قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 18 نوفمبر سنة 2025، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتم م، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 3 – عون خدمة من المستوى الأول 5 – حارس 10 – سائق سيارة من المستوى الأول 7 – عون خدمة من المستوى الثالث 1 – عون وقاية من المستوى الأول 1 – المجموع العام 27 – عقد محدد المدة (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف بالتوقيت بالتوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
– – 3
– – 5 1 400
– – 10
– – 7 2 419
– – 1 5 488
– – 1
– – 27 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 18 نوفمبر سنة 2025 .
وزير السكن والعمران وزير المالية والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.