مرسوم رئاسي رقم 03-364 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 16 23 أكتوبر سنة 2003، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. 17
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين لسنة 2003، باب رقمه 44 04 وعنوانه "الإدارة المركزية - المساهمة في نفقات تسيير مشروع وحدة الدعم لإعادة تأهيل نظام التكوين المهني في الجزائر ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائتان وأربعة وتسعون مليونا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف دينار (294.795.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائتان وأربعة وتسعون مليونا وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف دينار (294.795.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 44 – 04 "الإدارة المركزية المساهمة في نفقات تسيير مشروع وحدة الدعم لإعادة تأهيل نظام التكوين المهني في الجزائر ".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.