قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 17 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى (مديرية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها قصد اقامة مركز للابحاث والتجارب الغابية بباتنة . 566
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 17 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مديرية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها قصد اقامة مركز للابحاث والتجارب الغابية بباتنة بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 17 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مديرية الغسابات وحماية الاراضي واستصلاحها قطعة أرض مساحتها 80000 م 2 تابعة للتجزئات رقم 556 بي و 557 بي و 558 بي و 559 بي من التجزئة القديمة لباتنة لازمة لاقامة مركز للابحاث والتجارب الغابية في هذه البلدة .
ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.