قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 10 رمضان عام 1388 الموافق 30 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات توزيع ايراد رسم النجدة المنشأ بموجب المادة 168 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967-595
المادة الأولى
فتح المادةيوزع ايراد رسم النجدة المنشأ بموجب المادة 168 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 حسب المعدلات الآتية : 50 ٪ - لصالح الاطفال المستفيدين من المساعدة وحماية الطفولة ، 20 ٪ - لصالح المسنين والعجز وذوى العاهات المزمنة ،
30 - لصالح الحماية الاجتماعية للمكفوفين .
المادة 12
فتح المادةتلحق الحصص المطابقة بميزانية وزارة الصحة العمومية عن طريق صندوق المساعدة بالابواب والمواد التالية : 03-46 - المادة 2 - الاطفال المستفيدون من المساعدة وحماية الطفولة ، 04-46 - المادة 2 العمل لصالح المكفوفين والعجز وذوى العاهات المزمنة ، 105-46 المادة . الحماية الاجتماعية للمكفوفين |
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1388 الموافق 30 نوفمبر سنة 1968 وزير الصحة العمومية عن وزير الدولة المكلف تجيني هدام بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبركين عن وزير الداخلية الكاتب العام سين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 67-83
- مرسوم رقم 50-1413
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.