ج.ر عدد 86 لسنة 2025
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (60)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-317 مؤرّخ في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 25-318 مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة………. 6 مرسوم رئاسي رقم 25-319 مؤرّخ في 8 رجب عام 1447 الموافق 28 ديسمبر سنة 2025، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه……. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام أمين مجلس مصف الاستحقاق الوطني.. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الميزانية والمحاسبة والممتلكات في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة تلمسان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بجامعتين…………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة التجهيزات الصحية بوزارة الصحة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التجارة – سابقا……… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية المغير… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

9 رجب عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 29 ديسمبر سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة……………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الاتصال……………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية – سابقا، في ولاية تندوف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للتشغيل في ولايتين…. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية الجزائر….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الميزانية والمحاسبة والممتلكات في ولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية تلمسان……….. 10 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان التعيين بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات…………. 10 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان تعيين مكلّفتين بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية الجلفة………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الوادي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية ميلة……. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة الشباب……………………… 11 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الشباب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

4 9 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 29 ديسمبر سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية برج بوعريريج……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَين للتشغيل في ولايتين…… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الحمامات المعدنية والنشاطات الحموية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الرياضة….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة لوهران………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبرسنة 2025، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين موظفين منتمين للأسلاك الخاصة بمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية……………………………………………. 14 قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 19 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 3 مايو سنة 2006 الذي يحدد تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل……………………………………………………………………………………………………… 14 قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية……………………………………………………………………………………………………………….. 15 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الجهوي للأرشيف القضائي ببشار……………………………….. 16 قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الجهوي للأرشيف القضائي بورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

9 رجب عام 1447 ه 5 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 29 ديسمبر سنة 2025 م فهرس (تابع) وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يحدد عدد المكلفين بالدراسات بعنوان مصالح خلية معالجة الاستعلام المالي……………………………………………………………………………………………………………………………. 16 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة التي تتكفل بإعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها كل من المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن والمدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية، المحلّتين…………………………………………………… 18 قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان التربية والتكوين لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية…………………………………………………………. 18 قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الفلاحة الصحراوية لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان النباتات الطبية والعطرية لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة………………………………………………………… 20 وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 18 نوفمبر سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد.. 22 قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 عمادة جامع الجزائر مقرّر مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 18 نوفمبر سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الثقافي لجامع الجزائر……………………………. 24 مقرّر مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبرسنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الثقافي لجامع الجزائر………………………………………………………………………………………………………….. 25

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-317 مؤرّخ في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025، يتضمن منح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 13 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المادتان 7 و 8 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يُمنح وسام بدرجة “عهيد” من مصف الاستحقاق الوطني للمجاهد والأديب والمفكر، فضيلة العلامة الشيخ محمد الصالح الصديق. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1447 الموافق 23 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-318 مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 92-1 و 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتان 2 و 3) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 86 9 رجب عام 1447 ه 29 ديسمبر سنة 2025 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-144 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-161 المؤرّخ في 23 شوّال عام 1441 الموافق 15 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-71 المؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-113 المؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-130 المؤرخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-176 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-454 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 20 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-356 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-415 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-72 المؤرّخ في 26 رجب عام 1445 الموافق 7 فبراير سنة 2024 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-138 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1446 الموافق 8 مايو سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة،

9 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 7 29 ديسمبر سنة 2025 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، يُعيّن السيّد عبد الناصر حمود، عضواً في مجلس الأمة لمدة ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ تنصيبه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-319 مؤرّخ في 8 رجب عام 1447 الموافق 28 ديسمبر سنة 2025، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 84 و 91-7 و 135 (الفقرة الأولى) و 138 (الفقرة 3) و 150 منه، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام أمين مجلس مصف الاستحقاق الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 رجب عام 1447 الموافق 25 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد الصالح عكة، بصفته أميناً لمجلس مصف الاستحقاق الوطني. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الميزانية والمحاسبة والممتلكات في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد أحمد بوأحمد، بصفته مديرا للميزانية والمحاسبة والممتلكات في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يُستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً يوم الثلاثاء 30 ديسمبر سنة 2025 . المادّة 2 : يتضمن جدول أعمال دورته غير العادية : 1 – افتتاح الدورة، 2 – خطاب السيّد رئيس الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 3 : تُختتم الدورة موضوع الاستدعاء بمجرد استنفاذ جدول الأعمال الآنف الذكر. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1447 الموافق 28 ديسمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد كمال بوسمال، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد عمار كربوعة، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد سعيد صغور، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بجامعتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بالجامعتين الآتيتين، بناء على طلبيهما : – نصر الدين بوحساين، بصفته نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة البليدة 2، – محمد بشير يعقوبي، بصفته عميدا لكلية العلوم بجامعة الأغواط. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة التجهيزات الصحية بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة سعاد لطيف، بصفتها مديرة للتجهيزات الصحية بوزارة الصحة. الجزائريّة / العدد 86 9 رجب عام 1447 ه 29 ديسمبر سنة 2025 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد زكرياء بن قانة، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة فتيحة بغوس، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التجارة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة التجارة – سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – عبد الرحمان سعدي، بصفته مفتشا، – نسيمة صادقي، بصفتها نائبة مدير للعلاقات التجارية مع بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية. HH مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية – سابقا : – عبد السلام إزبوجن، بصفته مفتشا، – فوزي عبيكشي، بصفته نائب مدير لتربية الخيل والإبل، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة صونيا بن زيادة، بصفتها نائبة مدير لمنطقة التبادل الحر العربية وللاتحاد الإفريقي بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

9 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 9 29 ديسمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة فاطمة الزهراء عوالي، بصفتها نائبة مدير لمتابعة وتثمين الاستشارة الفنية للتعمير بوزارة السكن والعمران والمدينة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية المغير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد الهاشمي بن اعماره، بصفته مديرا للسكن في ولاية المغير، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة كاميلية سرباح، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة صراح بوزار، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لتكليفها بوظيفة أخرى. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد نبيل حاجي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة والفنون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشباب والرياضة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد لخليفة سراي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشباب والرياضة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، بوزارة الاتصال، لإحالتهم على التقاعد : – الوناس بوغرارة، بصفته مديرا للدراسات، – نادية الجوزي، بصفتها مفتشة، – محمد مشدن، بصفته مكلّفاً بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية – سابقا، في ولاية تندوف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد عبد القادر سليماني، بصفته مديرا للموارد المائية – سابقا، في ولاية تندوف.

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للتشغيل في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – محمد البشير رزوقي، في ولاية أدرار، – بوجمعة تايبي، في ولاية إن قزام. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة البيئة – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد عز الدين بن زغبة، بصفته مكلّفاً بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة البيئة – سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد أحمد بوأحمد، مفتشا عاما في ولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الميزانية والمحاسبة والممتلكات في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد كمال بوسمال، مديرا للميزانية والمحاسبة والممتلكات في ولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لبلدية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد عمار كربوعة، أمينا عاما لبلدية تلمسان. الجزائريّة / العدد 86 9 رجب عام 1447 ه 29 ديسمبر سنة 2025 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان التعيين بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا : – رضوان تلمساني، نائب مدير، مكلّفاً بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – الهادي زوبعي، نائب مدير، مكلّفاً بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج، – سيدي محمد أمين مفتاح، عميدا لكلية الهندسة الميكانيكية، – سفيان محمد الأمين بن غالي، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد محمد طارق بن مسعود، نائب مدير، مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة المدية : – شافية عمي، كلية الآداب واللغات، – حليم لعروسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الحكيم داوي، عميداً لكلية العلوم بجامعة بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، عميدين لكليتين بجامعة برج بوعريريج : – عبد الحميد إراتني، كلية الرياضيات والإعلام الآلي، – زوبير العمراوي، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد مختار فالق، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة خنشلة.

