مرسوم رقم 64-309 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 ، يتعلق بالقوانين الاساسية للجمعيات و الاتحاديات العمالية والوطنية للصيد 773 768 - وزارة الشؤون الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةان الجمعيات والاتحاديات العمالية والوطنية للصيد ملزمة باتباع القوانين الاساسية الملحقة بهذا القرر
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة ، ونائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الدفاع الوطني ، ووزير العدل حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، وزير الاقتصاد الوطني ، ووزير السياحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرة الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 أحمد بن بلة القوانين الاساسية للجمعيات والاتحاديات العمالية والوطنية للصيد العنوان الاول : جمعيات الصيد
الباب الاول — شروط وأهداف
المادة الأولى
فتح المادةتتكون جمعية للصيد كلما يتحد عدة أشخاص من مكان واحد ، قصد ممارسة حق الصيد
المادة 2
فتح المادةتهدف الجمعية الى ضم الصيادين بعضهم لبعض عن طريق التضامن اجابة لرغبتهم عن ذلك والى الحفاظ على علاقات مستمرة وأواصر الصداقة بين المنخرطين مع ضمان أمكانية ممارسة الصيد في ظروف حسنة للجميع ، ولهذه الغاية :
تؤجر الجمعية حق الصيد في أراضي الدولة والجماعات والاراضي الخاصة للصيد وتقوم بتنظيم حراستها وتقوم بأشهار وقمع الصيد بغير أذن في كل مكان وكذا نقل المصيد في كل وقت وخصوصا في الوقت الذي يمنع فيه الصيد
- وتعين أماكن التي يحتفظ فيها بحق الصيد ، وتنظم ابادة الحيوانيات الفتاكة بالصيد ،
- - وتسهر على تعمير الاراضي بالصيد المستقر ،
- وتتابع بنشاط تحسن جنس كلاب الصيد تدريجيا وتسهل تربيتها ،
- وبكيفية عامة تعمل في جميع الظروف لفائدة الصيد العام بمفهومة الرياضي المنزه كما تعمل لصالح فن الصيد
المادة 3
فتح المادةتنخرط الجمعية في جميع الهيئات التي تكون من نفس النوع والتي تتبع أهداف مشابهة للاهداف التي تحددها هذه القوانين الاساسية يتعين على كل جمعية أن تنخرط في الاتحادية العمالية للصيادين
المادة 4
فتح المادةعلى كل جمعية ان تقدم الى العمالية أو نيابة العمالة ملف التصريح المتكون من :
1) تصريح في ورقة رسمية يبين فيه :
1) (1) عنوان الجمعية ، ب أهداف الجمعية ،
ج) المقر ،
د) تشكيل مجلس الادارة مع بيان الاسم العائلي والاسم الشخصي والصفة والحرفة والجنسية والسكن لكل من الاعضاء . 2 (2) ورقة رسمية بيضاء ليحرر فيها الوصل القانوني الخاص بالتصريح .
(3) ثلاث نسخ من المحضر الاجتماع المجلس التأسيسي منها واحدة في ورقة رسمية ) سجل يجب أن ترقم صفحاته من أولها الى آخرها ، وبما أن الصفحة الأولى مخصصة بوضع تأشير عامل العمالة أو نائب عامل العمالة ، فيجب أن تترك بيضاء ويقيد في الحال المحضر الخاص باجتماع المجلس التأسيسي بتمامه في الصفحات الموالية لها 774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 الجمعة 15 رجب عام 1384 ويجب أن يحفظ ملف التصريح بمقر الجمعية ، 1 المادة ه : ولاجل الحصول على الكفاءة القانونية يجب أن يعلن عن الجمعية بطريقة النشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بطلب من رئيسها وفي أجل شهر واحد بعد استلام الوصل بالتصريح من دار العمالة أو نيابة العمالة ويشير هذا الطلب الى : 1 (1) تاريخ التصريح ، ب عنوان الجمعية ،
ج) مقر الجمعية ،
الباب الثاني — تأليف الجمعية وتنظيمها
المادة 6
فتح المادةتتألف الجمعية من :
