مرسوم رقم 64-321 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتعلق بالاجور الممنوحة لتلاميذ المدرسة الوطنية للادارة 769
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 66-118 (ج.ر عدد 41 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 64 321 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964، المشار اليه أعلاه بالمقطع التالي
مرسوم رقم 64-321 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، يتعلق بالاجور الممنوحة لتلاميذ المدرسة الوطنية للادارة 769
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 يتعلق بالاجور الخاصة بالتلاميذ المشاركين في الدورة المدرسية المشتركة للمدارس الوطنية للادارة والخاصة بالمغرب العربي . - 1417
-
مرسوم رقم 66-118
مرسوم رقم 66-118 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 ، يتمم بموجبه المرسوم رقم 64 321 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964، المتلعق بمكافأة تلامذة المدرسة الوطنية للادارة 478
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.