مرسوم

مرسوم مؤرخ في 13 صفر عام 1387 الموافق 23 مايو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مفتش عام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 604

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.