1) (1) أعضاء عاملين ، ب أعضاء شرفيين ، ، لاجل الحصول على صفة عضو عامل يجب :
الحصول على رخصة الصيد ، • توجيه طلب الى رئيس الجمعية ،
المادة 9
فتح المادةينتخب أعضاء المجلس الادارى لمدة عام بأغلبية الاصوات من طرف الجمعية العامة التأسيسية ويمكن اعادة انتخابهم ، أما مهامهم واختصاصاتهم فهي التالية : 1 (1) يمثل الرئيس الجمعية خصوصا لدى المحاكم ومختلف السلطات الادارية وكذلك في جميع الحفلات التي يجب أن تكون الجمعية ممثلة فيها ، ويستدعى أعضاء المجلس الإداري ويعقد الاجتماعات العامة ويترأس جلساتها ويصادق على جدول أعمالها ، ويسير مناقشاتها ويمثل الجمعية لدى الاتحاد العمالي وينظم ويسير الرئيس وحده العمليات الخاصة بصيد الوحش الضخم وعمليات الابادة وتعم سلطته جميع الصيادين والمستخدمين المساعدين وجميع الكلاب المستعانة بها ويسهر على مراعات مقتضيات النظام الداخلي وله السلطة الشاملة فيما يخص التأديب ب يساعد نائب الرئيس الرئيس وينوب عنه عند تغيبه أو اذا حدث له مانع ، وفى هذه الحالة يتمتع بنفس الحقوق والامتيازات
ج) يكلف الكاتب العام ، تحت ، مراقبة الرئيس ، بجميع رسائل الجمعية ويحرر الاستدعاءات ويمسك سجلا يقيد فيه يوما بعد يوم مداولات المجلس الادارى والجمعيات العامة ويحفظ وثائق الجمعية ويساعده وينوب عنه عند الغياب دفع الاشتراك السنوى بكيفية منظمة ويحدد المجلس | نائب الكاتب الادارى كل عام قدر هذا الواجب ، واما الاعضاء الشرفيون ، فهم المحبون الذين يهتمون بالاهداف التي تقصدها الجمعية والمستعطفون ليدفعوا لها تأييدا معنويا وماليا • و للاعضاء الشرفيين أن يقدروا واجب الاشتراك الخاص بهم
المادة 7
فتح المادةيدير الجمعية ويتصرف في شؤونها مجلس | اداري متكون من ستة أعضاء على الاقل وعشرة على الاكثر منهم :
رئيس ، نائب رئيس ، كاتب عام ، نائب كاتب ، أمين الصندوق العام ، نائب أمين الصندوق ، وتؤخذ المقررات بأغلبية الاصوات وفى حالة تعادلها ، يرجع جانب صوت الرئيس ويكون حضور ستة أعضاء أو ممثليهم لازما لتصبح مداولات المجلس الاداري صحيحة
المادة 8
فتح المادةيمكن للجمعية العامة ، باقتراح من المجلس الاداري ، أن تنتخب رئيسا واحدا أو عدة رؤساء شرفيين يختارون من بين الاعضاء الشرفيين
د) يكلف أمين الصندوق العام بتنفيذ جميع الحركات المالية التي يقتضيها تسيير الجمعية ولهذه الغاية فانه يمسك دفترا للصندوق مرقما ، ومؤشرا من طرف الرئيس يقدمه الى المجلس الادارى عند كل اجتماع قصد المصادقة عليه ، كما يحرر أمين الصندوق العام عند انتهاء دورة المزانية تقريرا ماليا مفصلا فى الاجتماع العام وتوجه نسخة من هذا التقرير الى الاتحاد العمالي
المادة 10
فتح المادةيجتمع المجلس الادارى مبدئيا مرة في الشهر ، فانه يبت نهائيا وبدون مراجعة فيما يخص قبول أعضاء جدد في الجمعية أو رفضهم ، ولا يمكن للمجلس الادارى ان يطرد احدا عقابا له الا بعد السماح له بالدفاع عن نفسه كما يشاء ولا يكون الطرد نهائيا الا بعد موافقة الجمعية العامة وليس للعضو المطرود الحق فى استرجاع قدر اشتراكه الا اذا لم يمارس الصيد خلال المدة التي دفع من أجلها ذلك القدر واذا قرر الطرد أمس موسم الصيد أو خلال الايام الخمسة عشر الموالية له يمكن للعضو المطرود ان يحصل على رد الاشتراك كله او جزء منه ، وذلك على حسب النفقات التي تكون قد أديت بقصد التعمير من جديد وتحسين الصيد ويفقد العضو المستقيل جميع حقوقه
المادة 11
فتح المادةلكل عضو ان يدعو للصيد عدد الاشخاص المنصوص عليهم فى القوانين الاساسية للجمعية ، ويجب أن المدعوون مصحوبين به .
