قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الداخلية مساحتها 10.000 م2 تابعة للتجزئة رقم 13 واقعة بمروانة وذلك قصد بناء 20 مسكنا وظيفيا للشرطة بالبلدة المذكورة . 566
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لسوزارة الداخلية مساحتها 10.000م2 تابعة للتجزئة رقم 13 واقعة بمروانة وذلك قصد بناء 20 مسكنا وظيفيا للشرطة بالبلدة المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 صادر عن والى باتنة تخصص لسوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى قطعة أرض تابعة للتجزئة الريفية رقم 13 واقعة بمروانة لازمة لبناء 20 مسكنا وظيفيا للشرطة في البلدة المذكورة .
ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.