مرسوم رقم 31564 مؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 تحدد بموجبه كيفيات توظيف مفتشى الشغل واليد 6 العاملة ومكافأتهم 772
المادة الأولى
فتح المادةيوظف مفتشو الشغل واليد العاملة من بين تلاميذ مركز التكوين الاداري ( القسم الاجتماعي ) دون غيرهم .
المادة 2
فتح المادةيرتب مفتشو الشغل واليد العاملة عند نهاية تمرينهم في الدرجة الأولى من رتبتهم
المادة 3
فتح المادةان مقتضيات المرسوم رقم 62-482 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1962 ، المتضمن تجديد ومراجعة التصنيف الخاص بالرقم الاستدلالى لبعض الرتب والوظائف تصبح مطبقة على هيئة منتشى الشغل واليد العاملة ، ابتداء من 1 يناير سنة 1963
المادة 4
فتح المادةسيحدد بموجب قرار مشترك من رئيس الجمهورية ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) ووزير الاقتصاد الوطني الجمعة 15 رجب عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 ووزير الشؤون الاجتماعية ، انتتدريج الخاص بالرقم الاستدلالى طبقا للمرسوم المشار اليه في المادة السابقة
المادة 5
فتح المادةان مقتضيات المواد 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم تطبق بصفة استثنائية ، على مفتشى الشغل واليد العاملة الذين تابعوا تمرين التكوين المنظم بباريس في 1962-1963
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطني ، كل واحد فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سمنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.