9 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 11 29 ديسمبر سنة 2025 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان تعيين مكلّفتين بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة كاميلية سرباح، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة صراح بوزار، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بالمديرية العامة للغابات : – لمياء حيدر، نائبة مدير لإعادة التشجير والمشاتل، – فاتح قراباجي، نائب مدير لتسيير الموارد البشرية والتكوين، – حليم حفير، نائب مدير لمنتجات وخدمات الأنظمة البيئية الغابية، – فيصل بن رحمون، نائب مدير للتقييس والإحصائيات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات : – عبد الرحمان سعدي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – نسيمة صادقي، نائبة مدير للعلاقات التجارية مع بلدان أمريكا، آسيا وأوقيانوسيا، – صونيا بن زيادة، نائبة مدير لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة فاطمة الزهراء عوالي، مديرة للدراسات في المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية بوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد الهاشمي بن اعماره، مديرا للسكن في ولاية الجلفة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد محمد بوعلالة، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الوادي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد منير مويسي، مديرا للثقافة في ولاية ميلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة الشباب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة الشباب : – ربيعة سيلام، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – لخليفة سراي، مفتشا.

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة الشباب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الشباب : – أمنة لبيض، نائبة مدير لترقية المبادرات والإبداع والقيادة، – رمزي لخنش، نائب مدير للرقمنة وتطوير الأنظمة المعلوماتية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد إسماعيل ذويب، نائب مدير للوثائق والأرشيف بوزارة الشباب. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين : – أسامة شمس الدين عصام، مفتشا، – فؤاد ختال، مديرا للدراسات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التكوين والتعليم المهنيين في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد فاروق داسة، مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية برج بوعريريج. الجزائريّة / العدد 86 9 رجب عام 1447 ه 29 ديسمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين للتشغيل في الولايتين الآتيتين : – بوجمعة تايبي، في ولاية غليزان، – محمد البشير رزوقي، في ولاية إن قزام. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الحمامات المعدنية والنشاطات الحموية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد يوسف زواوشة، مديرا للحمامات المعدنية والنشاطات الحموية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الرياضة : – العربي عبد الحق حميدي، نائب مدير لأخلاقيات وطب الرياضة ومكافحة تعاطي المنشطات، – عيسى بوشاقور موسى، نائب مدير للمنتخبات الوطنية ورياضة النخبة والمستوى العالي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة لوهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 15 ديسمبر سنة 2025، يعيّن السيّد جواد عبد االله حاج بلاحة، مديرا للمعهد الوطني لتكوين إطارات الشباب والرياضة لوهران.

9 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 13 29 ديسمبر سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبرسنة 2025، يتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا. إنّ وزير الدفاع الوطني، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-94 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-49 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002 الذي يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للنقط العليا وصلاحياتها وسيرها، لاسيما المادتان 2 و 3 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-389 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم الرئاسي رقم 02-49 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا. المادة 2 : تتكون اللجنة الوطنية للنقط العليا من الأعضاء الآتي ذكرهم : لحساب وزارة الدفاع الوطني : – السيد حليم يحياوي، رئيسا. لحساب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل : – السيد عبد الحق بوخروبة، عضوا. لحساب وزارة المالية : – السيد عبد الكريم زيد، عضوا. لحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : – السيد محمد شبلي، عضوا. لحساب وزارة الاتصال : – السيد عبد القادر علان، عضوا. لحساب وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية : – السيد عمر حسين بشار، عضوا. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للنقط العليا، المعدّل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1447 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2025 . عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڤريحة

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين موظفين منتمين للأسلاك الخاصة بمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 25-14 المؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، لا سيما المادة 23-5 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل، – وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 9 ديسمبر سنة 2024 للجنة المكلفة بامتحان الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني المرشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدرسة تكوين ضباط الشرطة أحمد لولو سطيف (الدفعة الرابعة والثلاثون)، الجزائريّة / العدد 86 9 رجب عام 1447 ه 29 ديسمبر سنة 2025 م – وبعد رأي اللجنة الخاصة بتاريخ 9 ديسمبر سنة 2024، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني، الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 16 نوفمبر سنة 2025 . وزير الداخلية والجماعات وزير العدل، المحلية والنقل حافظ الأختام سعيد سعيود لطفي بوجمعة H قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 19 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 3 مايو سنة 2006 الذي يحدد تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-109 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدد شروط اعتماد شهادات طيران أعضاء طاقم القيادة وكذا المستخدمين الآخرين على متن طائرة مدنية مرقّمة في الجزائر، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني، المعدّل والمتمّم،

9 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 15 29 ديسمبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-217 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 3 مايو سنة 2006 الذي يحدد تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل، يقرّ ر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 3 مايو سنة 2006 الذي يحدد تشكيل وعمل المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني وكذا حالات وشروط السحب المؤقت أو النهائي للإجازة أو شهادة الأمن والإنقاذ أو التأهيل. المادة 2 : تعدل أحكام المواد 2 و 5 و 6 من القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 3 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يرأس المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني، المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني. ……………………….. (الباقي بدون تغيير)…………………….”. “المادة 5 : تعقد اجتماعات المجلس التأديبي لمستخدمي الطيران المدني بمقر الوكالة الوطنية للطيران المدني”. “المادة 6 : تتولى مصالح الوكالة الوطنية للطيران المدني أمانة المجلس”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّ يمقراطيّة الشّعبيّة. حرّ ر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 19 نوفمبر سنة 2025 . سعيد سعيود قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية.

بموجب قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 20 نوفمبر سنة 2025، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-56 المؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1426 الموافق 30 يناير سنة 2006 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفزياء الأرضية، والمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدل، كما يأتي : السيدات والسادة : – حميد عفرة، ممثل وزير الداخلية والجماعات والنقل، رئيسا، – براهيم يحي مداح، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا، – محي الدين شعبان، ممثل وزير المالية، عضوا، – عبد المالك عكوش، ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، عضوا، – شفيق بطاطش، ممثل وزير التربية الوطنية، عضوا، – حكيم حريك، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – حكيم بشطولة، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، عضوا، – نبيلة برايك، ممثلة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عضوا، – عبد الرحمان بوقادوم، ممثل وزير البيئة وجودة الحياة، عضوا، – صورية مقداد، ممثلة المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عضوا،

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – حمود بلجودي، مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، عضوا، – عبد الرزاق بوزيد، رئيس المجلس لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، عضوا، – بوعلام بويحياوي وعمار بليك، ممثلان عن مستخدمي البحث التابعين للمركز، عضوين، – عماد الدين بوديبة غلام، ممثل مستخدمي دعم البحث التابعين للمركز، عضوا. وزارة العدل قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الجهوي للأرشيف القضائي ببشار.

بموجب قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الجهوي للأرشيف القضائي ببشار، كما يأتي : ”المطات من 1 إلى 3 بدون تغيير، – صامت الطيب، ممثل النائب العام لدى مجلس قضاء بشار، عضوا، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………….. .“ H قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الجهوي للأرشيف القضائي بورقلة.

بموجب قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 10 ديسمبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-409 المؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012 الجزائريّة / العدد 86 9 رجب عام 1447 ه 29 ديسمبر سنة 2025 م والمتضمن إنشاء مراكز جهوية للأرشيف القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة المركز الجهوي للأرشيف القضائي بورقلة : السيدة والسادة : – عبد الباسط بن بوزة، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، رئيسا، – عادل علالي، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا، – سعيد راشدي، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عضوا، – أنور سعيدي، ممثل النائب العام لدى مجلس قضاء ورقلة، عضوا، – هناء طرشي، ممثلة محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف بورقلة، عضوا، – عبد القادر بارو، ممثل والي ولاية ورقلة، عضوا، – رشيد منصوري، ممثل المديرية العامة للأرشيف الوطني، عضوا. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يحدد عدد المكلفين بالدراسات بعنوان مصالح خلية معالجة الاستعلام المالي.

إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

9 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 17 29 ديسمبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-36 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022 الذي يحدد مهام خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 29 منه، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 22-36 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1443 الموافق 4 جانفي سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المكلفين بالدراسات بعنوان مصالح خلية معالجة الاستعلام المالي. الجدول الأقسام المادة 2 : يحدد عدد المكلفين بالدراسات المذكورين في المادة الأولى أعلاه، بستة عشر ( 16 ) مكلفا بالدراسات. المادة 3 : يوزع عدد الملكفين بالدراسات المذكور في المادة 2 أعلاه، على مصالح الخلية وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 4 : ينشر هذ ا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025 . وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد عبد الوهاب لعويسي الملحق عدد المكلفين المصالح بالدراسات قسم التحقيقات مصلحة جمع المعلومات والعلاقات مع المراسلين 2 والتحاليل العملياتية مصلحة التحاليل العملياتية والاستراتيجية مصلحة التحاليل الاستراتيجية

والتوجهات 2 مصلحة العلاقات مع الهيئات القضائية المختصة ومتابعة المسائل القضائية 1 القسم القانوني مصلحة التحليل القانوني مصلحة الوثائق والأرشيف قسم الوثائق مصلحة أنظمة المعلومات وأنظمة المعلومات مصلحة الأمن المعلوماتي

مصلحة العلاقات مع الخلايا المماثلة 1 قسم التعاون والعلاقات العامة مصلحة العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية 1 والاتصال مصلحة الإرشاد والعلاقات العامة والاتصال 1 المجموع

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة التي تتكفل بإعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها كل من المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن والمدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية، المحلّتين.

بموجب قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 22-441 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن حل المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن والمدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية وتحويل أملاكهما وحقوقهما وواجباتهما ومستخدميهما إلى المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة، في اللجنة الوزارية المشتركة التي تتكفل بإعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها كل من المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن والمدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية، المُحلّتين، كما يأتي : بعنوان وزارة المالية : – السيد كريم معلم، مدير أملاك الدولة لولاية عنابة، – السيد عبد الوهاب بولحديد، مراقب ميزانياتي لدى ولاية عنابة. بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : 1 – السلطة الوصية : – السيد محمد المختار والي، ممثل مديرية الوسائل والممتلكات والعقود، – السيد مولود بورباس، ممثل مديرية المالية، – السيدة جميلة مرحوم، ممثلة مديرية المواد البشرية. 2 – المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن : – السيدة لطيفة مليك، نائبة مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية. 3 – المدرسة العليا في التكنولوجيا الصناعية : – السيد العربي منصوري، أمين عام للمدرسة العليا للتكنولوجيا الصناعية. الجزائريّة / العدد 86 9 رجب عام 1447 ه 29 ديسمبر سنة 2025 م 4 – المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة : – السيد محمد فوزي حركات، مدير المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا والهندسة. يرأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله، اللّجنة الوزارية المشتركة. H قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان التربية والتكوين لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-81 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-208 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية وتغيير تسميتها، – وبناء على اقتراح من المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، المنعقد بتاريخ 10 يوليو سنة 2023،

9 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 19 29 ديسمبر سنة 2025 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، تنشأ لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان التربية والتكوين، تدعى في صلب النص “الشبكة الموضوعاتية”. المادة 2 : توطّن الشبكة الموضوعاتية في مقر الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية. المادة 3 : تمارس الشبكة الموضوعاتية في ميدان التربية والتكوين المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه. يحدد ميدان التربية والتكوين في شكل برامج علمية وبرامج عمل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025 . كمال بداري H قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الفلاحة الصحراوية لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة.

إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-81 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-210 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة وتغيير تسميتها، – وبناء على اقتراح من المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة، المنعقد بتاريخ 21 يوليو سنة 2023، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، تنشأ لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة، شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان الفلاحة الصحراوية، تدعى في صلب النص “الشبكة الموضوعاتية”. المادة 2 : توطن الشبكة الموضوعاتية في مقر الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة. المادة 3 : تمارس الشبكة الموضوعاتية في ميدان الفلاحة الصحراوية المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه. يحدّد ميدان الفلاحة الصحراوية في شكل برامج علمية وبرامج عمل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025 . كمال بداري

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنشاء شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان النباتات الطبية والعطرية لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة.

إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-81 المؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-232 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-210 المؤرخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة وتغيير تسميتها، – وبناء على اقتراح من المجلس العلمي للوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة، المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2023، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد شروط وكيفيات الجزائريّة / العدد 86 9 رجب عام 1447 ه 29 ديسمبر سنة 2025 م إنشاء الشبكات الموضوعاتية للبحث، تنشأ لدى الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة، شبكة موضوعاتية للبحث في ميدان النباتات الطبية والعطرية، تدعى في صلب النص “الشبكة الموضوعاتية”. المادة 2 : توطّن الشبكة الموضوعاتية في مقر الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة. المادة 3 : تمارس الشبكة الموضوعاتية في ميدان النباتات الطبية والعطرية المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19-233 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمذكور أعلاه. يحدد ميدان النباتات الصحية والعطرية في شكل برامج علمية وبرامج عمل. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 29 نوفمبر سنة 2025 . كمال بداري وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 18 نوفمبر سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المعدّل والمتمّم،

9 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 21 29 ديسمبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتم م، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 3 – عون خدمة من المستوى الأول 5 – حارس 10 – سائق سيارة من المستوى الأول 7 – عون خدمة من المستوى الثالث 1 – عون وقاية من المستوى الأول 1 – المجموع العام 27 – عقد محدد المدة (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 3 – – 5 1 400 – – 10 – – 7 2 419 – – 1 5 488 – – 1 – – 27

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 18 نوفمبر سنة 2025 . وزير السكن والعمران وزير المالية والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. بموجب قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي، في مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي : – السيّدة عبلة بلحفصي. بعنوان ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية) : – السيّد لقمان قصور. بعنوان ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية : – السيّدة سارة زرقان. الجزائريّة / العدد 86 9 رجب عام 1447 ه 29 ديسمبر سنة 2025 م بعنوان ممثلي العمال التابعين للصندوق المعيّنين من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السيّدة والسادة : – محمد عبد االله، – لخضر محمودي، – محمد بوروبة، – أحمد شريف نواري، – بن يوسف زناتي، – موسى مدكور، – سومية صالحي، – عبد االله بن عربية، – محمد توغين، – رفيق شملال، – يونس سنوسي، – محمد سوقر، – بختي سرموم، – عبد القادر بن ديدة، – رابح زوغاري، – مسعود بادي، – أحمد بورمانة، – محمد عبد الرحمان بن داود، ممثلون عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين. بعنوان ممثلي المستخدمين التابعين للصندوق المعيّنين من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السيّدة والسادة : – نسيم بن شوبان، ممثل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، – وليد أولاد داوود، ممثل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري،

