مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الميزانية والمحاسبة والممتلكات في ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيُستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً يوم الثلاثاء 30 ديسمبر سنة 2025 .
المادة 2
فتح المادةيتضمن جدول أعمال دورته غير العادية : 1 – افتتاح الدورة، 2 – خطاب السيّد رئيس الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 3
فتح المادةتُختتم الدورة موضوع الاستدعاء بمجرد استنفاذ جدول الأعمال الآنف الذكر.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1447 الموافق 28 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون فرديّة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون عضوي رقم 16-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.