ج.ر عدد 51 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المطبعة الرسمية المجلس الوطني عمومية 3 أشهر | 6 أشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سمنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 31964 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بالاجور الممنوحة للتلاميذ التابعين لمراكز التكوين الاداري 768 مرسوم رقم 64-321 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتعلق بالاجور الممنوحة لتلاميذ المدرسة الوطنية للادارة 769 وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتضمن تحديد قائمة الوظائف من الصنف (ج) المحتفظ بها لذوى الحقوق والمحددة بموجب قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلهم

وزارة الاقتصاد الوطني مقرر مؤرخ في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية رئاسة الجمهورية.

مقرر مؤرخ في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة الدفاع الوطني . 770 مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق أكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بثمن التسليم من طرف المكتب الوطني للتسويق للنسائج الواردة من الجمهورية العربية المتحدة 770 وزارة الفلاحة مرسوم رقم 31564 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 تحدد بموجبه كيفيات توظيف مفتشى الشغل واليد 6 العاملة ومكافأتهم

مرسوم رقم 64-309 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بالقوانين الاساسية للجمعيات و الاتحاديات العمالية والوطنية للصيد

768 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1384 وزارة الشؤون الاجتماعية

  • قرار وزاري مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 | نوفمبر سنة 1964 ، تحدد بموجبه شروط توجيه المواطنين الى البلاد الاجنبية لممارسة نشاط مهني مأجور 777 مراسيم، قرارات، تعليمات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 31964 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بالاجور الممنوحة للتلاميذ | التابعين لمراكز التكوين الاداري ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 31864 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 المغير للمرسوم رقم 63-434 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن انشاء مراكز التكوين الاداري وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمعلن للتدابير التي من شأنها أن تسهل الدخول الى الوظيفة العمومية وبمقتضى القرار رقم 43563- المؤرخ في 8 نوفمبر 1963 المتعلق بالاجور الممنوحة للتلاميذ التابعين المراكز التكوين الاداري يرسم مايلي : الفصل الاول - الاجور المادة الاولى : يتقاضى تلاميذ الدورين الاول والثاني التابعين لمراكز التكوين الإداري أجرة شهرية محددة لكل واحد منهم بستمائة وخمسمائة دينار . ويتقاضى تلاميذ الدورين الثالث والرابع التابعين المراكز التكوين الإداري أجرة شهرية محددة لكل واحد منهم باربعمائة ومائتي دينار . المادة 2 : ان التلاميذ التابعين لمراكز التكوين الادارى الذين يتصفون بصفة ، موظفين مرسمين أو الذين جرى توظيفهم طبقا للمرسوم المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 المشار اليه اعلاه ، يعينون تلقائيا في وضعية خدمة منتدبة ، ويحتفظون في هذه الوضعية ، بحقوقهم فى الترقي والتقاعد كما يستمرون على تقاضيهم الاجرة التي كانوا يستفدون منها تاريخ انتدابهم ما عدا كل جائزة أو تعويض متعلق بكيفية اداء خدمتهم أو ممارسة مهامهم . غير انه لا يجوز أن يتقاضوا أجرة أقل من المعدلات المحددة في المادة 1 اعلاه . المادة 3 : ان الاجر المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 أعلاه، والتي تضاف اليها عند الاقتضاء ، التعويضات ذات الصبغة العائلية تتحملها مراكز التكوين الاداري . المادة 4 : يجب على تلاميذ مراكز التكوين الاداري ان يمضوا عند دخولهم تعهدا بان يعلموا فى الادارة عند نهاية دروسهم ان مدة التعاهد المذكور هي خمس سنوات بالنسبة لتلاميذ الادوار الثلاثة الأولى وثلاث سنوات بالنسبة لتلاميذ الدور الرابع . المادة ه : غير انه يمكن للتلاميذ المقبولين في الدور الثالث ان يرخص لهم ، بتخفيض التعهد الى ثلاث سنوات وذلك بناء على طلبهم . وفى هذه الحالة سيتقاضون الاجرة المخصصة لتلاميذ الدور الرابع . المادة 6 : يطرد من المؤسسة تلاميذ مراكز التكوين الاداري الذين يغادرون ، مؤسستهم خلال المدة الدراسية ويتحتم على الذين يتوقفون عن ممارسة وظائفهم في الادارة قبل انتهاء التعهد الذي أمضوه ان يرجعوا مصاريف الدروس ومجموع الاجور التي يكونون قد قبضوها خلال اقامتهم في مركز التكوين الاداري الفصل الثاني - التنقلات المادة 7 : ان التلاميذ الذين حصلوا على صفة الموظفين أو الذين جرى توظيفهم تطبيقا للمرسوم المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المشار اليه اعلاه والساكنين وقت قبولهم خارج الجزائر او وهران او قسنطينة ترجع اليهم نفقات السفر الذي يقومون به من اجل القدوم الى مركز التكوين الاداري الذي يجب ان يتمموا فيه مدتهم الدراسية وذلك بعد الادلاء بسند نقلهم المادة 8 : ان تلاميذ الدورين الاول والثاني المعينين لتتميم تمارينهم التكوينية في محل اقامة غير المحل الموجود فيه مركز التكوين الادارى الذى يتممون فيه مدتهم الدراسية ، يتقاضون خلال مدة تمرينهم تعويضا اجماليا يوميا قدره سبعة دنانير وخمسون سنتيما المادة 9 : ويرجع اليهم كذلك مبلغ نفقات السفر الذي يقومون به لاجل القدوم الى محل تعيينهم ، وذلك بعد ادلائهم بسند نقلهم المادة 10 : ستحدد فيما بعد ، كيفيات ارجاع مصاريف النقل وتخصيص تعويضات التنقل الى التلاميذ الذين يقومون برحلات دراسية أو بتمرينات في الخارج . المادة 11 : يلغى المرسوم رقم 63-635 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 المشار اليه اعلاه

