قرار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الجهوي للأرشيف القضائي ببشار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 27 نوفمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 19 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الجهوي للأرشيف القضائي ببشار
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.