قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، على بعض المستخدمين بوزارة الصحة العمومية 595
المادة الأولى
فتح المادةيجب على الاعوان المتعاقدين الموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 66 136 المشار اليه أعلاه أن يثبتوا عند - تعيينهم فى وظائف أطباء أو صيادلة أو أطباء في جراحة الاسنان أو تقنيين شبه طبيين أو أعوان شبه طبيين متخصصين او أعوان شبه طبيين ومعاونين شبه طبيين ، على حيازتهم لاحدى الشهادات أو شهادات الدبلوم المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة بهذه الاسلاك 596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1389 ه
المادة 2
فتح المادةيجوز توظيف طلاب الطب القائمين بتحضير أطروحة كأعوان متعاقدين لممارسة مهام أطباء بالنيابة طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 39563- المؤرخ فى 7 أكتوبر سنة 1963 والمتعلق بتوظيف الطلاب القائمين بتحضير أطروحة بعنوان المعاونة الطبية الاجتماعية .
وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص لاستيراد السلع | ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلي :
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المادة الاولى : تتمم القائمة التي هي موضوع الملحق الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1388 الموافق 3 مارس سنة 1969 .
وزير الصحة العمومية عن وزير الداخلية تجيني هدام الكاتب العام حسين طيبي وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-136
- مرسوم رقم 63-395
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.