الجمعة 15 رجب عام 1384 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 المدة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 أحمد بن بله مرسوم رقم 32164- مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 يتعلق بالاجور الممنوحة لتلاميذ المدرسة الوطنية للادارة ان رئيس الجمهورية ، رئيس ، مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن تدابير ترمى الى تيسير الدخول الى الوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 15564- المؤرخ في 27 محرم عام 1384 (8) يوليو سنة 1964) المتضمن احداث مدرسة وطنية للادارة ، يرسم ما يلي : الباب الاول : الاجور المادة الاولى : يتقاضى تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة أجرة شهرية قدرها سبعمائة دينار فى السنة الأولى وثمانمائة دينار فى السنة الثانية وتسعمائة دينار في السنة الثالثة المادة 2 : ان تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة الذين يتصفون بصفة موظفين مرسمين أو الذين يجرى توظيفهم طبقا للمرسوم المؤرخ فى 19 يوليو سنة 1962 المشار اليه أعلاه ، يعينون تلقائيا فى وضعية خدمة منتدبة . ويحتفظون في هذه الوضعية على حقوقهم فى الترقى والتقاعد ، كما يستمرون في تقاضيهم الاجرة التي كانوا يستفدون منها عند تاريخ انتدابهم ما عدا كل جائزة أو تعويض متعلق بكيفية اداء خدمتهم أو ممارسة مهامهم . غير انه لا يجوز ان يتقاضوا أجرة أقل من المعدلات المحددة فى المادة الأولى أعلاه . المادة 3 : ان الاجرة المنصوص عليها فى المادتين الاولى والثانية إعلاه ، والتي تضاف اليها ، عند الاقتضاء ، التعويضات ذات الصبغة العائلية ، تتحملها المدرسة الوطنية للادارة المادة 4 : يجب على تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة ان يمضوا تعهدا بأن يعملوا فى الادارة عند نهاية دروسهم وتبلغ مدة التعهد عشرة سنوات المادة ه : ان تلاميذ المدرسة الوطنية للادارة الذين يفارقون المؤسسة خلال المدة المدرسية أو يطردون منها أو ينقطعون عن مهامهم فى الادارة قبل انتهاء التعهد الذي أمضوا عليه ، يلزمون برد مبلغ الاجرة التي يكونون قد قبضوها خلال اقامتهم بالمدرسة الباب الثاني : التنقيلات المادة 6 : تسترجع الى التلاميذ الذين لهم صفة الموظفين | الساكنين خارج مدينة الجزائر عند قبولهم في المدرسة ، نفقات الانتقال التى تحملوها فى القدوم الى مدينة الجزائر ، وذلك بعد الادلاء بسند نقلهم . المادة 7 : يتقاضى التلاميذ المعينون خارج مدينة الجزائر للقيام بتمرينات التكوين والاتقان ، خلال مدة التمرين تعويضا | يوميا اجماليا قدره عشرة دنانير . المادة 8 : ويسترجع اليهم كذلك مبلغ الانتقال الذي يتحملونه فى الذهاب الى مقر مأموريتهم ، وذلك بعد الادلاء بسند نقلهم . المادة 9 : ستحدد فيما بعد ، كيفيات استرجاع مصاريف النقل الى التلاميذ الذين يقومون برحلات دراسية أو بتمرينات في الخارج ، وكذا كيفيات تخصيص تعويضات الانتقال المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 أحمد بن بله وزارة العدل قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 تتضمن تحديد قائمة الوظائف من الصنف ج المحتفظ بها لذوي الحقوق والمحددة بموجب قوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ومن يماثلهم . ان وزير الشؤون الاجتماعية ، ووزير العدل ، بمقتضى القانون رقم 9963- المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المتعلق بحماية معطوبي حرب التحرير الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 3463- المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 المتضمن الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمتمم بالقانون رقم 64-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 والمتعلق بالمناضلين قدماء المساجين والمعتلقين ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-260 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 (27) 27)) أوت سنة 1964) ، المحتفظ لفائدة قدماء المجاهدين بوظائف صنفي ج و د وما يماثلهما . يقرران ما يلي المادة الاولى : تعتبر الوظائف المبينة أسفله من الصنف ج الشاغرة أو التي يتم ، شغورها فيما بعد ، وظائف خفيفة محتفظ بها لذوى الحقوق ، والمحددة بموجب القوانين والمراسيم المشار اليها للحماية الاجتماعية الخاصة بقدماء المجاهدين وبمن يماثلهم :

770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1384 سائقوا سيارات السياحة المستكتبون النائبون الاداريون باستثناء مستكتبي الضبط . المادة 2 : لا تخضع جميع الوظائف غير المذكورة في المادة الاولى المقتضيات هذا ، القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 وزير الشؤون الاجتماعية وزير العدل حامل الاختام محمد الصغير النقاش محمد الهادي الحاج اسماعيل وزارة الاقتصاد الوطني مقرر مؤرخ في 7 رجب عام 1384 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية رئاسة الجمهورية ان وزير الاقتصاد الوطني ، بناء على قانون المالية رقم 49663- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 وبمقتضى المرسوم رقم 64-27- المؤرخ في 2 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية عام 1964 لوزير الاقتصاد الوطني (1 تكاليف مشتركة) وبناء على حالة الاعتمادات المذكورة في الباب 9137 الخاصة بالتكاليف المشتركة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائة الف دينار (1000000 (د.ج) مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني (1) تكاليف مشتركة ( الباب 37-91 نفقات محتملة تكميل محتمل المخصصات الابواب المبينة في جدول الحالة «ب» المادة 2 : يفتح فى ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مائة الف دينار (1000000 د.ج) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية الباب 36-11 ( اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للادارة ومراكز التكوين الاداري » المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 رجب عام 1374 الموافق 12 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين مقرر مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 17 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة الدفاع الوطني ان وزير الاقتصاد الوطني ، بناء على قانون المالية رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته الثامنة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 2764- المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية سنة 1964 لوزير الاقتصاد الوطني ) 1 تكاليف مشتركة) يقرر مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مليون وخمسميائة الف دينار (000 000 1 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني (1) تكاليف مشتركة الباب 9131 اعتماد احتياطي لتوازن مختلف اعتمادات الموظفين المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مليون وخمسميائة الف دينار (000 1500 دج) يقيد في ميزانية وزارة الدفاع الوطني ، الباب 9133 «منح عائلية». المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 6 رجب عام 1383 الموافق 11 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام . صالح مبروكين مقرر مؤرخ في 6 رجب عام 1384 الموافق 11 نوفمبر سنة اكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بثمن التسليم من طرف المكتب الوطني للتسويق للنسائج الواردة من الجمهورية العربية المتحدة ان وزير الاقتصاد الوطني ، بمقتضى المرسوم رقم 63-326 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1963 المتضمن انشاء وزارة الاقتصاد الوطني ، وبمقتضى الامر رقم 62-021 المؤرخ في 25 أوت سنة 1962 المتعلق بتنظيم واختصاصات مديرية التجارة الداخلية ، وبمقتضى المقررات رقم 35، 36 ، 37، 38 المؤرخة في ابريل سنة 1964 ، وباقتراح من مديرية التجارة الداخلية- يقرر مايلي :

