مرسوم

مراسيم مؤرخة في 10 رمضان عام 1404 الموافق 10 يونيو سنة 1984 تتضمن انهاء مهام كتاب عامين للولايات. 1229

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.