عن قطعة أرض قصد بناء دار للشباب بميلة . 1334
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.