الجمعة 15 رجب عام 1384 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 المادة 1 : تحدد طبقا للجدول التالي أسعار تسليم النسائج | جزئي التجار الواردة من الجمهورية العربية المتحدة والمستلمة في ارسال بيان السلع شناتين طويلة - لون الزبد - المرجع . C.4 . 7/10.000 نسائج الصوف (فلانيلا) - لون الزبد - المرجع .. 7/110.000 نسائج الصوف (فلانيلا) - لون الزبد - المرجع 6. 7/100.000 نسائج الصوف ( فلانيلا) - لون الزبد - المرجع 7. 7/3.000 شناتين طويلة - لون الزبد - المرجع . С.12 . 7/3.000 ثان بالجملة يسلمها المكتب الوطني الجزائري للتجارة الى القامة ثمن الدزينة الواحدة 48 32،57 44 38،71 50 46004 52 48049 42 35،45 44 37،89 50 45،21 52 47،65 42 54،16 52 50052 ثمن التسليم بالجملة قلانس وجوارب بيان السلع نسج الصوف (فلانيلا) - أكمام متوسطة - المرجع . 1. 7/4.400 نسج الصوف (فلانيلا) بيضاء للرياضة - المرجع 2. 7/4.400 نسج الصوف (فلانيلا) - المرجع 3.030 نسج الصوف (فلانيلا سبور الفصل 602 سليبات = الفصل . C.9 . 7/4.400 نسج الصوف البيضاء للرياضة - المرجع . C.10 . 30/7 نسج الصوف لون الزيد - المرجع . С.11 . 40/7 الخ القامة ثمن الدزينة الواحدة 42 39،51 50 46007 36 23،63 52 36067 44 70007 42 43،19 46 47،26 48 49،30 50 51،34 52 53،38 40 29،34 46 43،22 48 35085 50 37048 52 39،11 46 15،48 48 16،71 50 17،93 52 19،15 42 63،96 44 66،41 46 68085 50 73،74 52 76،19

772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1384 رقم الترتيب بيان السلع 1 البيضاء - بوب 90 سم - المرجع ثمن التسليم المقترح . 711/1 K.S.K.B. 2078 د.ج للمتر 2 بوبلين ذات مربعات من خيط حرير أملس - المرجع .. 724/1 2،58 د. ج )) 3 بوبلين لصناعة القمصان – 90 سم المرجع 4 بوبلين لا ثواب النوم - المرجع دابلان - هيلدمان من 80 سم . Β 11. . Κ . 359/1 2،35 د. ج ) ) 1.B. . Ε . 314/2 2،34 د. ج )) . Β 9. . Μ 6. 1،27 د. ج )) 6 نسيج القطن الرقيق (بيركال) الابيض - الفصل 1/2009 1019 د. ج ) ) V بوبلين موشاة - الفصل A بوبلين موشاة - الفصل 9 مناشف « زهرة النصر ) 10 فوط «أبو الهول» طولها 200 سم 11 سليبات للرجال ( رامسيس ) 12 زرد (أتريكو) تمتية ( رامسيس » 2 غسيل المنزل ( 8 % – 20 ٪ » 13 غطاء موشي - المرجع 14 نسيج اللازر 200 سم المادة 2 : ان مراكز المكتب الوطني للتسويق المعدة لتزويد التجار بالجملة الذين لهم الحق في الشراء هي الاتية : الجزائر - البليدة - تيزي وزو - الاصنام - قسنطينة سطيف - بجاية - جيجل - سكيكدة - عنابة - باتنة ورقلة وهران مستغانم - سعيدة - تيارت - تلمسان . تزود المركز أعلاه بالانسجة عن طريق الفروع التابعة للمكتب الجزائرى للتسويق والموجودة في مراكز المفتشيات العامة للادارة سابقا في الجزائر ووهران وقسنطينة المادة 3 : تتعلق الاسعار بشراء السلع شراء باتا وبالاداء نقدا وبحقوق الجمارك المدفوعة وكذا بالرسم الفريد المفروض عند الانتاج ويجرى سحب السلع من مخازن الفروع التابعة للمكتب الجزائري للتسويق المادة 4 : يكلف مدير المكتب الوطني للتسويق بتنفيذ هذا المقرر وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 17 أكتوبر سنة 1964 : عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة مرسوم رقم 64-315 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، تحدد بموجبه كيفيات توظيف مفتشي الشغل واليد العاملة ومكافأتهم B. 11. . Α . 303/8 1073 د. ج ) ) 12.Β. A . 309/8 1073 د. ج ) ) . Β 1. . Ε 4. 85،46. د.ج للدزينة. . Β 14. . Ε 4. 11،12 د.ج الواحدة B. 3. S. 5. 22،77 د.ج الدزينة B. 4. S. 5. 21،77 د. ج )) ) . Β 7. . Ν . 9/3.007 2056 د. ج للمتر . Β 6. . Ι . Ε 4. دج للمتر ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتصر المرسوم رقم 50-1304 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1950 والمتعاق بالنظام الخاص لهيئة مفتشى الشغل واليد العاملة 6

  • 6 وبمقتضى المرسوم رقم 48262- المؤرخ في 14 ابريل سنة 1962 والمتعلق بتحديد ومراجعة التصنيف الخاص بالرقم الاستدلالي لبعض الرتب والوظائف الخاصة بموظفى الدولة المدنيين ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يوظف مفتشو الشغل واليد العاملة من بين تلاميذ مركز التكوين الاداري ( القسم الاجتماعي ) دون غيرهم . المادة 2 : يرتب مفتشو الشغل واليد العاملة عند نهاية تمرينهم في الدرجة الأولى من رتبتهم المادة 3 : ان مقتضيات المرسوم رقم 62-482 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1962 ، المتضمن تجديد ومراجعة التصنيف الخاص بالرقم الاستدلالى لبعض الرتب والوظائف تصبح مطبقة على هيئة منتشى الشغل واليد العاملة ، ابتداء من 1 يناير سنة 1963 المادة 4 : سيحدد بموجب قرار مشترك من رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ووزير الاقتصاد الوطني

