قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 17 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة التي تتكفل بإعداد جرد كمّي ونوعي وتقديري للأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي تحوزها كل من المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن والمدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية، المحلّتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.