قرار وزاري مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، تحدد بموجبه شروط توجيه المواطنين الى البلاد الاجنبية لممارسة نشاط مهني مأجور 777
المادة الأولى
فتح المادةأن المواطنين الذين يسافرون الى البلاد الاجنبية لممارسة نشاط مهني مأجور يجب عليهم أن يكونوا مزودين برخصة ذهاب تحمل التأشير المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 19163- المؤرخ في 29 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةان التأشير المذكور أعلاه الذي يصح لمدة ثلاثة أسابيع يمنحه المديرون العماليون للشغل واليد العاملة بالجزائر العاصمة و وهران وعنابة وقسنطينة المؤهلون وحدهم لهذه الغاية
المادة 3
فتح المادةان شروط الحصول على التأشير هي الاتية :
ا) بلوغ المعني بالامر 18 سنة على الاقل و 55 سنة على الاكثر والحصول على الاذن من الابوين أو الوصي فيما يخص الشخص البالغ أقل من 19 سنة ب تسجيله كطالب شغل في احد مكاتب اليد العاملة وذلك منذ شهر على الاقل
ج) حيازة ملف طبي تضعه المراكز الطبية المنظمة لهذا الغاية ويؤكد ان المعني بالامر خال من كل مرض معد وأنه قادر على القيام بعمل
المادة 4
فتح المادةان مقتضات المادة 1 لا تتعلق بالاصناف التالية : 1 (1) الموظفين المزودين بأمر للقيام بمهمة وعائلاتهم ، 2 (2) المتمرنين والطلاب المبعوثين من طرف الحكومة الجزائرية ، المواطنين الذين يعملون في البلاد الاجنبية والمدلين بورقة دفع مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ، 4 (4) التجار والصناع التقليديين الذين يثبتون تسجيلهم في سجلات الصنائع أو التجارة ،
ه) أعضاء الحرف الحرة المسجلين في نقابة مهنية ، 6 (6) المرضى الذين تكون مصاريفهم على عاتق صندوق الضمان الاجتماعي فى القطر الجزائرى وعند الاقتضاء ، الموظفين الطبيين الذين يرافقونهم المادة ه : يجب على المواطنين الذين يقصدون الى البلاد الاجنبية بقصد السياحة أن يكونوا حاملين :
(1) تذكرة سفر ذهابا وايابا ،
2) وقدرا من العملة يعادل 500 د.ج ) وشهادة شغل تؤكد انهم لا يزالون قائمين بعملهم عند توجههم الى الخارج أو في عدمها ورقة مسلمة من طرف شيخ محل الاقامة المعتاد تؤكدانهم يملكون في القطر الجزائري موارد منتظمة وكافية
المادة 6
فتح المادةيرخص للعائلات المزودة بالاوراق المبينة في المادة 4 من المرسوم رقم 19163- المؤرخ في 29 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه في الالتحاق بالعمال الجزائريين المقيمين في البلاد الاجنبية
المادة 7
فتح المادةتلفي مقتضيات هذا القرار وتعوض مقتضيات القرار المؤرخ فى 25 ابريل سنة 1964 المشار اليه اعلاه ، وتدخل في حيز التنفيذ ابتداء من نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 8
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطني ومدير المكتب الوطني لليد العاملة وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 اكتوبر سنة 1964 وزير الشؤون الاجتماعية رئيس الجمهورية ، محمد الصغير نقاش رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أحمد بن بلة المطبعة الرسمية الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 62-99
- مرسوم رقم 63-153
- مرسوم رقم 63-191
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.