مرسوم رقم 84-193
مرسوم رقم 84 193 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق II غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلى بوزارة الشبيبة والرياضة. 1248
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في وزارة الشبيبة والرياضة سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلي يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق 11 غشت سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- أمر رقم 66-133
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.