ج.ر عدد 64 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس قوانين قانون رقم 03-11 مؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 26 أكتوبر سنة 2003 م 2003، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-02 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالمناطق الحرة. 4 قانون رقم 03-12 مؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالمنافسة. 4 قانون رقم 03-13 مؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها. قانون رقم 03-14 مؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر

سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03 09 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين. قانون رقم 03-15 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر

سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض. قانون رقم 03-16 مؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر

سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا. مراسيم تنظيمية

مرسوم رئاسي رقم 03-360 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم DZ-7168 الموقع في 30 يوليو سنة 2003 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثاني للتشغيل الريفي ……………. 6 مرسوم رئاسي رقم 03-361 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة.

مرسوم رئاسي رقم 03-362 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة.

مرسوم رئاسي رقم 03-363 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشّوون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 03-364 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق

23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. 17 مرسوم رئاسي رقم 03-365 مؤرخ 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمّن الموافقة على عقد التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة “حمرة “ الجزائر في 7 يوليو سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” (الكتلتان : 220 أو 220 (ب (ب) المبرم بمدينة وشركة “نامهيد أ.ر .ل”. 17

30 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 3 26 أكتوبر سنة 2003 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي رقم 03 366 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على عقد خدمة ذات أخطار من أجل تقدير وتطوير واستغلال حقول البترول الخام المتواجدة في المساحة المسماة “توات” حوض سبع (الكتلتان :352 أ و 353) المبرم بمدينة الجزائر في 14 يوليو سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “شاينا ناسيونال بتروليوم كوربوريشن ( ش . ن . ب . ك ) “. 18 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 20 وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1424 الموافق 19 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء ملحق للمعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. 24

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 30 شعبان عام 1424 ه 26 أكتوبر سنة 2003 م قوانين قانون رقم 03-11 مؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-02 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالمناطق الحرة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور ، لا سيما المواد 122 و 124 الفقرة (2) و 126 منه،
  • وبعد الاطلاع على الأمر رقم 03-02 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالمناطق الحرة وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 03-02 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالمناطق الحرة. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 03-12 مؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالمنافسة. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 122 و 124 الفقرة (2) و 126 منه وبعد الاطلاع على الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالمنافسة، وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالمنافسة. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 03-13 مؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 122 و 124 الفقرة (2) و 126 منه ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 0403 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.

30 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 26 أكتوبر سنة 2003 م المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 03-14 مؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03 09 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 122 و 124 الفقرة (2) و 126 منه ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 03 09 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 03-09 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 الذي يعدّل ويتمم الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 64 5 قانون رقم 03-15 مؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 122 و 124 الفقرة (2) و 126 منه ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة قانون رقم 03-16 مؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 122 و 124 الفقرة (2) و 126 منه ، وبعد الاطلاع على الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا،

وبعد موافقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يوافق على الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-360 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم DZ-7168 الموقع في 30 يوليو سنة 2003 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثاني للتشغيل الريفي. إن رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية

  • وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يرخص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقات الدولية، لاسيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، 26 أكتوبر سنة 2003 م المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الاقليم وتنميته المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،

30 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 26 أكتوبر سنة 2003 م

  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-201 المؤرخ في 27 صفر عام 1416 الموافق 25 يوليو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للغابات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم
  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم DZ-7168 الموقع في 30 يوليو سنة 2003 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثاني للتشغيل الريفي للجمهورية الجزائرية / العدد 64 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم DZ – 7168 الموقع في 30 يوليو سنة 2003 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع الثاني للتشغيل الريفي، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعيّن على الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والوزير المكلف بالمالية والوزير المنتدب المكلف بالتنمية الريفية والمدير العام للغابات والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية ومحافظي الغابات، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم DZ-7168 والمذكور أعلاه ، إنجاز أهداف وبرامج المشروع الثاني للتشغيل الريفي، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. يتشكل هذا المشروع من خمسة (5) مكونات : أ - تدابير ضد الانجراف ب التنمية الفلاحية، ج تجنيد الموارد المائية د – دعم مؤسساتي للمديرية العامة للغابات، ه - دعم مؤسساتي لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : تكلّف المديرية العامة للغابات تحت إشراف الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية، بتنفيذ المكونات ( أ و ب و ج و د ) وتكلّف مديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية بتنفيذ المكونة (ه). المادة 3 : تتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهيئات المعنية والمتعاملين المعنيين وذلك لضمان إنجاز المشروع. تعد المديرية العامة للغابات ومديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية مخططات العمل، في إطار صلاحياتها بالاتصال مع مختلف المتدخلين. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والمراقبة المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والنقد والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية. المادة 5 : تعدّ التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بالتنسيق مع السلطات المختصة. وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية شهريا، فصليا وسنويا. الجزائرية / العدد 64 30 شعبان عام 1424 ه 26 أكتوبر سنة 2003 م يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها، في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كل جهاز مخول للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - تضمن تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تصور إعداد والأمر بإعداد من طرف المديرية العامة للغابات ومديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية لمخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسيّر بتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق إنجازها، 3 - إعداد والأمر بإعداد الحصيلة المادية والمالية للمشروع من طرف المديرية العامة للغابات ومديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية 4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والمديرية العامة للغابات، بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، لاسيما في مجال إبرام الصفقات وتبليغ كل نزاع قد يطرأ للسلطات المختصة المعنية، 5 - ضمان إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج إلى غاية إعداد التقرير النهائي للتنفيذ المادي والمالي للمشروع، 6 - اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية :

30 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 26 أكتوبر سنة 2003 م أ - للتحضير السريع لملفات طلبات السحب من القرض وعرضها على البنك الجزائري للتنمية ب - للمتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بسحب المبالغ من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه، 7 – إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 2 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، ما يأتي : أ - تقرير تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المتعلقة بها، ب تقرير نهائي حول تنفيذ المشروع. 3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :

  • تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والجدية لأرصدة القروض الممنوحة
  • إبرام اتفاقية التسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية، تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومراقبتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 64 9 الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - إبرام اتفاقية التسيير مع الخزينة 2 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خاصة مع الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية والوزارة المكلفة بالمالية 3 - التأكد عند إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة لحساب المشروع، 4 - الإيداع السريع لطلبات السحب من القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، 5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، 6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع، 7 - إعداد عمليات المحاسبة والحصائل والمراقبة والتقييم للأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 8 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف 9 - إنجاز في كل مرحلة من تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلّفة بالمالية والوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية : أ - تقرير فصلي وسنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض، ب تقرير فصلي حول علاقاته مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ج - تقرير نهائي حول تنفيذ اتفاق القرض.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية 10 - الحفاظ على الأرشيف الكامل للوثائق التي بحوزته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الرابع تدخلات المديرية العامة للغابات المادة 4 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى المديرية العامة للغابات، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، 2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المحددة، 3 - اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لما يأتي : أ - تقييم وتقدير الاحتياجات المترتبة عن مخططات العمل والبرامج المتعلقة بالمشروع، ب إنجاز وتنفيذ العمليات الضرورية لتنفيذ برامج المشروع، ج - التدخلات المتعلقة بالتنسيق والمتابعة والرقابة د – تدقيق حسابات العمليات المرتبطة ببرامج المشروع وتفتيشها. 4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والعمليات الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية والبنك الجزائري للتنمية والسلطات المعنية، 5 – حفظ الأرشيف ومسك الحسابات الخاصة بالعمليات التي تنجزها بنفسها، في إطار المشروع، 6 – متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بالمشروع، 7 - دفع النفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. الجزائرية / العدد 64 30 شعبان عام 1424 ه 26 أكتوبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-361 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-07 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المساهمة وترقية الاستثمار من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-268 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،

30 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 11 26 أكتوبر سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة فرع رابع عنوانه “مصالح الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار “ والأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وثلاثة وتسعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (193.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المساهمة وترقية الاستثمار وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وثلاثة وتسعون مليونا وخمسمائة ألف الجدول رقم الأبواب العناوين دينار (193.500.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الرابع “مصالح الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار” وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة “أ” الإعتمادات الملغاة (دج) وزارة المساهمة وترقية الاستثمار الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية – الأجور الرئيسية.. 54.900.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 19.600.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياميون - الأجور ولواحقها. القسم الثالث 2.450.000 مجموع القسم الأول 76.950.000 الموظفون - التكاليف الإجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية – المنح الإختيارية. 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الإجتماعي. 04-33 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات 1.400.000 100.000 18.620.000 الإجتماعية.. 1.647.000 مجموع القسم الثالث 21.767.000

26 أكتوبر سنة 2003 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الإعتمادات الملغاة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …. 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم…… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة … 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 13.700.000 1.400.000 7.000.000 18.400.000 200.000 3.300.000 1.800.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة. القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 10.000 مجموع القسم الرابع 45.810.000 2.500.000 مجموع القسم الخامس 2.500.000 40.000.000 4.473.000 مجموع القسم السابع 44.473.000 مجموع العنوان الثالث 191.500.000 النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – نفقات التكوين. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 193.500.000 مجموع الفرع الأول 193.500.000 مجموع الإعتمادات الملغاة 193.500.000

30 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 13 26 أكتوبر سنة 2003 م الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الرابع مصالح الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الإعتمادات المخصصة (دج) وترقية الإستثمار الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 54.900.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 19.600.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياميون - الأجور ولواحقها. القسم الثالث 2.450.000 مجموع القسم الأول 76.950.000 الموظفون - التكاليف الإجتماعية 01-33 الإدارة المركزية – المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية – المنح الإختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الإجتماعي. 1.400.000 100.000 18.620.000 04-33 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الإجتماعية.. 1.647.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 21.767.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية – تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …… 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم…… 04-34 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الالبسة… 90-34 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات. 92-34 الإدارة المركزية – الإيجار . 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة ……… 13.700.000 1.400.000 7.000.000 18.400.000 200.000 3.300.000 1.800.000 الخبرة - التعويضات 10.000 مجموع القسم الرابع 45.810.000

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 30 شعبان عام 1424 ه الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. القسم السابع 26 أكتوبر سنة 2003 م (تابع) الإعتمادات المخصصة (دج) 2.500.000 مجموع القسم الخامس 2.500.000 النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. العنوان الرابع 40.000.000 4.473.000 مجموع القسم السابع 44.473.000 مجموع العنوان الثالث 191.500.000 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – نفقات التكوين. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 193.500.000 مجموع الفرع الرابع 193.500.000 مجموع الإعتمادات المخصصة 193.500.000 مرسوم رئاسي رقم 03-362 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،

30 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 26 أكتوبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-13 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-23 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة ملايير ومائة وثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار (4.133.556.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. للجمهورية الجزائرية / العدد 64 15 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة ملايير ومائة وثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار (4.133.556.000 دج) يقيد في ميزانيتي تسيير الدائرتين الوزاريتين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية ووزير النقل، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الإعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الإقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في تكاليف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية……….. 4.000.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000.000 مجموع الفرع الأول 4.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية 4.000.000.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 30 شعبان عام 1424 ه 26 أكتوبر سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الإعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة – نفقات التكوين. 556.000 : 133 مجموع القسم الثالث 556.000 : 133 مجموع العنوان الرابع 556.000 : 133 مجموع الفرع الجزئي الأول 556.000 : 133 مجموع الفرع الأول 556.000 : 133 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل 556.000 : 133 المجموع مرسوم رئاسي رقم 03-363 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشوون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، العام للاعتمادات المخصصة 4.133.556.000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-03 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعمائة وثلاثة وعشرون مليونا ومائتان وأربعون ألف دينار (723.240.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.

30 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 26 أكتوبر سنة 2003 م المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره سبعمائة وثلاثة وعشرون مليونا ومائتان وأربعون ألف دينار (723.240.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجيّة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-364 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-26 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، للجمهورية الجزائرية / العدد 64 17 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين لسنة 2003، باب رقمه 44 04 وعنوانه “الإدارة المركزية - المساهمة في نفقات تسيير مشروع وحدة الدعم لإعادة تأهيل نظام التكوين المهني في الجزائر “. المادة 2: يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائتان وأربعة وتسعون مليونا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف دينار (294.795.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائتان وأربعة وتسعون مليونا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف دينار (294.795.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 44 – 04 “الإدارة المركزية المساهمة في نفقات تسيير مشروع وحدة الدعم لإعادة تأهيل نظام التكوين المهني في الجزائر “. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-365 مؤرخ 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على عقد التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة “حمرة” (الكتلتان : 220 أ و 220 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 7 يوليو سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “نامهيد أ.ر .ل”. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و125 ( الفقرة الأولى منه،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، الجزائرية / العدد 64 30 شعبان عام 1424 ه 26 أكتوبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة “حمرة” الكتلتان : 220 أو 220 (ب (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 7 يوليو سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “نامهيد أ.ر .ل”، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد التنقيب عن المحروقات في المساحة المسماة “حمرة” (الكتلتان : 220 أو 220 (ب (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 7 يوليو سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “نامهيد أ. ر . ل” ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-366 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن الموافقة على عقد خدمة ذات أخطار من أجل تقدير وتطوير واستغلال حقول البترول الخام المتواجدة في المساحة المسماة “توات” حوض سبع الكتلتان : 352 أ و (353) المبرم بمدينة الجزائر في 14 يوليو سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “شاينا ناسيونال بتروليوم كوربوريشن (ش. ن .ب.ك)”. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم

30 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 26 أكتوبر سنة 2003 م وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، للجمهورية الجزائرية / العدد 64 19
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21496 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على عقد خدمة ذات أخطار من أجل تقدير وتطوير واستغلال حقول البترول الخام المتواجدة في المساحة المسماة “توات” حوض سبع (الكتلتان : 352 أو (353) المبرم بمدينة الجزائر في 14 يوليو سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ وشركة “شاينا ناسيونال بتروليوم كوربوريشن ( ش. ن .ب.ك ) “ ، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد خدمة ذات أخطار من أجل تقدير وتطوير واستغلال حقول البترول الخام المتواجدة في المساحة المسماة “توات” حوض سبع (الكتلتان : 352 أو (353) المبرم بمدينة الجزائر في 14 يوليو سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “شاينا ناسيونال بتروليوم كوربوريشن (ش. ن . ب.ك)” ، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 64 30 شعبان عام 1424 ه 26 أكتوبر سنة 2003 م قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. إن رئيس الحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر سنة 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-231 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 30 سبتمبر 1996 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية، المعدل والمتمم. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية : أمين قسم ضبط، رئيس أمناء الضبط، أمين ضبط. معاون أمين ضبط المادة 2 : تلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003. وزير العدل عن رئيس الحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه محمد شرفي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

30 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 26 أكتوبر سنة 2003 م الملحق الأول برنامج الالتحاق برتبة أمين قسم الضبط : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : 1-1 الثقافة العامة : إقتصاد السوق والسياسة الإجتماعية البطالة والسياسة التشغيل في الجزائر، المؤسسات المالية الدولية،

  • الإعلام والاتصال، التكنولوجيات الجديدة العولمة والأمن التحديات الكبرى للألفية الثالثة الثقافة والحضارة في العالم المعاصر،
  • الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني 1954 ،1962 ، مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، التعددية الحزبية والأنظمة الانتخابية والديمقراطية والحركة الجمعوية في الجزائر، دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسات السياسية في الجزائر. 1 – 2 – الاختبار النظري : 1 – 2 – 1 القانون المدني والإجراءات المدنية : أ – القانون المدني : الإلتزامات والعقود الحقوق العينية الأصلية،
  • الحقوق العينية التبعية والتأمينات العينية. ب - قانون الإجراءات المدنية :
  • الإختصاص النوعي والمحلي للجهات القضائية، الإجراءات أمام المحاكم، الإجراءات أمام المجلس القضائية، الأحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم والمجالس القضائية في الإجراءات المستعجلة، للجمهورية الجزائرية / العدد 64 21 الإجراءات أمام المحكمة العليا، تنفيذ أحكام القضاء، التحكيم، التنظيم القضائي. 1 – 2 – 2 القانون الجزائي والإجراءات الجزائية : أ – القانون الجزائي : العقوبات وتدابير الأمن الأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبة الجنايات والجنح وعقوباتها، المخلفات وعقوباتها. ب القانون الإجراءات الجزائية : الدعوى العمومية والدعوى المدنية الإختصاص المحلي، مباشرة الدعوى العمومية وإجراءات التحقيق، البحث والتحري عن الجرائم، التحقيقات وجهات التحقيق جهات الحكم، محكمة الجنايات (أحكام عامة)، الحكم في الجنح والمخالفات، التكليف بالحضور والتبليغات وأصل الأحكام طرق الطعن العادية وغير العادية الإجراءات الخاصة إجراءات التنفيذ، العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية القوانين الخاصة بالطفولة الجانحة. 1 – 2 – 3 القانون الإداري والمنازعات الإدارية : القرارات الإدارية العقود الإدارية، التنظيم الإداري المركزية واللامركزية (الولاية، البلدية) الشخصية المعنوية للمرفق العام الرقابة الإدارية

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الضطية القضائية المرفق العام آثار القوة التنفيذية، نتائج القوة التنفيذية، زوال القوة التنفيذية المسؤولية الإدارية المنازاعات الإدارية الإجراءات المتبعة أمام الجهة القضائية في المواد الإدارية، طرق الطعن طرق اكتساب الإدارة للأملاك نزع الملكية للمنفعة العامة، الحجز وحق الشفعة) قانون الصفقات العمومية. 1 – 3 – الاختبار التطبيقي : حل مسألة تطبيقية ذات طابع مدني أو جزائي أو إداري انطلاقا من دراسة ملف أو حالة معينة، تحرير ديباجة حكم أو قرار قضائي، تحرير مختلف المراسلات أو الوثائق الإدارية (محاضر، معاينات، تحقيقات تقارير، عروض حال مناشر ، تعليمات أو مذكرات). 1-4 - اختبار باللغة الوطنية للمترشحين الذين امتحنوا باللغة الفرنسية (خاص بالامتحان المهني) دراسة نص متبوع بأسئلة. 2 - الاختبار الشفوي للقبول : محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع يتعلق بالبرنامج الملحق 2 برنامج الالتحاق برتبة أمين ضبط رئيسي: 1 – الاختبارات الكتابية للقبول : 1-1 الثقافة العامة :

  • إقتصاد السوق والسياسة الإجتماعية في الجزائر، البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر، المؤسسات السياسية في الجزائر، الجزائرية / العدد 64 30 شعبان عام 1424 ه 26 أكتوبر سنة 2003 م المؤسسات المالية الدولية، الإعلام والاتصال التكنولوجيات الجديدة العولمة والأمن، التحديات الكبرى للألفية الثالثة الثقافة والحضارة في العالم المعاصر،
  • الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني 1962-1954 مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، التعددية الحزبية والأنظمة الانتخابية والديمقراطية والحركة الجمعوية في الجزائر، دور المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي. 1 – 2 – الاختبار النظري :
  • الأحكام والقرارات القضائية، إجراءات رفع الدعوى في المسائل المدنية والإدارية،
  • طرق الطعن العادية وغير العادية
  • شكليات الحكم والقرارات القضائية وبياناتها، الضبطية القضائية الصيغة التنفيذية للأحكام والقرارات القضائية،
  • الأرشيف القضائي، الحجز التحفظي والحجز التنفيذي تقارير الخبرة وأدلة الإقناع وأصل الأحكام، الفرق بين العمل القضائي والعمل الإداري الفروع الموجودة داخل المحاكم وتشكيلاتها،
  • الغرف الموجودة داخل المجالس وتشكيلاتها، حضور الجلسات والتحقيقات والمعاينات جلسات محكمة الجنايات مختلف المصالح التابعة للنيابة، تشكيل ملف التحقيق،
  • كيفيات تسيير الملفات المحكوم فيها نهائيا

30 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 26 أكتوبر سنة 2003 م أهمية تنظيم ملفات المتقاضين وحفظ وثائقها، علاقة أعوان القضاء بالقضاة. 1 – 3 – الاختبار التطبيقي : حل مسألة تطبيقية ذات طابع مدني أو جزائي أو إداري انطلاقا من دراسة ملف أو حالة معينة، تحرير ديباجة حكم أو قرار قضائي، تحرير مختلف المراسلات أو الوثائق الإدارية (محاضر، مناشير ، تعليمات أو مذكرات). 1-4 - اختبار باللغة الوطنية للمترشحين الذين امتحنوا باللغة الفرنسية (خاص بالامتحان المهني) دراسة نص متبوع بأسئلة. 2 - الاختبار الشفوي للقبول : محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع يتعلق بالبرنامج الملحق 3 برنامج الالتحاق برتبة أمين ضبط : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : 1-1 الثقافة العامة : مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، الثقافة العربية الإسلامية

  • الثقافة والفكر والأدب العربي، مشاكل البيئة العولمة، التكنولوجيات الجديدة
  • التعددية الحزبية والديمقراطية الجمعوية في الجزائر،
      • الحركة الوطنية وكفاح التحرير الوطني ) 1954 – 1962 ( ،
  • الطاقة المائية في الجزائر، القضية الفلسطينية،
  • مختلف الأنظمة السياسية. للجمهورية الجزائرية / العدد 64 23 1 – 2 – دراسة نص (بالنسبة للمترشحين للمسابقة على أساس الاختبارات) استخراج الفكرة العامة للنص،
  • شرح المفردات
  • الإعراب. 1 – 3 – الاختبار النظري ( بالنسبة للمترشحين للامتحان المهني)
  • الصيغة التنفيذية للأحكام والقرارات القضائية، الأرشيف القضائي،
  • شكليات الحكم والقرارات القضائية وبياناتها، الضبطية القضائية،
  • طرق الطعن العادية وغير العادية إجراءات رفع الدعوى في المسائل المدنية والإدارية، الحجز التحفظي والحجز التنفيذي علاقة أعوان القضاء بالقضاة الأحكام والقرارات القضائية، أقسام المحاكم وتشكيلاتها، غرف المجالس القضائية وتشكيلاتها، أهمية تنظيم ملفات المتقاضين وحفظ وثائقها، حضور الجلسات والتحقيقات والمعاينات جلسات محكمة الجنايات تقارير الخبرة وأدلة الإقناع وأصل الأحكام، المصالح التابعة للنيابة، الفرق بين العمل القضائي والعمل الإداري كيفيات تسيير الملفات المحكوم فيها نهائيا، تشكيل ملف التحقيق. 1-4 - الاختبار التطبيقي ( بالنسبة للمترشحين للامتحان المهني) حل مسألة تطبيقية ذات طابع مدني أو جزائي أو إداري،

24 الجريدة الرسمية للجمهورية تحرير ديباجة حكم أو قرار قضائي، تحرير مختلف المراسلات أو الوثائق الإدارية (محاضر، معاينات. تعليمات – تحقيقات – تقارير عروض حال – مناشير - تعليمات ومذكرات). 2 – الاختبار الشفوي للقبول : محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع يتعلق بالبرنامج الملحق 4 برنامج الالتحاق برتبة معاون أمين ضبط : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : 1-1 الثقافة العامة :

  • الثورة الجزائرية ( 1954 – 1962 ) البطالة في الجزائر، دور الشباب في بناء الأمم النمو الديمغرافي في الجزائر، حقوق وواجبات الأفراد، العولمة، دور الصحافة الوطنية والحرة
  • الموارد المائية في الجزائر، – الفلاحة في الجزائر، القضية الفلسطينية، العدالة الاجتماعية مشكل النقل في الجزائر. 1-2 - دراسة نص :
  • استخراج الفكرة العامة ،
  • شرح المفردات
  • الإعراب. 2 - الاختبار الشفوي للقبول : محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع يتعلق بالبرنامج الجزائرية / العدد 64 30 شعبان عام 1424 ه 26 أكتوبر سنة 2003 م وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1424 الموافق 19 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إنشاء ملحق للمعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. إن رئيس الحكومة، و وزير المالية. ووزير السياحة. بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03 – 208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة المعدل. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، ينشأ ملحق للمعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية، يكون مقره بتلمسان المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1424 الموافق 19 أكتوبر سنة 2003 وزير السياحة عن وزير المالية لخضر ضرباني الأمين العام عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتوفيض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة