أمر رقم 69-25 مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 - مايو سنة 1969 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الليبية الموقع عليه بطرابلس في 14 ذي القعدة عام 1388 الموافق أول فبراير سنة 1969 586 •
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون التجارى والاقتصادى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الليبية الموقع عليه | الديمقراطية الشعبية •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 ..
هواري بومدين اتفاق عام للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بين حكومتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الليبية - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الليبية تحقيقا لما ورد بالمادة الثانية من معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بمدينة طرابلس بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1388 ه الموافق أول فبراير سنة 1969 م ورغبة في توثيق أواصر الأخوة والصداقة القائمة بين شعبيهما ، وايمانا منهما بأهمية زيادة التعاون في الميادين التجارية والاقتصادية والفنية بما يحقق المصالح المشتركة الجمعة 14 ربيع الاول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بين البلدين قررتا عقد هذا الاتفاق وعيننا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين للتوقيع عليه :
المادة الأولى
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في جميع الميادين الاقتصادية
المادة 2
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل التبادل التجاري بين بلديهما ولهذا الغرض : 1 توافق حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في حدود ظروفها الاقتصادية ، على تصدير السلع التي هي من أصل جزائرى الى المملكة الليبية 1 6 وتتعهد الحكومة الليبية بتسهيل عمليات توريد المنتجات الجزائرية الى بلادها •
ب - • توافق حكومة المملكة الليبية فى حدود ظروفها الاقتصادية على تصدير السلع التي هي من أصل ليبي الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتتعهد الحكومة الجزائرية بتسهيل عمليات توريد المنتجات الليبية إلى بلادها
المادة 3
فتح المادةيمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كل المزايا الممكنة في ميدان الجمارك وشؤون الاستيراد •
المادة 4
فتح المادةفي كافة المجالات الاقتصادية وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين ..
المادة 7
فتح المادة1) يتعاون الطرفان المتعاقدان في المجالات الاعلامية المختلفة ويشجعان تبادل البرامج الاذاعية والتلفزيونية والصحف والكتب ووسائل نشر الفكر الاخرى ، ويتبادلان الخبرات الاعلامية والفنية في وسائل الاعلام وكذلك الزيارات الصحفية والرياضية والفنية 2 (2) تتعاون وكالات الانباء الوطنية في تغطية وتوزيع أنباء البلدين على أوسع نطاق ممكن
المادة 8
فتح المادةيتم أداء المدفوعات الناتجة عن هذا الاتفاق بعملة قابلة للتحويل ..
المادة 9
فتح المادةرغبة في تنفيذ هذا الاتفاق وضمان تحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنها اتفق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجنة مشتركة جزائرية ليبية طبقا للرسائل المتبادلة والمرفقة بأصل هذا الاتفاق
المادة 10
فتح المادةيعمل بهذا الاتفاق من تاريخ توقيعه وتتم المصادقة عليه طبقا للاجراءات السارية في كلا البلدين ويظل هذا الاتفاق ساري المفعول مدة ثلاث سنوات يتجدد يمنح كل من الطرفين المتعاقدين لوسائل النقل البرية .. بعدها الاتفاق تلقائيا للمدة نفسها ما لم يخطر أحد الطرفين والبحرية والجوية للطرف الآخر كافة التسهيلات والمزايا الممكنة مع تبادل المعلومات في هذا المجال بما في ذلك الارصاد | الجوية المادة .
يوافق الطرفان المتعاقدان على التعاون السياحي والاشتراك في المعارض وتسهيل اقامتها في بلاده للطرف الآخر وعلى تبادل البحوث السياحية وتبادل الرحلات بجميع الوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيوافق الطرفان المتعاقدان على قيام تعاون فني في بلديهما وذلك بتبادل الخبراء والفنيين والبحوث والدراسات الفنية الطرف الآخر باشعار كتابي برغبته في الغائه قبل نهايته بثلاثة أشهر • حرر ووقع في مدينة طرابلس بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1388 ه الموافق أول فبراير سنة 1969 م .
من نسختين أصليتين باللغة العربية كلاهما رسمية .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة المملكة الليبية الديمقراطية الشعبية وزير الخارجية عضو مجلس الثورة شمس الدين عرابي وزير الشؤون الخارجية عبد العزيز بوتفليقة 588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 ربيع الأول عام 1389 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.