الجمعة 15 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 ووزير الشؤون الاجتماعية ، انتتدريج الخاص بالرقم الاستدلالى طبقا للمرسوم المشار اليه في المادة السابقة المادة 5 : ان مقتضيات المواد 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم تطبق بصفة استثنائية ، على مفتشى الشغل واليد العاملة الذين تابعوا تمرين التكوين المنظم بباريس في 1962-1963 المادة 6 : يكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطني ، كل واحد فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سمنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-309 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتعلق بالقوانين الأساسية للجمعيات والاتحاديات العمالية والوطنية للصيد

- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 8563 المؤرخ في 10 مارس سنة 1963 الناص على معاقبة مخالفات التشريع الخاص بشراء وحيازة وصناعة الاسلحة والعتاد والمتفجرات ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-386 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1963 المحدد ممارسة الصيد أثناء موسم الص 1963-1964 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 يناير سنة 1964 المتضمن احداث لجنة عليها للصيد ، وبناء على رأى اللجنة العليا للصيد المقترح أثناء اجتماعيها بتاريخ 8 ، 9 يوليو سنة 1964 ، L يرسم مايلي : المادة 1 : ان الجمعيات والاتحاديات العمالية والوطنية للصيد ملزمة باتباع القوانين الاساسية الملحقة بهذا القرر المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة ، ونائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني ، ووزير العدل حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، وزير الاقتصاد الوطني ، ووزير السياحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرة الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 أحمد بن بلة القوانين الاساسية للجمعيات والاتحاديات العمالية والوطنية للصيد العنوان الاول : جمعيات الصيد الباب الاول : شروط وأهداف المادة الاولى : تتكون جمعية للصيد كلما يتحد عدة أشخاص من مكان واحد ، قصد ممارسة حق الصيد المادة 2 : تهدف الجمعية الى ضم الصيادين بعضهم لبعض عن طريق التضامن اجابة لرغبتهم عن ذلك والى الحفاظ على علاقات مستمرة وأواصر الصداقة بين المنخرطين مع ضمان أمكانية ممارسة الصيد في ظروف حسنة للجميع ، ولهذه الغاية : تؤجر الجمعية حق الصيد في أراضي الدولة والجماعات والاراضي الخاصة للصيد وتقوم بتنظيم حراستها وتقوم بأشهار وقمع الصيد بغير أذن في كل مكان وكذا نقل المصيد في كل وقت وخصوصا في الوقت الذي يمنع فيه الصيد
  • وتعين أماكن التي يحتفظ فيها بحق الصيد ، وتنظم ابادة الحيوانيات الفتاكة بالصيد ،
    • وتسهر على تعمير الاراضي بالصيد المستقر ،
  • وتتابع بنشاط تحسن جنس كلاب الصيد تدريجيا وتسهل تربيتها ،
  • وبكيفية عامة تعمل في جميع الظروف لفائدة الصيد العام بمفهومة الرياضي المنزه كما تعمل لصالح فن الصيد المادة 3 : تنخرط الجمعية في جميع الهيئات التي تكون من نفس النوع والتي تتبع أهداف مشابهة للاهداف التي تحددها هذه القوانين الاساسية يتعين على كل جمعية أن تنخرط في الاتحادية العمالية للصيادين المادة 4 : على كل جمعية ان تقدم الى العمالية أو نيابة العمالة ملف التصريح المتكون من :
  1. تصريح في ورقة رسمية يبين فيه :
  2. (1) عنوان الجمعية ، ب أهداف الجمعية ، ج) المقر ، د) تشكيل مجلس الادارة مع بيان الاسم العائلي والاسم الشخصي والصفة والحرفة والجنسية والسكن لكل من الاعضاء . 2 (2) ورقة رسمية بيضاء ليحرر فيها الوصل القانوني الخاص بالتصريح . (3) ثلاث نسخ من المحضر الاجتماع المجلس التأسيسي منها واحدة في ورقة رسمية ) سجل يجب أن ترقم صفحاته من أولها الى آخرها ، وبما أن الصفحة الأولى مخصصة بوضع تأشير عامل العمالة أو نائب عامل العمالة ، فيجب أن تترك بيضاء ويقيد في الحال المحضر الخاص باجتماع المجلس التأسيسي بتمامه في الصفحات الموالية لها

774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 الجمعة 15 رجب عام 1384 ويجب أن يحفظ ملف التصريح بمقر الجمعية ، 1 المادة ه : ولاجل الحصول على الكفاءة القانونية يجب أن يعلن عن الجمعية بطريقة النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بطلب من رئيسها وفي أجل شهر واحد بعد استلام الوصل بالتصريح من دار العمالة أو نيابة العمالة ويشير هذا الطلب الى : 1 (1) تاريخ التصريح ، ب عنوان الجمعية ، ج) مقر الجمعية ، الباب الثاني تأليف الجمعية وتنظيمها المادة 6 : تتألف الجمعية من :

  1. (1) أعضاء عاملين ، ب أعضاء شرفيين ، ، لاجل الحصول على صفة عضو عامل يجب : الحصول على رخصة الصيد ، • توجيه طلب الى رئيس الجمعية ، المادة 9 : ينتخب أعضاء المجلس الادارى لمدة عام بأغلبية الاصوات من طرف الجمعية العامة التأسيسية ويمكن اعادة انتخابهم ، أما مهامهم واختصاصاتهم فهي التالية : 1 (1) يمثل الرئيس الجمعية خصوصا لدى المحاكم ومختلف السلطات الادارية وكذلك في جميع الحفلات التي يجب أن تكون الجمعية ممثلة فيها ، ويستدعى أعضاء المجلس الإداري ويعقد الاجتماعات العامة ويترأس جلساتها ويصادق على جدول أعمالها ، ويسير مناقشاتها ويمثل الجمعية لدى الاتحاد العمالي وينظم ويسير الرئيس وحده العمليات الخاصة بصيد الوحش الضخم وعمليات الابادة وتعم سلطته جميع الصيادين والمستخدمين المساعدين وجميع الكلاب المستعانة بها ويسهر على مراعات مقتضيات النظام الداخلي وله السلطة الشاملة فيما يخص التأديب ب يساعد نائب الرئيس الرئيس وينوب عنه عند تغيبه أو اذا حدث له مانع ، وفى هذه الحالة يتمتع بنفس الحقوق والامتيازات ج) يكلف الكاتب العام ، تحت ، مراقبة الرئيس ، بجميع رسائل الجمعية ويحرر الاستدعاءات ويمسك سجلا يقيد فيه يوما بعد يوم مداولات المجلس الادارى والجمعيات العامة ويحفظ وثائق الجمعية ويساعده وينوب عنه عند الغياب دفع الاشتراك السنوى بكيفية منظمة ويحدد المجلس | نائب الكاتب الادارى كل عام قدر هذا الواجب ، واما الاعضاء الشرفيون ، فهم المحبون الذين يهتمون بالاهداف التي تقصدها الجمعية والمستعطفون ليدفعوا لها تأييدا معنويا وماليا • و للاعضاء الشرفيين أن يقدروا واجب الاشتراك الخاص بهم المادة 7 : يدير الجمعية ويتصرف في شؤونها مجلس | اداري متكون من ستة أعضاء على الاقل وعشرة على الاكثر منهم : رئيس ، نائب رئيس ، كاتب عام ، نائب كاتب ، أمين الصندوق العام ، نائب أمين الصندوق ، وتؤخذ المقررات بأغلبية الاصوات وفى حالة تعادلها ، يرجع جانب صوت الرئيس ويكون حضور ستة أعضاء أو ممثليهم لازما لتصبح مداولات المجلس الاداري صحيحة المادة 8 : يمكن للجمعية العامة ، باقتراح من المجلس الاداري ، أن تنتخب رئيسا واحدا أو عدة رؤساء شرفيين يختارون من بين الاعضاء الشرفيين د) يكلف أمين الصندوق العام بتنفيذ جميع الحركات المالية التي يقتضيها تسيير الجمعية ولهذه الغاية فانه يمسك دفترا للصندوق مرقما ، ومؤشرا من طرف الرئيس يقدمه الى المجلس الادارى عند كل اجتماع قصد المصادقة عليه ، كما يحرر أمين الصندوق العام عند انتهاء دورة المزانية تقريرا ماليا مفصلا فى الاجتماع العام وتوجه نسخة من هذا التقرير الى الاتحاد العمالي المادة 10 : يجتمع المجلس الادارى مبدئيا مرة في الشهر ، فانه يبت نهائيا وبدون مراجعة فيما يخص قبول أعضاء جدد في الجمعية أو رفضهم ، ولا يمكن للمجلس الادارى ان يطرد احدا عقابا له الا بعد السماح له بالدفاع عن نفسه كما يشاء ولا يكون الطرد نهائيا الا بعد موافقة الجمعية العامة وليس للعضو المطرود الحق فى استرجاع قدر اشتراكه الا اذا لم يمارس الصيد خلال المدة التي دفع من أجلها ذلك القدر واذا قرر الطرد أمس موسم الصيد أو خلال الايام الخمسة عشر الموالية له يمكن للعضو المطرود ان يحصل على رد الاشتراك كله او جزء منه ، وذلك على حسب النفقات التي تكون قد أديت بقصد التعمير من جديد وتحسين الصيد ويفقد العضو المستقيل جميع حقوقه المادة 11 : لكل عضو ان يدعو للصيد عدد الاشخاص المنصوص عليهم فى القوانين الاساسية للجمعية ، ويجب أن المدعوون مصحوبين به . المادة 12 : تتألف الجمعية العامة من اعضاء عاملين فقط

الجمعة 15 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 770 أدوا اشتراكهم عن سنة الصيد الجارية ويستدعى بصفة غير اعتيادية كلما تستوجب الظروف ذلك وتوجه الاستدعاءات عشرين يوما مقدما وذلك عن طريق الصحافة بقدر الامكان ولا تناقش الجمعية العامة الا المسائل المسجلة في جدول الاعمال المهيىء من طرف المجلس الادارى والمصادق عليه من قبل الرئيس المادة 13 : حراسة الصيد يجب على الجمعية التي تريد ان يكون لها حراس خاصون لصيانة الصيد فى الممتلكات المكتراة أن تطلب تعينهم من قبل نائب عامل العمالة بعد موافقة المهندس المحلى للغاباب وحماية الاراضي واصلاحها وفى حالة الرفض يحق للجمعية أن ترفع الامر الى عامل العمالة ، ولا يمكن للحراس أن يمارسوا مهامهم الا بعد أدائهم اليمين لدى المحكمة الابتدائية الباب الثالث : ميزانية جمعية الصيد المادة 14 : تكون الميزانية الادارية سنوية : تبدأ في أول يوليو من كل عام وتنتهى فى 30 يونيو من العام الموالي له ، و هكذا توافق سنة الصيد وصلاحية رخصة الصيد المادة 15 : تؤدى الاشتراكات مقدما وتؤدى بتمامها لزوما ابتداء من اليوم الذي تحدد قدرها الجمعية العامة المادة 16 : توضع المزانية بهذا الترتيب : فالمداخيل ثم النفقات ثم الموازنة تتضمن المداخيل : 1 (1) الاشتراكات السنوية للاعضاء الشرفيين والعاملين ب) التعوضات على الاضرار والمبالغ المدفوعة من طرف مرتكبي الجنح . ج) التبرعات والاعانات المختلفة التي يمكن أن تمنح للجمعية تحتوى النفقات على : 1 (1) تكاليف التسيير والمكاتب ، ب صيانة كلاب الصيد ، ج) التأديات لفائدة الاتحاديات العمالية والوطنية ، د) جميع المصروفات المختلفة التي يوافق عليها المجلس الاداري ، وبعد الموازنة تودع الاموال الموجودة تحت اليد لدى مؤسسة للقرض . المادة 17 : ان جميع التغييرات التي تلحق بالقوانين الاساسية او تأليف المجلس الادارى او عنوان الجمعية او مقرها يجب ان تسجل فى الدفتر المرقم والمؤشر عليه ، وتكون في ظرف ثلاث شهور موضوع تصريح فى ورقة رسمية تصحبها: (1) نسخة محضر الجمعية العامة التي وافقت على التغييرات | ب) ورقة رسمية قصد تحرير الوصل القانوني بالتصريح ، الباب الرابع : حل الجمعية المادة 18 : يجب على كل جمعية أوقفت نهائيا نشاطها ان تطلب حلها وتصفية أملاكها من الاعضاء العاملين أثناء اجتماع عام غير عادى ، الا انه لا يمكن التصريح بهذا الحل الا باغلبية 75% من الاصوات الحاضرين او الاصوات الممثلة المادة 19 : يمكن الاقتراح بالحل بناء على تقرير معلل اما من طرف المجلس الادارى واما من طرف مجموعة تتضمن على الاقل ربع الاعضاء العاملين المادة 20 : في حالة عدم اكمال النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 18 تجتمع الجمعية العامة مرة اخرى فتقرر الحل مهما كان عدد الاعضاء العاملين الحاضرين أو الممثلين المادة 21 : يترتب على الحل تصفية ونقل ما تملكه الجمعية من الاثاث والعقار والكلاب ويقدم المجلس الاداري اقتراحه فيما يخص هذا الحل وهذه التصفية وتصوت عليهما الجمعية العامة بطلب منه ويلزم رئيس الجمعية بان يرسل الى دار العمالة او نيابة العمالة 1 (1) تصريحا في ورقة رسمية يخبر فيها بتاريخ حل الجمعية وتصفية ممتلكاتها ، ب) نسخة في ورقة رسمية من محضر الجمعية العامة التي صادقت على الحل وتصفية الممتلكات ج) ورقة رسمية بيضاء بقصد تحرير الوصل القانوني بالتصريح . المادة 22 : يلحق الفائض ، بعد تصفية الجمعية ، بالجمعيات التي تسعى لنفس الاهداف ، غير أنه في حالة ما اذا استفادت الجمعية من مساعدات مالية عمومية يجب ان تسلم البقية منها الى الدولة او السلطة العمومية على حسب مصدر المساعدات ، واما العجز فيتحمله الاعضاء العاملون على السواء . واذا صرح بالحل قبل انتهاء مدة الكراء المتضمنة حق الصيد في أراضي الدولة أو الاراضي الجماعية أو الخاصة فيبقى المشتركون مطالبين باداء الكراء عن المدة الباقية : العنوان الثانى : الاتحاد العمالي . الباب الاول : الشروط والاهداف المادة 23 : يتألف الاتحاد العمالي للصيادين من جميع الجمعيات للصيادين الموجود مقرها بالعمالة والمكونة قانونيا ، وكذا من كل شخص طبيعي او معنوي يسعى لفائدة الصيد ، ويترتب عن هذا الانخراط على الجمعية اداء واجب الانخراط الفائدة الاتحاد يعادل قدره خمس اشتراك المنخرط ، ويصحب الدفع ببيان لعدد الاعضاء الحاملين الرخص ويجب ان يكون هذا الدفع قبل 15 ديسمبر من كل سنة . المادة 24 : يجوز للاتحاد العمالي ان يقوم بمراقبة عدد الاعضاء المصرح بهم وخصوصا اذا استوجبها المكتب وذلك

776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1384 باستقدام رخص الصيد لأعضاء الجمعية ثم وضع طابع عليها وكل رخصة مستعملة باسم جمعية ما لا يمكن استعمالها مرة ثانية المادة 25 : ان مدة وجود الاتحاد غير محدودة وتبدأ سنته الاجتماعية فى أول يناير ويكون مقره بالمركز الرئيسي للعمالة او مكان آخر تعينه الجمعية العامة ، ان مراقبة تسيير الاتحاد سواء من الناحية التقنية أو من الناحية الادارية والمالية تقوم بها اللجنة العليا للصيد والاتحاد الوطنى للصيد والمحافظ على الغابات وحماية الارضى واصلاحها بالعمالة المادة 26 : يهدف الاتحاد العمالي الى : 1 (1) تمثيل مصالح الصيد بالعمالة ومصالح الصيادين لدى اللجنة العيا للصيد (2) قمع الصيد غير القانوني عن طريق تنظيم وصيانة فرق من حراس مكلفين خصوصا بالمحافظة على نظام الصيد المساعدة على ابقاء الصيد وذلك عن طريق احداث اراضى يحتفظ بها والتعمير من جديد . 4 (4) حماية الطيور النافعة وابادة الحيوانات المضرة . ه) تنسيق مجهودات الصيادين المربين للحيوانات ومجهودات جمعيات الصيد قصد تحسين الصيد لفائدة الجميع . الباب الثاني : التأليف المادة 27 : ان الاتحاد العمالي يسيره مجلس اداري يتألف من سبعة أعضاء على الاقل وخمسة عشر عضوا على الاكثر منتخبين لمدة ثلاثة سنوات من طرف مندوبي الجمعيات المنصوص عليهم في المادة 31 ويجدد أعضاء المجلس الادارى بنسبة الثلث منهم كل سنة ، وكل مندوب انتخب مكان آخر لم تنته مأموريته ، يبقى مزاولا لها الى ان تنتهى مهام سلفه ويمكن اعادة انتخاب الاعضاء الخارجين

ويجتمع المجلس الادارى باستدعاء خاص من رئيسه مرة على الاقل كل ثلاثة شهور وتتخذ المقرارات بأغلبية الاصوات ويكون صوت الرئيس مرجحا ، ويجب أن تقدم الترشيحات للمجلس الادارى بكتابة الاتحاد 10 أيام قبل الانتخاب على الاقل ، ان الرئيس يساعده مكتب يتألف على الاقل من كاتب وأمين للصندوق ويعين المجلس الادارى كل سنة أعضاء هذا المكتب ب - المكتب 1 المادة 28 : ينتخب الرئيس لمدة ثلاث سنوات من طرف الجمعية العامة للاتحاد المتضمنة جميع أعضاء مختلف | الجمعيات ، ويجب ان يكون قبل كل شيء من اعضاء المجلس | الادارى للاتحاد العمالي وان يوافق عامل العمالة على ترشيحه ويثبت وزير الفلاحة انتخابه . وتنتهى مهام الرئيس بحكم القانون اذا انقطع خلال نيابته عن المجلس الادارى وكذا فى حالة استقالته أو عزله من لدن وزير الفلاحة . وفي حالة ما اذا انتهت وكالته قبل الاوان لسبب من الاسباب ، يقوم المجلس الادارى حينا بانتخاب رئيس جديد ويجب ان يوافق عامل العمالة على كل ترشيح ويثبت وزير الفلاحة انتخاب الرئيس الجديد ويمارس المترشح موقتا مهام الرئيس الى ان تنتهى وكالة سلفه . ان الرئيس هو الممثل القانونى للاتحاد في جميع الظروف وخصوصا لدى القضا ، وفى علاقته مع الغير . انه يمضي جميع العقود باسم الاتحاد ويمكنه أن يفوض امضاءه الى عضو من المجلس الاداري . المادة 29 : يعين الكاتب العام من جانب المجلس الاداري ويقوم بالمراسلة وتسيير الشؤون الادارية الجارية للاتحاد 1 ويحرر محضرا عن كل الجلسات التي تنعقد فيقدمه في الجلسة الموالية قصد الموافقة عليه ، ويمكن للكاتب العام أن يستعين بكاتب مأجور . المادة 30 : يقوم أمين الصندوق المعين من لدى المجلس الادارى بتحصيل المداخيل ودفع النفقات بعد تأشير الرئيس ويتسلم جميع المباغ ، ويتصرف في جميع الحسابات الجارية بالبنك ، ويكون على استعداد لتقديم حساباته كلما يطلبها منه الرئيس او مراقب المالية وبالاخص المحافظون على الغابات وحماية الاراضي واصلاحها ، ويمكن أن يستعين بكاتب مأجور ا ج - الجمعية العامة المادة 31 : تجتمع الجمعية العامة للاتحاد باستدعاء من الرئيس مرة واحدة على الاقل في السنة خلال الشهور الثلاثة الأولى ، وتتألف من مندوبي جميع الجمعيات المنخرطة في الاتحاد ولا يجوز ان يوكلوا الا مندوبا واحدا عن كل جمعية تابعا لها لزوما . ويكون لهذا المندوب عدد من الاصوات بقدر عدد أصحاب الرخص الذين ينوب عنهم ، وتكون الاستدعاءات عن طريق البلاغات الصحافية العمالية وان لم تكن ، فبرسالة ! مضمونة موجهة 15 يوما على الاقل قبل انعقاد الجمعية العامة ويترأس الجمعية العامة رئيس الاتحاد ، وان لم يكن فيترأسها نائب يعينه هو خصيصا ، ويقوم بمهام كاتب الجمعية الكاتب وان لم يكن فعضو من المجلس الادارى يعينه المكتب المادة 32 : تسمع الجمعية العامة الى تقرير مجلس الادارة بشأن التسيير والى كل موضوع ينص عليه جدول الاعمال ، وتصادق على حسابات الميزانية السابقة والمنتهية في 31 ديسمبر او ترفضها وترخص شراء وابدال الممتلكات اللازمة للوصول الى هدف الاتحاد او الى التسيير ، وتعطى المجلس الادارة جميع الرخص المفيدة ، وان تسجيل مسألة ما في جدول الاعمال لجلسة الجمعية العامة لا يتم الا اذا تقدم بها خمسة أعضاء على الاقل ويوجهها الى كتابة الاتحاد عضو له الحق في حضور الجمعية 10 أيام على الاقل قبل التاريخ

الجمعة 15 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 777 المقرر لانعقاد تلك الجلسة . المادة 33 : تثبت مقرارات الجمعية العامة في محاضر مقيدة في سجل خاص ويمضيها لزوما الرئيس والكاتب ، ويشهد رئيس الاتحاد بمطابقة النسخ المستخرجة عن تلك المحاضر لأصلها ، وتثبت كذلك المداولات في محاضر مقيدة في سجل خاص وتوجه نسخة من تلك المداولات الى عامل العمالة والمحافظ على الغابات واصلاح الاراضي وحمايتها بالعمالة الباب الثالث : موارد الاتحاد - الميزانية المادة 34 : تتألف موارد الاتحاد من : 1 (1) خمس الاشتراك الذي يؤديه لزوما كل صياد لجمعيته ، 2 (2) واجب اضافي يؤديه مباشرة الاعضاء الذين يرغبون خصوصا في حراسة أراضيهم من قبل حراس الصيد للاتحاد وتحدد الجمعية العامة باقتراح من المجلس الادارى ، مقدار هذا الواجب وكيفيات تطبيقه ) مدخول ممتلكاته 4 (4) التبرعات والهبات والاجور والاعانات التي يتلقاها الاتحاد ه) مبلغ التعويضات والاضرار والفوائد التي يمكن أن تمنح له. المادة 35 : يصوت مجلس الإدارة على ميزانية الاتحاد التي يحضرها المكتب والتي تعرض قبل 31 ديسمبر على المحافظ على الغابات وحماية الاراضي واصلاحها قصد المصادقة عليها . العنوان الرابع : الاتحاد الوطني الباب الاول : التأليف والهدف المادة 36 : تؤلف ، بحكم القانون جميع الاتحاديات العمالية اتحادا وطنيا ويمكن الانخراط او الدخول فيه لكل شخص طبيعي او معنوى يسعى لفائدة الصيد المادة 37 : يهدف الاتحاد الوطني الى : دراسة تهيئة أماكن الصيد المحتفظ بها ، نسل الصيد وتعميره من جديد ،

  • دراسة امكانيات الصيد السياحي بمساعدة المكتب الوطني الجزائري للسياحة دراسة مشكل التموين بالذخائر وأدوت التجهيز ويمثل جميع الصيادين لدى اللجنة العليا للصيد وينسق نشاطا الاتحاديات العمالية المادة 38 : يدير الاتحاد الوطني للصيد ، مجلس ادارة يتألف من أربعة أعضاء ينتخبهم رؤساء الاتحاديات العمالية اثناء اجتماعهم في جلسة غير عادية برئاسة وزير الفلاحة او ممثله يجتمع الاعضاء الاربعة المجلس الادارة بدورهم لينتخبوا الرئيس الوطنى الذي يوافق وزير الفلاحة على انتخابه ويكون انتدابه لمدة ثلاث سنوات وتنتهى بحكم القانون مهامه اذا انقطع عن مجلس الإدارة خلال انتدابه وكذا في حالة استقالته او عزله من طرف وزير الفلاحة ، ويجدد أعضاء مجلس الادارة الآخرون بحسب الثلث كل سنة ويمكن اعادة انتخابهم المادة 39 : يعقد مجلس الادارة جلستين عاديتين في السنة ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية باستدعاء من رئيسه وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات للاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الجانبين يرجع جانب صوت الرئيس . المادة 40 : يساعد الرئيس مكتب يتألف من كاتب وأمين صندوق يعينهما مجلس الادارة كل سنة . المادة 41 : لا يمكن للرئيس في أي حال أن يجمع بين مهام رئيس الاتحاد العمالي ومهام رئيس الاتحاد الوطني وهو في جميع الظروف الممثل القانوني للاتحاديات العمالية ولاسيما لدى المحاكم وفى علاقاتها مع وزير الفلاحة والوزراء الآخرين والغير ويمكنه ان يفوض سلطته الى عضو من أعضاء المجلس الاداري ويقوم الكتاب بالمراسلة وتسير الشؤون الادارية العادية للاتحاد الوطني ويحرر محضرا أثر كل جلسة ويمكن أن يساعده كتاب مأجور ويقوم أمين الصندوق بتحصيل المداخيل واداء النفقات بعد تأشير الرئيس الباب الثاني : الميزانية المادة 42 : تتمون ميزانية الاتحاد الوطني باقتطاع مبلغ قدره ديناران عن كل رخصة صيد وتدفع جمعيات الصيد هذا المبلغ تحت مراقبة الاتحاديات العمالية في 31 ديسمبر من كل سنة على الاكثر بنسبة عدد الصيادين المنخرطين فيها. ويصوت مجلس الادارة على المزانية التي يحضرها أمين الصندوق وزارة الشؤون الاجتماعية قرار وزاري مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، تحدد بموجبه شروط توجيه المواطنين الى البلاد الاجنبية لممارسة نشاط مهني مأجور ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الداخلية ، ووزير الشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 62-99- المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1962 ، المتضمن انشاء المكتب الوطني لليد العاملة وبمقتضى المرسوم رقم 15363- المؤرخ في 25 ابريل سنة 1963 ، المتعلق بمراقبة الشغل وتشغيل العمال ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 19163 المؤرخ في 29 مايو

778 -. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1384 سنة 1963 المحددة بموجبه شروط توجه المواطنين الى البلاد الاجنبية الممارسة نشاط مهني مأجور . - وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 ابريل سنة 1964 المتضمن تطبيق المرسوم رقم 19163- المؤرخ في 29 ماي سنة 1963 المحددة بموجبه شروط ذهاب المواطنين الى البلاد الاجنبية لممارسة نشاط مهني . يقرران مايلي : المادة الاولى : أن المواطنين الذين يسافرون الى البلاد الاجنبية لممارسة نشاط مهني مأجور يجب عليهم أن يكونوا مزودين برخصة ذهاب تحمل التأشير المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 19163- المؤرخ في 29 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : ان التأشير المذكور أعلاه الذي يصح لمدة ثلاثة أسابيع يمنحه المديرون العماليون للشغل واليد العاملة بالجزائر العاصمة و وهران وعنابة وقسنطينة المؤهلون وحدهم لهذه الغاية المادة 3 : ان شروط الحصول على التأشير هي الاتية : ا) بلوغ المعني بالامر 18 سنة على الاقل و 55 سنة على الاكثر والحصول على الاذن من الابوين أو الوصي فيما يخص الشخص البالغ أقل من 19 سنة ب تسجيله كطالب شغل في احد مكاتب اليد العاملة وذلك منذ شهر على الاقل ج) حيازة ملف طبي تضعه المراكز الطبية المنظمة لهذا الغاية ويؤكد ان المعني بالامر خال من كل مرض معد وأنه قادر على القيام بعمل المادة 4 : ان مقتضات المادة 1 لا تتعلق بالاصناف التالية : 1 (1) الموظفين المزودين بأمر للقيام بمهمة وعائلاتهم ، 2 (2) المتمرنين والطلاب المبعوثين من طرف الحكومة الجزائرية ، المواطنين الذين يعملون في البلاد الاجنبية والمدلين بورقة دفع مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ، 4 (4) التجار والصناع التقليديين الذين يثبتون تسجيلهم في سجلات الصنائع أو التجارة ، ه) أعضاء الحرف الحرة المسجلين في نقابة مهنية ، 6 (6) المرضى الذين تكون مصاريفهم على عاتق صندوق الضمان الاجتماعي فى القطر الجزائرى وعند الاقتضاء ، الموظفين الطبيين الذين يرافقونهم المادة ه : يجب على المواطنين الذين يقصدون الى البلاد الاجنبية بقصد السياحة أن يكونوا حاملين : (1) تذكرة سفر ذهابا وايابا ،

  1. وقدرا من العملة يعادل 500 د.ج ) وشهادة شغل تؤكد انهم لا يزالون قائمين بعملهم عند توجههم الى الخارج أو في عدمها ورقة مسلمة من طرف شيخ محل الاقامة المعتاد تؤكدانهم يملكون في القطر الجزائري موارد منتظمة وكافية المادة 6 : يرخص للعائلات المزودة بالاوراق المبينة في المادة 4 من المرسوم رقم 19163- المؤرخ في 29 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه في الالتحاق بالعمال الجزائريين المقيمين في البلاد الاجنبية المادة 7 : تلفي مقتضيات هذا القرار وتعوض مقتضيات القرار المؤرخ فى 25 ابريل سنة 1964 المشار اليه اعلاه ، وتدخل في حيز التنفيذ ابتداء من نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 8 : يكلف المدير العام للامن الوطني ومدير المكتب الوطني لليد العاملة وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 اكتوبر سنة 1964 وزير الشؤون الاجتماعية رئيس الجمهورية ، محمد الصغير نقاش رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أحمد بن بلة المطبعة الرسمية الجزائر