مرسوم رئاسي رقم 03-362 مؤرخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. 14
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة ملايير ومائة وثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار (4.133.556.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة ملايير ومائة وثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار (4.133.556.000 دج) يقيد في ميزانيتي تسيير الدائرتين الوزاريتين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية ووزير النقل، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الإعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الإقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في تكاليف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية........... 4.000.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000.000 مجموع الفرع الأول 4.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية 4.000.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الإعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة – نفقات التكوين. 556.000 : 133 مجموع القسم الثالث 556.000 : 133 مجموع العنوان الرابع 556.000 : 133 مجموع الفرع الجزئي الأول 556.000 : 133 مجموع الفرع الأول 556.000 : 133 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل 556.000 : 133 المجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-13
- مرسوم تنفيذي رقم 03-23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.