مرسوم رئاسي رقم 03-363

مرسوم رئاسي رقم 03-363 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشّوون الخارجية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.