مرسوم رئاسي رقم 25-319
مرسوم رئاسي رقم 25-319 مؤرّخ في 8 رجب عام 1447 الموافق 28 ديسمبر سنة 2025، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه
مرسوم رئاسي رقم 25-319 مؤرّخ في 8 رجب عام 1447 الموافق 28 ديسمبر سنة 2025، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.