قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 18 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تحصيص قطعة أرض واقعة ببريكة لوزارة العدل قصد اقامة قصر للعدالة بنفس البلدة . 566
قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 18 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة ببريكة لوزارة العدل قصد اقامة قصر للعدالة بنفس البلدة بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 18 الولاة يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة تخصص لوزارة العدل قطعة أرض مساحتها 1520 م2 ، تابعة لمجموعة أملاك الدولة رقم 2 من مخطط « السينوتوس كونسولت ، لازمة لبناء قصر للعدالة ببريكة .
ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.