مرسوم رقم 64-321

مرسوم رقم 64-321 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتعلق بالاجور الممنوحة لتلاميذ المدرسة الوطنية للادارة 769

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 2

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 66-118 (ج.ر عدد 41 لسنة 1966)

آخر صيغة معروفة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 64-321

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 يتعلق بالاجور الخاصة بالتلاميذ المشاركين في الدورة المدرسية المشتركة للمدارس الوطنية للادارة والخاصة بالمغرب العربي . - 1417

  • مرسوم رقم 66-118

    مرسوم رقم 66-118 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 ، يتمم بموجبه المرسوم رقم 64 321 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964، المتلعق بمكافأة تلامذة المدرسة الوطنية للادارة 478

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.