المادة 12
فتح المادةتتألف الجمعية العامة من اعضاء عاملين فقط الجمعة 15 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 770 أدوا اشتراكهم عن سنة الصيد الجارية ويستدعى بصفة غير اعتيادية كلما تستوجب الظروف ذلك وتوجه الاستدعاءات عشرين يوما مقدما وذلك عن طريق الصحافة بقدر الامكان ولا تناقش الجمعية العامة الا المسائل المسجلة في جدول الاعمال المهيىء من طرف المجلس الادارى والمصادق عليه من قبل الرئيس
المادة 13
فتح المادةحراسة الصيد يجب على الجمعية التي تريد ان يكون لها حراس خاصون لصيانة الصيد فى الممتلكات المكتراة أن تطلب تعينهم من قبل نائب عامل العمالة بعد موافقة المهندس المحلى للغاباب وحماية الاراضي واصلاحها وفى حالة الرفض يحق للجمعية أن ترفع الامر الى عامل العمالة ، ولا يمكن للحراس أن يمارسوا مهامهم الا بعد أدائهم اليمين لدى المحكمة الابتدائية
الباب الثالث — ميزانية جمعية الصيد
المادة 14
فتح المادةتكون الميزانية الادارية سنوية : تبدأ في أول يوليو من كل عام وتنتهى فى 30 يونيو من العام الموالي له ، و هكذا توافق سنة الصيد وصلاحية رخصة الصيد
المادة 15
فتح المادةتؤدى الاشتراكات مقدما وتؤدى بتمامها لزوما ابتداء من اليوم الذي تحدد قدرها الجمعية العامة
المادة 16
فتح المادةتوضع المزانية بهذا الترتيب : فالمداخيل ثم النفقات ثم الموازنة تتضمن المداخيل : 1 (1) الاشتراكات السنوية للاعضاء الشرفيين والعاملين
ب) التعوضات على الاضرار والمبالغ المدفوعة من طرف مرتكبي الجنح .
ج) التبرعات والاعانات المختلفة التي يمكن أن تمنح للجمعية تحتوى النفقات على : 1 (1) تكاليف التسيير والمكاتب ، ب صيانة كلاب الصيد ،
ج) التأديات لفائدة الاتحاديات العمالية والوطنية ،
د) جميع المصروفات المختلفة التي يوافق عليها المجلس الاداري ، وبعد الموازنة تودع الاموال الموجودة تحت اليد لدى مؤسسة للقرض .
المادة 17
فتح المادةان جميع التغييرات التي تلحق بالقوانين الاساسية او تأليف المجلس الادارى او عنوان الجمعية او مقرها يجب ان تسجل فى الدفتر المرقم والمؤشر عليه ، وتكون في ظرف ثلاث شهور موضوع تصريح فى ورقة رسمية تصحبها:
(1) نسخة محضر الجمعية العامة التي وافقت على التغييرات |
ب) ورقة رسمية قصد تحرير الوصل القانوني بالتصريح ،
الباب الرابع — حل الجمعية
المادة 18
فتح المادةيجب على كل جمعية أوقفت نهائيا نشاطها ان تطلب حلها وتصفية أملاكها من الاعضاء العاملين أثناء اجتماع عام غير عادى ، الا انه لا يمكن التصريح بهذا الحل الا باغلبية 75% من الاصوات الحاضرين او الاصوات الممثلة
المادة 19
فتح المادةيمكن الاقتراح بالحل بناء على تقرير معلل اما من طرف المجلس الادارى واما من طرف مجموعة تتضمن على الاقل ربع الاعضاء العاملين
المادة 20
فتح المادةفي حالة عدم اكمال النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 18 تجتمع الجمعية العامة مرة اخرى فتقرر الحل مهما كان عدد الاعضاء العاملين الحاضرين أو الممثلين
المادة 21
فتح المادةيترتب على الحل تصفية ونقل ما تملكه الجمعية من الاثاث والعقار والكلاب ويقدم المجلس الاداري اقتراحه فيما يخص هذا الحل وهذه التصفية وتصوت عليهما الجمعية العامة بطلب منه ويلزم رئيس الجمعية بان يرسل الى دار العمالة او نيابة العمالة 1 (1) تصريحا في ورقة رسمية يخبر فيها بتاريخ حل الجمعية وتصفية ممتلكاتها ،
ب) نسخة في ورقة رسمية من محضر الجمعية العامة التي صادقت على الحل وتصفية الممتلكات
ج) ورقة رسمية بيضاء بقصد تحرير الوصل القانوني بالتصريح .
المادة 22
فتح المادةيلحق الفائض ، بعد تصفية الجمعية ، بالجمعيات التي تسعى لنفس الاهداف ، غير أنه في حالة ما اذا استفادت الجمعية من مساعدات مالية عمومية يجب ان تسلم البقية منها الى الدولة او السلطة العمومية على حسب مصدر المساعدات ، واما العجز فيتحمله الاعضاء العاملون على السواء .
واذا صرح بالحل قبل انتهاء مدة الكراء المتضمنة حق الصيد في أراضي الدولة أو الاراضي الجماعية أو الخاصة فيبقى المشتركون مطالبين باداء الكراء عن المدة الباقية :
العنوان الثانى : الاتحاد العمالي .
الباب الاول — الشروط والاهداف
المادة 23
فتح المادةيتألف الاتحاد العمالي للصيادين من جميع الجمعيات للصيادين الموجود مقرها بالعمالة والمكونة قانونيا ، وكذا من كل شخص طبيعي او معنوي يسعى لفائدة الصيد ، ويترتب عن هذا الانخراط على الجمعية اداء واجب الانخراط الفائدة الاتحاد يعادل قدره خمس اشتراك المنخرط ، ويصحب الدفع ببيان لعدد الاعضاء الحاملين الرخص ويجب ان يكون هذا الدفع قبل 15 ديسمبر من كل سنة .
المادة 24
فتح المادةيجوز للاتحاد العمالي ان يقوم بمراقبة عدد الاعضاء المصرح بهم وخصوصا اذا استوجبها المكتب وذلك 776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رجب عام 1384 باستقدام رخص الصيد لأعضاء الجمعية ثم وضع طابع عليها وكل رخصة مستعملة باسم جمعية ما لا يمكن استعمالها مرة ثانية
المادة 25
فتح المادةان مدة وجود الاتحاد غير محدودة وتبدأ سنته الاجتماعية فى أول يناير ويكون مقره بالمركز الرئيسي للعمالة او مكان آخر تعينه الجمعية العامة ، ان مراقبة تسيير الاتحاد سواء من الناحية التقنية أو من الناحية الادارية والمالية تقوم بها اللجنة العليا للصيد والاتحاد الوطنى للصيد والمحافظ على الغابات وحماية الارضى واصلاحها بالعمالة
المادة 26
فتح المادةيهدف الاتحاد العمالي الى : 1 (1) تمثيل مصالح الصيد بالعمالة ومصالح الصيادين لدى اللجنة العيا للصيد
(2) قمع الصيد غير القانوني عن طريق تنظيم وصيانة فرق من حراس مكلفين خصوصا بالمحافظة على نظام الصيد المساعدة على ابقاء الصيد وذلك عن طريق احداث اراضى يحتفظ بها والتعمير من جديد . 4 (4) حماية الطيور النافعة وابادة الحيوانات المضرة .
ه) تنسيق مجهودات الصيادين المربين للحيوانات ومجهودات جمعيات الصيد قصد تحسين الصيد لفائدة الجميع .
الباب الثاني — التأليف
المادة 27
فتح المادةان الاتحاد العمالي يسيره مجلس اداري يتألف من سبعة أعضاء على الاقل وخمسة عشر عضوا على الاكثر منتخبين لمدة ثلاثة سنوات من طرف مندوبي الجمعيات المنصوص عليهم في المادة 31 ويجدد أعضاء المجلس الادارى بنسبة الثلث منهم كل سنة ، وكل مندوب انتخب مكان آخر لم تنته مأموريته ، يبقى مزاولا لها الى ان تنتهى مهام سلفه ويمكن اعادة انتخاب الاعضاء الخارجين 1 ويجتمع المجلس الادارى باستدعاء خاص من رئيسه مرة على الاقل كل ثلاثة شهور وتتخذ المقرارات بأغلبية الاصوات ويكون صوت الرئيس مرجحا ، ويجب أن تقدم الترشيحات للمجلس الادارى بكتابة الاتحاد 10 أيام قبل الانتخاب على الاقل ، ان الرئيس يساعده مكتب يتألف على الاقل من كاتب وأمين للصندوق ويعين المجلس الادارى كل سنة أعضاء هذا المكتب
ب - المكتب 1
المادة 28
فتح المادةينتخب الرئيس لمدة ثلاث سنوات من طرف الجمعية العامة للاتحاد المتضمنة جميع أعضاء مختلف | الجمعيات ، ويجب ان يكون قبل كل شيء من اعضاء المجلس | الادارى للاتحاد العمالي وان يوافق عامل العمالة على ترشيحه ويثبت وزير الفلاحة انتخابه .
وتنتهى مهام الرئيس بحكم القانون اذا انقطع خلال نيابته عن المجلس الادارى وكذا فى حالة استقالته أو عزله من لدن وزير الفلاحة .
وفي حالة ما اذا انتهت وكالته قبل الاوان لسبب من الاسباب ، يقوم المجلس الادارى حينا بانتخاب رئيس جديد ويجب ان يوافق عامل العمالة على كل ترشيح ويثبت وزير الفلاحة انتخاب الرئيس الجديد ويمارس المترشح موقتا مهام الرئيس الى ان تنتهى وكالة سلفه .
ان الرئيس هو الممثل القانونى للاتحاد في جميع الظروف وخصوصا لدى القضا ، وفى علاقته مع الغير .
انه يمضي جميع العقود باسم الاتحاد ويمكنه أن يفوض امضاءه الى عضو من المجلس الاداري .
المادة 29
فتح المادةيعين الكاتب العام من جانب المجلس الاداري ويقوم بالمراسلة وتسيير الشؤون الادارية الجارية للاتحاد 1 ويحرر محضرا عن كل الجلسات التي تنعقد فيقدمه في الجلسة الموالية قصد الموافقة عليه ، ويمكن للكاتب العام أن يستعين بكاتب مأجور .
المادة 30
فتح المادةيقوم أمين الصندوق المعين من لدى المجلس الادارى بتحصيل المداخيل ودفع النفقات بعد تأشير الرئيس ويتسلم جميع المباغ ، ويتصرف في جميع الحسابات الجارية بالبنك ، ويكون على استعداد لتقديم حساباته كلما يطلبها منه الرئيس او مراقب المالية وبالاخص المحافظون على الغابات وحماية الاراضي واصلاحها ، ويمكن أن يستعين بكاتب مأجور ا ج - الجمعية العامة
المادة 31
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة للاتحاد باستدعاء من الرئيس مرة واحدة على الاقل في السنة خلال الشهور الثلاثة الأولى ، وتتألف من مندوبي جميع الجمعيات المنخرطة في الاتحاد ولا يجوز ان يوكلوا الا مندوبا واحدا عن كل جمعية تابعا لها لزوما . ويكون لهذا المندوب عدد من الاصوات بقدر عدد أصحاب الرخص الذين ينوب عنهم ، وتكون الاستدعاءات عن طريق البلاغات الصحافية العمالية وان لم تكن ، فبرسالة ! مضمونة موجهة 15 يوما على الاقل قبل انعقاد الجمعية العامة ويترأس الجمعية العامة رئيس الاتحاد ، وان لم يكن فيترأسها نائب يعينه هو خصيصا ، ويقوم بمهام كاتب الجمعية الكاتب وان لم يكن فعضو من المجلس الادارى يعينه المكتب
المادة 32
فتح المادةتسمع الجمعية العامة الى تقرير مجلس الادارة بشأن التسيير والى كل موضوع ينص عليه جدول الاعمال ، وتصادق على حسابات الميزانية السابقة والمنتهية في 31 ديسمبر او ترفضها وترخص شراء وابدال الممتلكات اللازمة للوصول الى هدف الاتحاد او الى التسيير ، وتعطى المجلس الادارة جميع الرخص المفيدة ، وان تسجيل مسألة ما في جدول الاعمال لجلسة الجمعية العامة لا يتم الا اذا تقدم بها خمسة أعضاء على الاقل ويوجهها الى كتابة الاتحاد عضو له الحق في حضور الجمعية 10 أيام على الاقل قبل التاريخ الجمعة 15 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 777 المقرر لانعقاد تلك الجلسة .
المادة 33
فتح المادةتثبت مقرارات الجمعية العامة في محاضر مقيدة في سجل خاص ويمضيها لزوما الرئيس والكاتب ، ويشهد رئيس الاتحاد بمطابقة النسخ المستخرجة عن تلك المحاضر لأصلها ، وتثبت كذلك المداولات في محاضر مقيدة في سجل خاص وتوجه نسخة من تلك المداولات الى عامل العمالة والمحافظ على الغابات واصلاح الاراضي وحمايتها بالعمالة
الباب الثالث — موارد الاتحاد - الميزانية
المادة 34
فتح المادةتتألف موارد الاتحاد من : 1 (1) خمس الاشتراك الذي يؤديه لزوما كل صياد لجمعيته ، 2 (2) واجب اضافي يؤديه مباشرة الاعضاء الذين يرغبون خصوصا في حراسة أراضيهم من قبل حراس الصيد للاتحاد وتحدد الجمعية العامة باقتراح من المجلس الادارى ، مقدار هذا الواجب وكيفيات تطبيقه ) مدخول ممتلكاته 4 (4) التبرعات والهبات والاجور والاعانات التي يتلقاها الاتحاد
ه) مبلغ التعويضات والاضرار والفوائد التي يمكن أن تمنح له.
المادة 35
فتح المادةيصوت مجلس الإدارة على ميزانية الاتحاد التي يحضرها المكتب والتي تعرض قبل 31 ديسمبر على المحافظ على الغابات وحماية الاراضي واصلاحها قصد المصادقة عليها .
العنوان الرابع : الاتحاد الوطني
الباب الاول — التأليف والهدف
المادة 36
فتح المادةتؤلف ، بحكم القانون جميع الاتحاديات العمالية اتحادا وطنيا ويمكن الانخراط او الدخول فيه لكل شخص طبيعي او معنوى يسعى لفائدة الصيد
المادة 37
فتح المادةيهدف الاتحاد الوطني الى :
دراسة تهيئة أماكن الصيد المحتفظ بها ، نسل الصيد وتعميره من جديد ،
- دراسة امكانيات الصيد السياحي بمساعدة المكتب الوطني الجزائري للسياحة دراسة مشكل التموين بالذخائر وأدوت التجهيز ويمثل جميع الصيادين لدى اللجنة العليا للصيد وينسق نشاطا الاتحاديات العمالية
المادة 38
فتح المادةيدير الاتحاد الوطني للصيد ، مجلس ادارة يتألف من أربعة أعضاء ينتخبهم رؤساء الاتحاديات العمالية اثناء اجتماعهم في جلسة غير عادية برئاسة وزير الفلاحة او ممثله يجتمع الاعضاء الاربعة المجلس الادارة بدورهم لينتخبوا الرئيس الوطنى الذي يوافق وزير الفلاحة على انتخابه ويكون انتدابه لمدة ثلاث سنوات وتنتهى بحكم القانون مهامه اذا انقطع عن مجلس الإدارة خلال انتدابه وكذا في حالة استقالته او عزله من طرف وزير الفلاحة ، ويجدد أعضاء مجلس الادارة الآخرون بحسب الثلث كل سنة ويمكن اعادة انتخابهم
المادة 39
فتح المادةيعقد مجلس الادارة جلستين عاديتين في السنة ويمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية باستدعاء من رئيسه وتتخذ المقررات بأغلبية الاصوات للاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الجانبين يرجع جانب صوت الرئيس .
المادة 40
فتح المادةيساعد الرئيس مكتب يتألف من كاتب وأمين صندوق يعينهما مجلس الادارة كل سنة .
المادة 41
فتح المادةلا يمكن للرئيس في أي حال أن يجمع بين مهام رئيس الاتحاد العمالي ومهام رئيس الاتحاد الوطني وهو في جميع الظروف الممثل القانوني للاتحاديات العمالية ولاسيما لدى المحاكم وفى علاقاتها مع وزير الفلاحة والوزراء الآخرين والغير ويمكنه ان يفوض سلطته الى عضو من أعضاء المجلس الاداري ويقوم الكتاب بالمراسلة وتسير الشؤون الادارية العادية للاتحاد الوطني ويحرر محضرا أثر كل جلسة ويمكن أن يساعده كتاب مأجور ويقوم أمين الصندوق بتحصيل المداخيل واداء النفقات بعد تأشير الرئيس
الباب الثاني — الميزانية
المادة 42
فتح المادةتتمون ميزانية الاتحاد الوطني باقتطاع مبلغ قدره ديناران عن كل رخصة صيد وتدفع جمعيات الصيد هذا المبلغ تحت مراقبة الاتحاديات العمالية في 31 ديسمبر من كل سنة على الاكثر بنسبة عدد الصيادين المنخرطين فيها.
ويصوت مجلس الادارة على المزانية التي يحضرها أمين الصندوق وزارة الشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-85
- مرسوم رقم 63-386
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.