9 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 23 29 ديسمبر سنة 2025 م – أيوب دحماني، ممثل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، – محمد لصنامي، ممثل الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، – الحاج جريو، ممثل الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، – فاطمة الزهرة شفيقة حاجي، ممثلة الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، – محمد بلال، ممثل الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين. بعنوان ممثلي مستخدمي الصندوق الوطني للتقاعد : السيّدان : – عبد القادر سعود، – فيصل عطية. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد. H قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. بموجب قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري، في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي : – السيّدة حبيبة مقدم. بعنوان ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية) : – السيّدة مريم عويشة. بعنوان ممثلي المهن التجارية المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السيّدة والسادة : – عصام بدريسي، ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، – قويدر داني، ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، – أحمد زين الدين اودية، ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، – عبد القدوس بلعابد، ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، – نوري سعيد بلمدرك، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، – إسمهان مسعودة عمران، ممثلة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. بعنوان ممثلي المهن الفلاحية المشكّلة في مستثمرات ومؤسسات فلاحية من القطاع الخاص المعيّنين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة : – محمد زوقارت، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، – أحسن قدماني، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، – محمد واكدي، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، – صادق سباوي، ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. بعنوان ممثلي المهن الحرة المعيّنين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة : – محمد بقاط بركاني، ممثل الفرع النظامي الوطني للأطباء،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – فيصل هنشور، ممثل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، – نصر الدين بورقعة، ممثل المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، – رفيق محنداد، ممثل النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين الجزائريين. بعنوان ممثلي المهن الحرفية المعيّنين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة : – مخلوف حباس، ممثل الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، – بخالد عمارة، ممثل الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، – فريد الملياني، ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، – جمال الدين بومعراف، ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. بعنوان ممثلي المهن الصناعية المعيّنين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السادة : – عبد العالي درار، ممثل الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، – فؤاد بكيري، ممثل الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية. بعنوان ممثل عمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء : – السيّد إبراهيم بن طيبة. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. الجزائريّة / العدد 86 9 رجب عام 1447 ه 29 ديسمبر سنة 2025 م عمادة جامع الجزائر مقرّر مشترك مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 18 نوفمبر سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الثقافي لجامع الجزائر. إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، وعميد جامع الجزائر، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم، والعناصر المشكّلة لرواتبهم، والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-373 المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء المركز الثقافي لجامع الجزائر وتحديد تنظيمه وسيره،

9 رجب عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 25 29 ديسمبر سنة 2025 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الثقافي لجامع الجزائر، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) طبيعة عقد العمل التصنيف عقد محدد المدة (2) التعداد )2+1( الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 – حارس 1 – سائق سيارة من المستوى الأول 1 – عامل مهني من المستوى الثاني 3 – سائق سيارة من المستوى الثاني 2 – عامل مهني من المستوى الثالث 4 – عون وقاية من المستوى الأول 1 – عون وقاية من المستوى الثاني 1 – المجموع العام 15 – المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 18 نوفمبر سنة 2025 . وزير المالية عميد جامع الجزائر محمد المأمون عبد الكريم بوالزرد القاسمي الحسني عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي الكامل الجزئي – – 2 1 400 – – 1 1 – – 1 2 419 – – 3 3 440 – – 2 3 – – 4 5 488 – – 1 5 – – 1 7 548 – – 15 مقرّر مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبرسنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الثقافي لجامع الجزائر. إن الوزير الأول، ووزيرة الثقافة والفنون، وعميد جامع الجزائر، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-122 المؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 الذي يحدد تنظيم جامع الجزائر وتسييره،

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 86 9 رجب عام 1447 ه – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظّف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-373 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 22 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن إنشاء المركز الثقافي لجامع الجزائر وتحديد تنظيمه وسيره، يقرّ رون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى المركز الثقافي لجامع الجزائر، وفي حدود التعدادات المنصوص عليها في هذا المقرر، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 29 ديسمبر سنة 2025 م الأسلاك التعدادات محافظو التراث الثقافي 2 المكتبيون والوثائقيون - أمناء المحفوظات 1 المستشارون الثقافيون 1 المنشطون الثقافيون 1 محافظو ومرمّمو الأفلام 1 أساتذة التعليم الفني 2 المادة 2 : تضمن مصالح المركز الثقافي لجامع الجزائر توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبر سنة 2025 . وزيرة الثقافة والفنون عميد جامع الجزائر محمد المأمون مليكة بن دودة القاسمي الحسني عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسييرالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة