قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 محرم عام 1387 الموافق 2 مايو سنة 1967 يتعلق بتنضيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 605 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء بلاغات ، اعلانات مناقصات 606 - اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين 606
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ، واللجنة الادارية لمدرسة مهندسي الاشغال العمومية بمدينة الجزائر - حسين داي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحزر بالجزائر في 6 صفر عام 1387 الموافق 16 مايو سنة 1967 الامين خان وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.